حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430723178

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470774073/1444
رقم الحكم:4430723178
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470774073 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430723178 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470774073 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للإستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتركيب أبواب خشبية، لمدة (60) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1444/08/20هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/02/03هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,262,194.00) مليون ومئتان واثنان وستون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,262,194.00) مليون ومئتان واثنان وستون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (895,804.00) ثمان مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال، والمتبقي (366,390.00) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/03هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,262,194.00) مليون ومئتان واثنان وستون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال. وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (366,390.00) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,650.00) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (430421906) في 1444/05/26هـ بمبلغ قدره (1,262,194.00) مليون ومئتان واثنان وستون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال 2-اخطار. 3-عقد بين الطرفين. 4- امر الشراء. 5-كشف الحساب. 6-محاضر التسليم 7-الحكم القضائي في دعوى اثبات الحالة.8-تقرير الخبير الهندسي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/21هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بجواب شكلي حاصله وجود دعوى مقامة لدى الدائرة الثامنة في هذه المحكمة تتعلق بنفس موضوع هذه الدعوى وهي برقم 4470738403 هكذا أجاب وبعرضه على المدعي أجاب بأن ما ذكره المدعى عليه صحيح فالدعوى مقامة لدى الدائرة الثامنة ولكن فيها إشكالية من حيث طريقة رفع الدعوى حيث لم يتم إحالتها إلى مركز المصالحة، وقد قامت الدائرة الثامنة بتأجيل الجلسة وتحديد موعد في تاريخ 17/10/1444هـ هكذا أجاب، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره(366,390.00) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,650.00)اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال. وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت أن المدعي قد سبق وأن أقام دعوى أمام الدائرة الثامنة بنفس الحق المدعى به في الدعوى الماثلة، ولا تزال قيد النظر حيث تم تحديد موعد فيها بتاريخ 17/10/1444هـ، وحيث اتحد أطراف الدعوى والحق المدعى به في هذه القضية وتلك، وانطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث