حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430897122

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470711690/1444
رقم الحكم:4430897122
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711690 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430897122 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470711690 لعام 1444هـ المدعي: هاله محمد حمدى الاهوانى المدعى عليه: احمد بن عقل بن محمد حلمي شركة النخيل للتسويق والتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها - في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها. وفي الجلسة المرئية التحضيرية المنعقدة في 8/ 8/ 1444هـــ، وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (442297466)، وحضر لحضوره المدعى عليه بالوكالة عن: أحمد بن عقل محمد، وذلك بموجب الوكالة رقم: (443376117)؛ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها الأخرى: شركة النخيل، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال إلى الصحيفة المرفقة، وبالاطلاع عليها جاء نصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة النخيل للتسويق والتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٠٥/٠٨/٢٤هـ الموافق ١٩٨٥/٠٥/١٤م، وتنتهي في تاريخ ١٤٥٥/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٣٣/١١/٢٠م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٠٥/٠٨/٢٤هـ الموافق ١٩٨٥/٠٥/١٤م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (احمد عقل محمد حلمي)، ونسبة حصصه (٧%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٧٠) حصة، واسم الشريك (احمد عزمي عبد العزيز حسن عزام)، ونسبة حصصه (٤٣%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٤٣٠) حصة، واسم الشريك (محمد وائل عقل محمد حلمي)، ونسبة حصصه (٧%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٧٠)حصة، واسم الشريك (محمد علي عادل عبد العزيز عزام)، ونسبة حصصه (٤٣%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٤٣٠) حصة،بسبب (إرث)، بنسبة (٤٣%). الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه ب إثبات الشراكة بسبب إرث، هذه دعواي ا.هــ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه الحاضر، أجاب بما نصه ادفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر دعوى اثبات نصيب المدعية وقيمة التركة لاختصاص محكمة الأحوال الشخصية بذلك كما ادفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة موكلي فيها لأنه ليس من ورثة الشريك المتوفى ا.هــ، كما تعقب وكيل المدعي رد الأخير، بما جاء نصه: فضيلة ناظر القضية، موضوع الدعوى ليس اثبات نصيب موكلتي فيما هو مثبت، فنصيبها مثبت بثبوت صفتها أحد ووثة الشريك المثبتة شراكته في عقد الشركة، إنما الدعوى إلزام الشركة والشركاء بموجبات نظام الشركات بتعديل وشهر أي تعديل يطرأ على الشركة خلال ٣٠ يوم، وقد مضت ٣ سنوات على وفاة الشريك المورث ولم يتم ذلك ا.هــ، ومن أجل الاطلاع على ماقدمه طرفي الدعوى، جرى رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (442297466)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (443376117) عن المدعى عليه الأول: أحمد حلمي ؛ فيما تخلفت المدعى عليها الثانية: شركة النخيل ومن يمثلها عن الحضور بالرغم من تبلغها، هذا وقد قرر وكيل المدعى عليه الحاضر بأن موكله شريك من ضمن عدة شركاء، وليس هو الشريك الوحيد، وأن الشركة يملكها شركاء غير موكلي، والدعوى إنما أقيمت على موكلي لوحده دون البقية، هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأن الشركة لها أربعة شركاء، وأن الدعوى إنما أقيمت على المدعى عليه/ أحمد حلمي دون بقية الشركاء، لأننا تمكنا من تحصيل بياناته، بخلاف بقية الشركاء فلم نستطيع تحصيل بياناتهم هكذا قرر، عليه وبعد الاطلاع على ملف القضية وماحواه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وملف القضية وماحواه، ولكون وكيل المدعية قد حصر طلبه بإلزام المدعى عليهما، الأول الشريك / احمد بن عقل بن محمد حلمي، يحمل هوية وطنية رقمها: (...)، والمدعى عليها الثانية/ شركة النخيل للتسويق والتجارة، تحمل سجلاً تجارياً رقمه: (...)، بإثبات شراكة موكلته في شركة: النخيل للتسويق والتجارة، ذات السجل التجاري: (...)، - وذلك بسبب إرث موكلته- على اعتبار أنها زوجة ووارثة من الشريك المتوفى/ (احمد عزمي عبد العزيز حسن عزام)، -ونسبة حصصه(٤٣%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٤٣٠)حصة -، وذلك بحسب صك حصر الورثة وملحقه - المرفقان عبر النظام-، لذا فقد قررت اختصاصها بنظر هذه الدعوى استناداً على الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وفيما يخص الموضوع وحيث أن المدعي وكالة قد أقام الدعوى على شريك واحد وهو المدعى عليه: (أحمد بن عقل بن محمد حلمي)، دون بقية الشركاء، على اعتبار عدم تمكن المدعي وكالة من تحصيل بيانات بقية الشركاء قبل قيد هذه الدعوى - على حد قوله-، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم إقامة الدعوى على وجهها النظامي الصحيح، على اعتبار ضرورة إدخال جميع الشركاء في الدعوى، وذلك من أجل النظر في إدخال شريك أو إخراجه وتعديل عقد التأسيس بعد ذلك وما يطرأ عليه، دون الاقتصار على شريك دون البقية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها أدناه، وللمدعية حق إقامة الدعوى مجدداً متى ما التزمت بالإجراء النظامي الصحيح وذلك بإدخال جميع الشركاء في الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن حكمها هذا ابتدائي وقابل للاعتراض أمام دوائر الاستئناف، وذلك خلال المهلة والآلية المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبيينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430897122 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470711690 لعام 1444هـ المدعي: هاله محمد حمدى الاهوانى المدعى عليه: احمد بن عقل بن محمد حلمي شركة النخيل للتسويق والتجارة الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعية إلزام المدعى عليهما، الأول الشريك / احمد بن عقل بن محمد حلمي، يحمل هوية وطنية رقمها: (...)، والمدعى عليها الثانية/ شركة النخيل للتسويق والتجارة، تحمل سجلاً تجارياً رقمه: (...)، بإثبات شراكة موكلته في شركة: النخيل للتسويق والتجارة، ذات السجل التجاري: (...)، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في (27 / 08 / 1444ه) الـذي قضى بــ: عدم قبول هذه الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية والمتضمن ما نصه (1-أن الشركة ماهي إلا الممثل النظامي لجميع الشركاء، وقد توفي مورث موكلتي الشريك والمدير السابق للشركة / أحمد عزمي بتاريخ 15/1/1441هـ (مرفق 1) قبل 4 سنوات، ونظام الشركات يوجب على بقية الشركاء تعيين مدير جديد ونشر ما طرأ على الشركة من تعديلات خلال 30 يوماً، في حين أن بقية الشركاء بمن فيهم المدعى عليه الشريك / أحمد حلمي لم يقوموا بأي إجراء من ذلك، وبالتالي هم السبب المباشر في عدم تحديث بيانات الشركة وظهور بيانات جميع الشركاء على المستخرج.2-أن موكلتي قامت بما في وسعها للحصول على عقد تأسيس الشركة وبيانات الشركاء، وتقدمت لوزارة التجارة والاستثمار، وقد زودتنا الوزارة بالمستخرج بحسب البيانات المسجلة (مرفق 2) والموضح فيه رقم هوية الشريك المتوفى/ محمد علي عزام رقم (...) (مرفق 3 شهادة وفاة) إلا أن النظام لم يقبل إضافته كونه متوفى منذ أكثر من 10 سنوات ولم تضاف بياناته في (أبشر) المرتبط بوزارة العدل، ورقم حفيظة الشريك الرابع / محمد حلمي رقم (...)، واعتذروا عن تزويدنا بنسخة عقد الشركة كون الشركة قديمة ومضى عليها قرابة 40 عاماً، وعليه كان حري بالدائرة صاحبة السلطة العليا والإرادة إما مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لتزويدها بنسخة من عقد تأسيس الشركة أو إلزام الشريك المدعى عليه الحاضر / أحمد بن عقل حلمي بتزويد الدائرة وموكلتي بنسخة من عقد تأسيس الشركة. 3- أن ثبوت صفة موكلتي كوريثه للشريك والمدير المتوفى / أحمد عزمي عزام، وبيان مقدار حصته في الشركة 430 حصة بقيمة 430.000 ريال، سبب كافي لإدخالها شريكة في الشركة لتتمكن من المطالبة بنصيبها وحقها في الأرباح، لا سيما وقد حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4470567223 (مرفق 4) بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها كون موكلتي لم تقدم ما يثبت بقيد اسمها كشريكة وانتقال الحصص إليها ؟4- في سابقة مشابه تماماً في القضية رقم 4470550928 (مرفق 5) قضت محكمة الاستئناف بصفة موكلتي باعتبارها وريثة وآلت إليها حصة في الشركة بموجب الإرث. بناءً على ما تقدم، وحيث أن في عدم قبول الدعوى اهدار لحق موكلتي الثابت بالإرث، وتكليف موكلتي بتقديم بيانات خارجة عن صلاحياتها وقدراتها، تطلب موكلتي نقض الحكم، والزام الشريك الحاضر / أحمد حلمي بتقديم صورة من العقد، وإدخال موكلتي شريكة بمقدار نصيبها الشرعي في حصة الشريك المتوفى / أحمد عزمي). وأكد وكيل المدعية على ما ورد في لائحة اعتراضه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها شركة النخيل رغم الإبلاغ كما عقب وكيل المدعى عليه (احمد حلمي) قائلاً: بان ممثله شريك وليس مدير للشركة وليس له صفه وبعد الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإن الثابت أن الشريك المتوفى تنتقل حصته بطريق الإرث إلى ورثته بحسب نصيب كل منهم في الإرث وذلك حق شرعي ونظامي مقرر وقد جاءت أسباب الحكم الابتدائي ببيان أن الدعوى هي لطلب إثبات شراكة المدعية في الشركة خلافاً لما سبق تقريره كما أن اشتراط إقامة الدعوى على جميع الشركاء لم يظهر سنده والدعوى مقامة على من تذكر المدعية أها استطاعت الحصول على بياناته من الشركاء كما أن الدعوى مقامة على الشركة والتي أعرضت عن الحضور والإجابة على الدعوى أمام الدائرة الابتدائية وكذلك أمام الاستنئاف رغم الإبلاغ بالجلسات الأمر الذي تعين معه إلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الشركة المدعى عليها باتخاذ إجراءات تسجيل الوريثة المدعية شريكة في الشركة بحسب حصتها الإرثية لتقرر حكمها في ذلك. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 27-08-1444هــ، في القضية رقم 4470711690 والحكم مجدداً بـ: إثبات شراكة المدعية/ هاله محمد حمدي الأهواني، مصرية الجنسية، جواز سفر رقم (...) في/ شركة النخيل للتسويق والتجارة، ذات السجل التجاري رقم (...)، وفق حصتها الشرعية من تركة مورثها: أحمد عزمي عزام، هوية وطنية رقم (...)؛ وإلزام المدعى عليها شركة النخيل للتسويق والتجارة، ذات السجل التجاري رقم (...) باتخاذ الإجراءات النظامية لتسجيل المدعية شريكة في الشركة. لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث