حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430724180

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430724180

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470790314لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430724180 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم4470790314لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعين بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها إنه بموجب عقد التأسيس لشركة (...)، فقد انحصرت ملكية الشركة في كل من المدعيين بعدد (344) حصة لكل منهما، والمدعى عليه وأشقاؤه (...و...و...) بذات العدد والحصص موزعة بينهم بعدد (115) حصة لكل من عادل وأحمد وعدد (57) لكل من دينا وخلود، وقد قرر الشركاء على أن يتولى إدارة الشركة بالإجماع مجلس مديرين مكون من ثلاثة أشخاص هم المدعيان والمدعى عليه برئاسة المدعي (...)، وذكر بأن المدعى عليه (...) قد أخل ببنود عمل إدارة المجلس ولم يلتزم بها، ولم يبد أي مرونة أو تعاون مع أعضاء المجلس، وطالب وكيل المدعيين عزل المدير التنفيذي لفرع الرياض (المدعى عليه) من إدارة الشركة على أن يقوم رئيس مجلس المديرين بإدارة الفرع لحيين تعيين مدير تنفيذي بديل، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة لها جلسة في تاريخ 22/8/1444هـ وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي قدمها وكيل المدعين في تبادل المذكرات وعلى الاخطار المرفق في ملف القضية و قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و النطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (4) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (69) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، كما نصت المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (1-يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) كما أن المنظم قد ألزم في الاخطار توفر بيانات أساسية وفقا لما هو مدون في المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي جاء نصها كالتالي (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة). وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفة الذكر، وحيث اطلعت الدائرة على الاخطار المرفق طي القضية والمؤرخ في 27/9/2022م وتبين للدائرة أن الإخطار غير مكتمل الأركان فهو اخطار لعقد جمعية عمومية، وبالتالي لا يعد اخطارا قضائيا وفقا للنصوص المشار إليها سلفا، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى و بالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث