حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430731686

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184262/1443
رقم الحكم:4430731686
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184262 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430731686 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439184262 لعام 1443ه المدعي: عبدالعزيز بن إبراهيم بن محمد العواد المدعى عليه: مازن عزان بن صالح ال مقبول الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقديم وكيل المدعي/محمد حمد الفاضل هوية رقم (...) بلائحة دعوى، ذكر فيها: أنه تعاقد موكله مع المدعى عليه بتاريخ 04/01/1434هـ على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة لدى المدعي وهي عبارة عن كافة أعمال اعتماد وتوريد كافة التمديدات والتوصيلات والتركيبات لجميع أعمال التكييف والتبريد وذلك في مشروع كلية الصيدلة بجامعة الملك فيصل بالأحساء وكان عقد المدعي مع المقاول الرئيسي (شركة جودة للمقاولات) بتاريخ (09/04/2011)م، على أن يكون تسليم تلك الأعمال الموكلة للمدعى عليه بتاريخ (01/01/2014)م، وقد كان الاتفاق مع المدعى عليه على تسليمه دفعات بحسب الأعمال التي يقوم بها المدعى عليه وهي موضحة بالعقد بالبند الرابع الفقرة الثانية و كانت مقسمة على ثلاث دفعات الدفعة الأولى وقدرها (35%) والدفعة الثانية وقدرها (55%) والدفعة الثالثة قدرها (10%) بما مجموعه (7,000,000) سبعة ملايين ريال وقد كان الاتفاق مع المدعى عليه على مبلغ قدره (4,000000) أربعة ملايين ريال تسلم من قبل المدعي بحسب الأعمال المنجزة من المدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بتنفيذ أي عمل من الأعمال المتفق عليها كما أنه لم يلتزم بالعقد المبرم بينهم، وبسبب إهمال وتفريط المدعى عليه وعدم تنفيذه الأعمال المتفق عليها تم سحب المشروع بشكل كامل من المدعى عليه وإصدار غرامات تأخير بسبب عدم تنفيذ الأعمال الموكلة للمدعى عليه، مما تسبب ذلك بتفويت منفعة المدعي من المشروع بسحبه منه، كما أن الضرر تعدى لصدور غرامات عليه والمتسبب بها هو المدعى عليه كونه مفرط ومهمل لم يلتزم بما ألزم نفسه به في العقد المبرم، ثم حصر وكيل المدعي المطالبة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه بدفع الغرامات الصادرة بحق المدعي بسبب تفريطه وإهماله بعدم تنفيذ أي عمل من الأعمال المتفق عليها وقدرها (1,650000) مليون وستمائة وخمسون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن تفويته المنفعة الثابتة للمدعي بسبب سحب المشروع بالكامل. 3- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (165,000) مائة وخمسة وستون ألف ريال وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 20/08/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليه/ندى حمود مبارك المرجان هوية (...) بموجب الوكالة رقم 423875422 وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم لائحة دعواه، وبسؤال وكيلة المدعى عليه الجواب أرسلت عبر المحادثة ما نصه: (يوجد أربع قضايا منظورة بنفس الموضوع برقم٤٣٩١٨٤٢٦٢ والقضية رقم ٤٣٩١٨٤٢٦٧ لدى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام ٤٣٩١٦٦٠٧٢ و٤٣٩١٥٨٧٧٥ لدى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام) وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر أن القضية الأخرى المنظورة لدى الدائرة تختلف عن هذه القضية حيث إن المشروعين مختلفين والمبالغ مختلفة والغرامات مختلفة" وقد جرى الاطلاع على القضيتين والعقدين فتبين صحة ما ذكره المدعي وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتقديم ردها موضوعاً فاستمهلت لذلك. وبناءً عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 16/10/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليه. وقدمت مذكرة جوابية نصها: "موكلها سبق أن قام برفع دعوى برقم (408016494) لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض وتم الحكم لصالحه في الدائرة الابتدائية بكامل قيمة المطالبة وتم تأييد الحكم لدى محكمة الاستئناف وهذا دليل على أن المدعى عليه قام بتنفيذ الالتزامات التي عليه بتوفير العمالة، وفق الاتفاقية التي لم تلغى واستمرت حتى تاريخ 21/08/2012، مما دفع المدعي للقيام برفع عدة قضايا كيدية بعد ما يقارب عشر سنوات من إبرام العقود محل الدعوى وقدم عقود وهمية تم عقدها بينه وبين المدعى عليه أبرمت من أجل تمكين العمالة الخاصة بالمدعى عليه بدخول موقع المشروع نظراً لأن أساس التعاقد قائم على توفير وتأجير عمالة للمدعي مع السكن والأكل وتم توثيقها بالفواتير الشهرية والمطابقات المعتمدة، وليس كما ذكر وكيل المدعي بأنها أبرمت لتنفيذ الأعمال نظراً لعدم استلام المدعى عليه مبلغ المقدم المالي المذكور في العقد ولم يستلم مخططات المشروع ولا خطاب الموافقة على تنفيذ الأعمال المذكورة بالعقود بالرغم من اقراره بأنه لا يوجد أي علاقه تعاقدية بينه وبين المدعى عليه، واقراره بأنه تم إلغاء عقد تأجير العمالة وتم تصفية جميع الحسابات مع المدعى عليه وأنه لا يوجد هناك أي مطالبات تعاقدية، تم إلغاء عقد تأجير العمالة بعدة خطابات وهمية صادرة على مطبوعات المدعي بتاريخ 19/12/1433هـ والتي لم تصل في حينها إلى المدعى عليه، وتفيد وكيلة المدعى عليه بوجود خطاب صادر ومختوم من المدعي لموكلها بتاريخ 19/05/2013م بعد ما يقارب مدة (6) أشهر من توقيع العقود إضافةً إلى وجود تحويلات مالية وهذا دليل على أن للمدعى عليه مستحقات مالية تعدت إجمالي مبلغ (1,200,000) مليون ومئتا ألف ريال وهذا ما يوضح تناقض كلام المدعي، وعليه تطلب وكيلة المدعى عليه رفض الدعوى لكيديتها وعدم صحتها"، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وبناءً عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 29\11\1443هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عما استمهل من أجله؟ أجاب بأن ما ذكره المدعى عليه في رده من أن حقيقة الأمر هو عقد تأجير عمالة وليس عقد مقاولات بالمواد فهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، والدفع بذلك ما هو إلا من باب التهرب من حقيقة الأمر حيث أن محل هذه الدعوى مختلف تماماً فأساس طلب موكله في هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بالتعويض عن غرامات تأخير حملت على عاتقه بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه أعماله الموكلة إليه بحسب عقد المقاولات المبرم بينهم بتاريخ 04\01\1434هـ، إذ أنه لم يكون ادعائهم أساساً حول تنفيذ المدعى عليه والتزامه بتوفير العمالة بحسب زعمه، حيث أن أساس دعواهم ومستندها هو العقد الواضح والصريح الذي أهمله المدعى عليه ولم يقم بالعمل بمضمونه، وبأن ما ذكره المدعى عليه من وجود دعوى أخرى مكتسبة القطعية (عقد تأجير عمالة) فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى هو في حقيقة الأمر موضوع مستقل عن هذه الدعوى، وهذه دعوى تعويض عن ضرر لحق بموكله جرّاء عدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقد الصحيح المبرم بين موكله والمدعى عليه، أما عن وهمية هذا العقد وعدم صحته وأنه عقد من أجل تمكين العمالة الخاصة بالمدعى من الدخول لموقع المشروع فهو كلام مرسل، كما أن النشاط التجاري التابع للمدعى عليه هو نشاط مقاولات، ولا يتصور بأن تمكين دخول عمالة إلى أي مشروع لا يتم إلا من خلال إبرام عقد مقاولات حيث يوجد خطابات وتفاوض تقوم بمثل هذا الأمر وهو ما جرى ويجري العمل عليه في كل المشاريع، أما عن عدم دفع مقدم عقد للمدعى عليه فإن العقد لم يتضمن وجود مقدم بل إن الدفعات المتفق عليها وعددها 3 دفعات اشترط فيها بأن تكون الدفعة الأولى بنسبة 35% عند الانتهاء من التمديدات السوداء والتسليكات، وهو الأمر الذي لم يقم به المدعى عليه وتوقيع المدعى عليه للعقد ما هو إلا موافقة منه على تنفيذ الأعمال المذكورة في العقد، أما عن ادعاء المدعى عليه بعدم وجود علاقة تعاقدية فهذا غير صحيح والصحيح بأن بين موكله والمدعى عليه علاقة تعاقدية أساسها العقد محل الدعوى، وقد زعم المدعى عليه بإلغاء عقد تأجير العمالة من قبل موكله وحده ولم يصل إلى المدعى عليه هذا الإلغاء وهذا بين بأن المدعى عليه مستمر بالتهرب عن ما ألزم به نفسه فيما يخص هذه الدعوى، وأما عن مسألة أن للمدعى عليه حقوق مالية أساسها تأجير العمالة فإنه ليس له علاقة ولا صلة بعدم تنفيذ أعماله الموكلة إليه حسب العقد المبرم محل الدعوى فالمدعى عليه هنا لم ينفذ أي من الأعمال المتفق عليها بحسب ذلك العقد وهو محل المطالبة، وأما بخصوص ما ذكره المدعى عليه من أن موكله قام برفع الدعوى بعد عشرة سنوات من إبرام العقد فالحقوق لا تسقط بالتقادم وأما بخصوص ما ذكره المدعى عليه من وجود خطاب صادر من قبل موكله موجه للمدعى عليه تضمن إلغاء غرامة التأخير وعدم المطالبة بها وأنها بحوزة الوكيل السابق للمدعى عليه فهذا غير صحيح وبأن موكله ينفي الخطاب ووجوده من الأصل، حيث أن موكله لم يقم بكتابة وارسال ذلك الخطاب، ولو أن المدعى عليه قد قام بتنفيذ الأعمال المتفق عليه كما يزعم لقدم ما يثبت ذلك، إلا أن المدعى عليه يسعى للتهرب والتملص مما هو ملتزم به، وطلب البت في القضية، وبعرضها على وكيلة المدعى عليه أجابت بأن المدعي ذكر بأن ما ذكره موكله بأن العقد هو عقد مقاولات وليس عقد تأجير عمالة، فطلبت من المدعي اثبات استلام موكله لمخطط المشروع أو استلام المدعي موافقة موكلها للبدء في تنفيذ الاعمال، حيث أن هناك إجراءات متبعة عند القيام بأعمال مقاولة والتي لم يثبت المدعي قيام موكلها باتخاذها، إضافة إلى ذلك لماذا لم يتقدم المدعي بدعوى قضائية للمطالبة بمستحقاته المالية التي يدعيها إلا بعد مرور مدة تقارب العشر سنوات ولا سيما بعد كسب موكلها دعواه والتي كان يطالب فيها بمستحقاته المالية لقاء عقد تأجير للعمالة ضد المدعي والتي حكم فيها لصالحه بتاريخ 15\01\1443هـ مع تأييد حكم محكمة الاستئناف بالرياض بتاريخ 21\06\1443هـ بموجب فواتير ومطابقات رصيد واضحة ومعتمدة ومرفق ذلك، وقد ذكر المدعي بأن الدعوى التي تم ذكرها في المذكرة المقدمة منا سابقاً ليس لها علاقة في الدعوى المنظورة أمام الدائرة، وهذا ما يثبت تناقض المدعى عليه حيث سبق وأن أفاد في بداية مذكرته بأن العقود المبرمة بينه وبين موكله هي عقود مقاولات وليست عقود تأجير عمالة وأنه تم إلغاء عقد تأجير ثم أفاد بعد ذلك بأن تلك الدعوى وتلك العقود هي مستقلة وأقر بصحتها ووجودها، علاوة على ذلك فإن موكلها قام برفع الدعوى بعام 1440 مما جعل المدعي يقدم خطابات إلغاء عقود وهمية بالاتفاق مع المقاول الرئيسي لا يعلم لموكلها بها ولم يراها إلا أثناء نظر الدعوى السابقة وذلك للتحايل وإنكار حق موكلها والمماطلة لمدة تتجاوز ست سنوات وتأخير سير الدعوى والفصل فيها ومرفق ذلك، وقد ذكر المدعي بأنه غير صحيح ما ذكره موكله في مذكرته السابقة بأن عقود إلغاء تأجير العمالة لم تصله وأنها عقود وهمية، فإن إنكار المدعي لوجود تلك العقود بالرغم من إصداره فواتير الحضور والانصراف للعمالة بالإضافة إلى توقيعه على مطابقات الرصيد مع ختمه بعد صدور خطابات الإلغاء الوهمية ما هو إلا اثبات لكيدية دعواه وتناقضه وعدم صحة مطالبته ومرفق ذلك، وقد ذكر المدعي بأن مطابقات الرصيد ومستحقاته المالية ليس لها علاقة بالدعوى فلماذا لم يقدم فواتير ومطابقات تثبت صحة ما يدعيه، وأشارت بأن المستحقات هي مع نفس المقاول الرئيسي وفي ذات الموقع فهل من المعقول بأن للمدعي أو المقاول الرئيسي يستمرون بالعمل مع موكلها بالرغم من وجود مخالفات أو اهمال أو ضرر للمدعي كما يدعي بالإضافة إلى اصدار الفواتير وتحويل جزء من مستحقات موكلها المالية، بالإضافة إلى اصدار خطاب بأن لموكلها مستحقات مالية يتعدى (1,200,000) المليون ومائتا ألف ريال ومرفق ذلك، حيث تم صدور أحكام "برفض الدعوى" على قضيتين من القضايا الأربعة المرفوعة ضد موكلها، في القضية رقم (439166072) لدى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام وتاريخ صدور الحكم 28\10\1443هـ، والقضية رقم (439158775) لدى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام وتاريخ صدور الحكم 16\10\1443هـ ومرفق ذلك، وطلبت الحكم برفض الدعوى المقدمة من المدعي لكيديتها وعدم صحتها، فأحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات، كما أفهمتهم بالآلية والمدد المتبعة نظاماً، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 14/03/1444هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدائرة إلى أن الأطراف قاموا بتبادل المذكرات عبر البريد وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق إلا أنها أضافت: تناقض المدعي حيث سبق وأن أفاد بأن العقود المبرمة بينه وبين موكلي هي عقود مقاولات وليست عقود تأجير عمالة وإنه تم إلغاء عقد تأجير العمالة ولا يوجد أي عقد لتأجير العمالة بينه وبين موكلي ثم أفاد بعد ذلك بأن تلك الدعوى وتلك العقود هي مستقلة وأقر بصحتها ووجودها , مما جعل المدعي يقدم خطابات إلغاء عقود وهمية بالاتفاق مع المقاول الرئيسي لا علم لموكلي بها ولم يراها إلا أثناء نظر. وسبق وأن ذكر وكيل المدعي بأنه تضرر من موكلي وتسبب في بأضرار كثيرة له، فلماذا يستمر بالتعامل مع موكلي وإصدار فواتير ومطابقات رصيد للاتفاقية التي أبرمت من أجل تأجير العمالة بنفس المواقع المذكورة في العقود وبالإضافة إلى وجود فاتورة (مطابقة الرصيد النهائي) بتاريخ 08/07/2018م. ثانياً: نوجز ردنا على مذكرة المدعي المرفقة عبر النظام بتاريخ 16 / 02 / 1444هـ بالإضافة إلى توضيح بعض الحقائق والوقائع الخاصة بالدعوى بالتالي:1- ذكر المدعي بأن توقيع المدعى عليه على العقد من قبله ما هو إلا إمضاء وموافقة للأعمال المتضمنة في العقد وجب عليه الشروع فيها، ونرد على ذلك بأن لكل مشروع هناك مخططات سلم للطرف الثاني للبدء بتنفيذ الأعمال وهذا ما لم يقوم المدعى عليه بتسلمها وعليه نطلب من المدعي إثبات تسليمها للمدعى عليه. 2- ذكر المدعي بأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين هي عقد مقاولات بالمواد وليست عقد تأجير عمالة، إذاً لماذا كان هناك فواتير وأوراق حضور وانصراف للعمالة موقعه ومختومة من المدعي؟ 3- ذكر المدعي بأن إصدار الفواتير والمطابقات لا يتم إلا بوجود تنفيذ وشروع في العمل، ونرد على ذلك بأن العقود ماهي إلا عقود شكلية ولا يوجد لديهم أي أوراق أخرى تدل على جدية العقود مثل أوراق مواصفات المواد ودراسة المشروع وجدولة الأعمال أو أي أوراق أخرى تثبت جدية العقد. 4- ذكر المدعي بأن المدعى عليه تسبب له بأضرار نتيجة إهماله وتقصيره، فكيف يتم ذكر ذلك بالرغم من استمراريته بالعمل مع المدعى عليه في العقد الأساسي (عقد تأجير العمالة) وفي نفس موقع المشروع وهذا ما يثبته وجود فواتير شهرية للعمالة حتى تاريخ 08/07/2018م 5- إضافة إلى ما ذكره المدعي بأنه لم يجد مرفق كشف حضور وانصراف للعمالة فإننا نعيد إرفاقه ليتمكن المدعي من الاطلاع عليه 6- سبق وتم صدور حكم تأييد من محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة بالدمام على قضيتين من القضايا الأربع وهي 1- القضية رقم 439166072 ورقم الصك: 433945700 وتاريخ الصك: 29 / 12 / 1443هـ. ونصت الحكم " بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 28 / 10 / 1443هـ في القضية رقم 439166072 القاضي برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب... ". 2- القضية رقم (439158775) ورقم الصك: (447024361) وتاريخ الصك: 16 / 01 / 1444هـ. ونصت الحكم " بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 16 / 10 / 1443هـ في القضية رقم 439158775 القاضي برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب.... ". حيث تم تسبيب حكم التأييد بالدعوى رقم (439166072) فيما يخص شهادة شركة جودت (المقاول الرئيسي) وفي حكم التأييد بالدعوى الثانية رقم (439158775) فيما يخص شهادة شركة المواطن (المقاول الرئيسي) في عدم التزام المدعى عليه، فهذه الشهادة حجتها قاصرة ولا تتعدى إلى النزاع الماثل بين طرفي الدعوى، الذي يحكمه عقد مبرم بينهما كما ظهر لهذه الدائرة إن المدعي لم يثبت قيامه بتسليم المدعى عليه قيمة الدفعة الأولى والتي تمثل نسبة 35% من إجمالي قيمة التعاقد، حتى يتمكن من الشروع في مباشرة الأعمال الموكلة إليه. وختم بطلب الحكم برفض الدعوى المقدمة من المدعي لكيديتها وعدم صحتها.). وبسؤال وكيل المدعي عن رده عليها أرسل ما يلي: (ذكر المدعى عليه في مذكرته الجوابية بأنه لم يستلم مخططات المشروع ونجيب عن ذلك بالتالي: أقر المدعى عليه بأن هذا العقد صوري والأصل العمل بعقد تأجير العمالة -مع أننا لا نسلم بذلك القول- ولو افترضنا جدلاً صحة ما يزعم فإن المدعى عليه قد أقر ضمنيًا بأنه استلم المخططات للعمل بالمشروع وتفسير ذلك لا يكون إلا بوجهين ثابتين لا ثالث لهما: الوجه الأول: بأن المدعى عليه استلم المخططات من موكلي وقام عماله بتنفيذ الأعمال التي زعم بها واستحق المستحقات بحسب ما ذكر. الوجه الثاني: عدم قيام المدعى عليه بأي عمل لهذا المشروع سواء كان قبل التعاقد الذي كان بتاريخ 04/01/1434هـ أو بعده. وهذا يثبت بأن المدعى عليه قد استلم المخططات التابعة للمشروع محل الدعوى ولم يقم بإنجاز أي عمل من العقد. زعم المدعى عليه بوجود فواتير وأوراق حضور وانصراف للعمالة موقعه ومختومة من المدعي، ونجيب عن ذلك بأن ما أرفقه المدعى عليه من فواتير هي باللغة الإنجليزية وغير مترجمة وبالاطلاع فإنها لا تحمل أي توقيع أو ختم لموكلي، إضافة إلى ذلك يظهر بأن تلك الفواتير لا تخص المشروع محل الدعوى. ما ذكره المدعى عليه بأنه لم يستلم أي أوراق تابعة للمشروع، نجيب عنه بأن المدعى عليه لم يباشر تنفيذ أعماله لكي يتم تسليمه أي من المستندات اللازمة سواء كانت فواتير مطابقة أو غيرها. ما ذكره المدعى عليه من وجود فواتير صادره حتى تاريخ 08/07/2018 وأن موكلي مستمر بالعمل معه، فنجيب عن ذلك بأن الفاتورة كانت على مطبوعات المدعى عليه ولا تحمل أي مصادقة من موكلي كما أنها جاءت على مطبوعاته وتضمنت اسم مغاير لاسم مؤسسة موكلي، الأمر الذي يضعف الدفع بالفاتورة.). وبعرضها على وكيلة المدعى عليه قررت اكتفاءها بما سبق تقديمه كما قرر المدعي وكالة اكتفاءه أيضاً، وعليه تم حجز القضية للدراسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 15/04/1444هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي ما سبب التأخر في المطالبة أجاب: بأن هذه الغرامات لم تصدر فور توقيع العقد بل بعدها بفترة وبعد صدورها تواصل مع المقاول الرئيسي لتوضيح سببها، وتبين له بأنها بسبب أعمال المدعى عليه وحاول التواصل معه لتعويضه دون جدوى، والأمر الذي أحوجه لإقامة الدعوى وبسؤاله عن مطالبته في هذه القضية بالتعويض عن تفويت المنفعة الثابتة لموكله بسبب سحب المشروع بالكامل هل أثيرت في القضية التي صدر بشأنها حكم بأجرة العمالة أجاب: نعم أثير هذا الطلب في القضية ولديه مذكرات تقدم بها. وبسؤاله هل لديكم البينة على ثبوت خصم المبلغ بسبب الغرامة أجاب: نعم وطلب مهلة لإحضارها، وطلبت منه الدائرة أن يرفق أصل عقد المقاولة، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 25/05/1444هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه؟ أجاب بأنه تم الحصول على البينة وسيقوم بإرفاقها عبر النظام وأما أصل عقد المقاولة فلم يتم الحصول عليه وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 25/06/1444هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن عدم إرفاقه البينة التي استعد بإحضارها الجلسة الماضية أجاب بقوله: أرسلتها عبر بريد الدائرة مع صورة من الإشكالية لتعذر إرفاقها عبر النظام، وبعرضها على وكيلة المدعى عليه أجابت: ما يتعلق بخطاب الغرامة غير صحيح، وهو خطاب وهمي، وبالنسبة للخطاب الأخير فأطلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي 01/08/1444هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عما استمهلت لأجله أرسلت عبر المحادثة الكتابية ما نصه " أولاً: أجاب المدعي عن سبب التأخر في إقامة الدعوى أن خطاب غرامة التأخير لم يصدر الا متأخرا وجوابه: بأن الخطاب المرفق الصادر في تاريخ: 15 / 01 / 2014 م أي قبل ما يقارب تسعة أعوام، بالإضافة إلى أنه لم يسبق لهم وأن تواصلوا سابقاً مع موكلي، والصحيح هو أن موكلي هو الذي تواصل مع المدعي مباشرة لطلب سداد مستحقاته المتأخرة لعدة سنوات، كما ذكر المدعي بأن موكلي تسبب له بأضرار نتيجة اهماله وتقصيره، فكيف ذلك وهو مستمر بالعمل مع موكلي في العقد الأساسي (عقد تأجير العمالة) والمستحقات هي مع نفس المقاول الرئيسي وفي ذات الموقع ويثبته وجود فواتير شهرية للعمالة حتى تاريخ 08/07/2018م. ثانياً: نطلب من المدعي اثبات استلام موكلي لمخطط المشروع أو استلام المدعي موافقة موكلي للبدء في تنفيذ الأعمال، ثالثاً: ارفق المدعي خطاب يفيد بإيقاع الغرامة على المدعي ولا يفيد اثبات خصم المبلغ من حسابات المدعي. رابعاً: ما ذكره بأن الفواتير على مطبوعاتنا فمفاده إنجاز الأعمال وصدر حكم لصالح موكلي باستحقاقه لمبلغ تلك الفواتير.2- المؤسسة كانت باسم والد المدعي ونقلت الى أسم المدعي بنفس رقم السجل التجاري.3- تم ارسال خطاب الغرامة وتضمنت اسم مغاير لاسم مؤسسة المدعي "كما يدعي". خامساً: نؤكد أنه سبق تم صدور حكم تأييد من محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة بالدمام على قضيتين من القضايا الأربع وهي1) القضية رقم 439166072 ورقم الصك: 433945700 وتاريخ الصك: 29 / 12 / 1443هـ.ونصت الحكم " بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 28 / 10 / 1443هـ في القضية رقم 439166072 القاضي برفض الدعوى".2) القضية رقم 439158775 ورقم الصك: 447024361 وتاريخ الصك: 16 / 01 / 1444هـ. ونصت الحكم " بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 16 / 10 / 1443هـ في القضية رقم 439158775 القاضي برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. " سادساً: الطلبات 1- رد دعوى المدعي. وبعرض ذلك على وكيل المدعي ارسل عبر المحادثة الكتابية مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق إلا أنه أضاف: نؤكد بأننا قمنا بالتواصل مع المدعى عليه بشكل ودي لسداد قيمة المطالبة بعد صدور الغرامات وقبل قيد هذه الدعوى، أما عن زعم المدعى عليها بأن الخطاب وهمي فهذا قول باطل والمقاول الرئيسي بهذا الخطاب لا يدفع عنه ضرر ولا يجلب له نفعا حتى يتم الاتفاق والتواطؤ وكل ما ذكره المدعى عليه هو قول مرسل. ومؤسسة موكلي هي مؤسسة عبدالعزيز إبراهيم العواد للمقاولات وقد كانت سابقا تحت اسم مؤسسة إبراهيم محمد العواد، والمرفق الغير صحيح المقدم من قبل المدعى عليه كان تحت اسم مؤسسة العواد للهندسة والمقاولات وهذا الاسم ليس تابع لموكلي ولا لوالده سابقا، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه أرسلت عبر المحادثة الكتابية مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للرد وعليه رفعت الجلسة، وفي 23/08/1444هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية ملخصها: حضر المشار لهما بعاليه وبعد الدراسة والمداولة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه جرى رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى: 1- إلزام المدعى عليه بدفع الغرامات الصادرة بحق المدعي بسبب تفريطه وإهماله بعدم تنفيذ أي عمل من الأعمال المتفق عليها وقدرها (1,650000) مليون وستمائة وخمسون ألف ريال. وفق التفصيل الوارد في الوقائع 2- إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن تفويته المنفعة الثابتة للمدعي بسبب سحب المشروع بالكامل. 3- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (165,000) مائة وخمسة وستون ألف ريال. وحيث أنكرت وكيلة المدعى عليه دعوى المدعي ودفعت بأن العقد بين الطرفين عقد توريد عمالة وأنه صدر لموكلها حكم بمستحقاته عن هذا العقد، وأنه ليس لموكلها أي ارتباط بأعمال أخرى مع المدعي بدليل أن المدعي لم يسلم لموكلها المخططات مما يدل على عدم وجود أعمال تم تنفيذها. وحيث إن هذه الدعوى من دعاوى التعويض عن الضرر، والتي ترتكز على أركان ثلاثة: (الخطأ-الضرر-علاقة سببية بينهما)؛ وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت وقوع الخطأ من المدعى عليه، كما لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر، وغاية ما قدمه خطاب صادر من المقاول الرئيسي شركة جودت رداً على استفسار المدعي عن مستحقاته وعن سبب غرامة التأخير يفيد بأنه تم إيقاع غرامة تأخير على المدعي وأنه تم فرضها بسبب تأخر المقاول من الباطن "المدعى عليه" في تنفيذ الأعمال. وهو بحد ذاته غير كاف لإثبات مطالبة المدعي، مما تنتهي معه الدائرة لرفض هذا الطلب. وأما عن بقية الطلبات، وحيث إنه تم رفض الطلب الأصلي لعدم ثبوته، فتسقط الطلبات الأخرى تبعاً له. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقام من عبدالعزيز بن إبراهيم بن محمد العواد هوية رقم (...) ضد مازن عزان بن صالح ال مقبول (...) وبالله التوفيق. العضو الأول إبراهيم بن عبدالعزيز ناصر الموسى العضو الثاني عبدالرحمن أحمد سليمان الجربوع رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز عبدالرحمن الراجح

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث