حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430754160
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470409421/1444
رقم الحكم:4430754160
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470409421 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430754160 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470409421 لعام 1444هـ المدعي: أنور محمد احمد الخولاني المدعى عليه: شركة كنافة الخيال الخاص التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة كنافة الخيال الخاص التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها 400، ونسبة الحصص من رأس المال 20%، ورأس مالها (400,000) أربع مئة ألف ريال، وعدد الشركاء 2، وقد تأسست في تاريخ 1442/04/15هـ الموافق 2020/11/30م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية، ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (1,298,883) مليون ومئتان وثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريال، للمدعي منها ما قدره (259,776.60) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال وستون هلله، عن فترة الاستحقاق من تاريخ 1442/04/16هـ الموافق 2020/12/01م، إلى تاريخ نشوء الحق، بموجب الشراكة، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن توزيعها بسبب التعنت من إدارة الشركة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي أرباحه، هذه دعواي. وقدم سنداً لطلبه: قوائم مالية من تاريخ 2020/12/01م إلى 2021/12/31م. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: إقرارها بصحة القوائم المالية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/26هـ: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، طلب مهلة لتقديمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/10هـ: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى عدم ورود مذكرة جوابية من المدعى عليها رغم إمهالها في الجلسة السابقة بالإجابة على دعوى المدعية، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل القوائم المالية الذي ارفقها المدعي صحيحة أجاب بنعم صحيحة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛وبما أن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليها بتسليمه أرباح الشركة بقيمة مبلغ قدره (259,776.60) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال وستون هلله. مقدما في سبيل إثبات ذلك القوائم المالية ل/شركة كنافة الخيال الخاص التجارية؛ واستنادا إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعى عليه لم يقدم جوابا قبل الجلسة التحضيرية، وحضر الجلسة الأولى ولم ينازع في الحق محل الدعوى وإنما طلب مهلة للجواب عنها موضوعا؛ فجرى إمهاله من الدائرة وإفهامه أنه إن لم يتقدم بجواب ملاق عن الدعوى فسيعد ذلك نكولا منه عن الجواب، غير أن المدة المضروبة له مضت دون أن يتقدم بشيء، واستنادا إلى المادة (21/2) من نظام الإثبات على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) كما نصت الفقرة (3) من ذات المادة على: (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)..لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة كنافة الخيال الخاص التجارية ذات السجل التجاري رقم (...). بأن تدفع ل/ أنور محمد احمد الخولاني رقم الهوية (...). مبلغ وقدره (٢٥٩,٧٧٦.٦٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال وستون هلله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430754160 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470409421 لعام 1444هـ المدعي: أنور محمد احمد الخولاني المدعى عليه: شركة كنافة الخيال الخاص التجارية الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بتسليمه أرباح الشركة بقيمة مبلغ قدره (259,776.60) مائتان وتسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال وستون هللة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 19/06/1444هـ والذي قضى: بإلزام شركة كنافة الخيال الخاص التجارية ذات السجل التجاري رقم (...). بأن تدفع ل/ أنور محمد احمد الخولاني رقم الهوية (...). مبلغا وقدره (٢٥٩,٧٧٦.٦٠) مائتان وتسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال وستون هللة، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 08/08/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليها المتضمن وجيزها (أتقدم لفضيلتكم بالوكالة عن شركة كنافة الخيال الخاص التجارية بموجب الوكالة رقم ٤٤٣٦٥٦٣٤٩ وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ للاعتراض على الحكم رقم ٤٤٣٠٤٧٦٣٩٩ وتاريخه ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ وأوجز اعتراضي هذا فأقول وبالله التوفيق: أولا الاعتراض من الناحية الشكلية واستنادا على صحيح النظام ولكونه مقدم خلال المدة المقررة ونظاما فان الاعتراض مقبول شكلا. ثانيا أسست الدائرة حكمها على عدم تقديم جوابنا على ما ضمنه المدعي صحيفة دعواه خلال المدة المحددة من قبل الدائرة، ونظرا لعدم تمكن موكلتي من الدخول لحسابها عبر نظام (ناجز) مما تعذر معه تقديم الجواب عبر النظام، فتم إرساله عبر البريد الالكتروني للمدعي وللدائرة الموقرة. ثالثا لم تتحقق الدائرة الموقرة من كون المدعى استلم أرباحه من عدمها وكان الأصل التحقق من ذلك كونه أساس دعوى المدعي. رابعا الصحيح أن المدعي استلم كامل أرباحه عام ۲۰۲۱م بموجب نسخة من الحوالات. خامسا طلب المدعي أرباحه من كامل رأس المال وهذا مخالف لعقد التأسيس حيث جاء في عقد التأسيس في المادة السادسة عشر (أ- تجنب الشركة في كل سنة (۱۰٪) على الأقل من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي نظامي) وبالتالي فإن صافي الأرباح الذي يدعي به المدعي لم يتم خصم %۱۰ من الأرباح حسب العقد وبالتالي فان مبلغ المطالبة على فرض صحته فهو مخالف لعقد التأسيس (المادة السادسة عشرة). سادسا أغفلت الدائرة الموقرة من أن الفترة التي يطالب المدعي بأرباحها كان هو المدير وكانت الحسابات تحت يده وهو من قام بصرف أرباحه دون النظر لباقي الشركاء فلا يتصور عدم استلام المدعي وهو المتصرف بالحسابات وهو المدير الذي بيده الحسابات وقد قام بتحويل مبالغ كثيرة على حسابه الأمر الذي يكذب دعواه وبناء على ما سبق ولكون المدعي يطالب بمبالغ استلمها. ولما كانت محكمة الاستئناف تبسط رقابتها على صحة استدلال محكمة الدرجة الأولى وصواب استنباطها للأدلة المطروحة عليها والأدلة المقدمة من اطراف الدعوى ولكون الأدلة المقدمة من المدعي لا تخلو من الطعن والتنقيح والتحقق إذ يتعين أن تكون كافة الأدلة التي أقيم عليها قضاء الحكم قد سلمت من عوار الفساد في الاستدلال ولهذا كان معيباً وواجب النقض والإعادة، وحيث إن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الأموال وكف اليد عن أكلها بالباطل، ولا يخفى على مقامكم الكريم حرص الشريعة الإسلامية على حفظ أموال الناس وتحريم الاعتداء عليها معتبرة ذلك أعظم الكبائر وأشدها، حيث قال تعالى (وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) وقوله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) وقوله الله صلى الله عليه وسلم (من خاصم في باطل وهو لم يزل في سخط الله حتى ينزع) وبناء على ما سبق فإن موكلي يطلب من مقام الدائرة الموقرة ما يلي قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في المدة النظامية المنصوص عليها طبقاً لنص المادة (۱۸۷) من نظام المرافعات إلغاء الحكم محل الاعتراض عليه رقم (٤٤٣٠٤٧٦٣٩٩) وتاريخ: ١٤٤٤/٦/١٩٢هـ والحكم برد الدعوى). فعقب وكيل المدعي بأن ما قدمته المدعى عليها هي تحويلات رواتب وشراء أغراض للشركة وسداد غرامة فعقب وكيل المدعى عليها بأن العقد منصوص به أنه ليس له رواتب وإنما يأخذ نصيبه من الأرباح فعقب وكيل المدعي بأن التحويلات منصوص بها أنها رواتب ويؤكد ذلك أنها تصرف نهاية كل شهر، فعقب وكيل المدعى عليه بأن المدعي هو المدير للشركة و يحول لنفسه ويكتب في الحوالات ما يشاء كتابته وتوجد إحدى الحوالات المنصوص بها أنها أرباح تخص عام 2021 م فعقب وكيل المدعي بأنه يتمسك بالميزانية الخاصة بالشراكة من عام 2020 م حتى عام 2021 م وأن ما ورد في الحوالة بأنها أرباح فهو غير صحيح وإنما هي رواتب ولم يسبق لموكلي الاطلاع عليها، ثم عقب وكيل المدعى عليها أنه لا مانع لدى موكله من انتداب خبرة لدراسة الأوراق المالية فعقب وكيل المدعي ان لا داعي لندب الخبرة وان بينته كافية فأفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهم إرفاق المذكرات عبر النظام وإن تعذر ذلك فعن طريق بريد الدائرة فاستعدوا بذلك، وفي جلسة 29/08/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها والتي أوجزها بما نصه (أولاً: لم يجب المدعي وكالة بخصوص الحسابات البنكية وتصرف موكله في الحسابات وكونه المسؤول عن الحسابات. ثانياً: وجواباً على ما ذكره المدعي بخصوص المبالغ المستلمة هي عبارة عن رواتب وشراء أغراض للشركة وسداد غرامات وهذا غير صحيح ومردود عليه في الآتي: 1- أما بخصوص الرواتب فالمدعي لا يستحق رواتب لكونه لا يملك عقد عمل , كما أن المدعي غير مسجل في التأمينات، كما أن المدعي هو المتصرف في الحسابات وهو من كان يكتب في الحوالة ما يشاء وعند محاسبته رفض ذلك دون سبب مشروع كما أن المكافآت والرواتب تعتبر توزيعاً للربح وفقاً للخطاب الوزاري رقم (3/4800) لعام 1412هـ وكذلك الخطاب الوزاري رقم 10084 وتاريخ 23/12/1434هـ وبالتالي لعدم وجود عقد عمل وعدم تسجيل المدعي في التأمينات الاجتماعية ولوجود الخطابات الوزارية بأن الرواتب في الشركات والمثبتة في الميزانيات لا تعتبر رواتب وإنما تعتبر أرباح للشركاء). وأكد وكيل المدعي على مذكرته فعقب وكيل المدعى عليها بأنه بعث جوابه بحقل المحادثة بجلسة اليوم... ونص الرد هو (وجوابا على ما قدمه المدعي في المرافعة الكتابية فأقول وبالله التوفيق:1/ ما ذكره المدعي من عدم جواز نظر الدعوى مرافعة وطبقاً لما تضمنته المادة(3/9) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف للدائرة المقدم لها طلب الاستئناف أن تنظره مرافعة في حال رأت حاجة الدعوى لذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة.2/ وما ذكره المدعي من عدم توزيع الأرباح فهذا في غير محله ومخالف لنظام الشركات حيث أن المادة (١٦/د) من نظام الشركات نصت على أن الجمعية العامة هي المختصة بإصدار قرار تحدد فيه نسبة الأرباح التي يتم توزيعها على الشركاء وحيث أن المدعي لم يقدم ضمن مستندات دعواه محضر (قرار) صادراً عن الجمعية العامة للشركة مقرر بموجبه توزيع نسبة من الأرباح على الشركاء وثبت عدم توزيعها وبعد انعقاد الجمعية رفض المدعي بيان المبالغ التي قام بتحويلها من حساب الشركة الى حساباته الشخصية ورفض الجواب عليها.3/ لم يجب المدعي على ما ذكرته من دفوع في المذكرة السابقة.4/ لم يجب المدعي على ما قدمته من مستندات وبينات تثبت صحة ما ذكرته.5/ وبالنظر إلى الميزانيات والقوائم المالية التي قُدمت للمحاسب القانوني فقد تعرض المحاسب القانوني في تقريره على تحفظه على بعض الحوالات البنكية مرفق نسخة من التقرير.6/ إن جميع ما قدمه المدعي وتمسكه بالقوائم المالية لا يعتد به لكون موكلتي سبق وأن قامت بعقد جمعية عامة بحضور الشركاء وبحضور المدعي بموجب المحضر للجلسة المنعقدة بتاريخ 03/01/1444ه والتي تم مناقشة المدعي خلالها عن الحوالات والمبالغ التي استلمها واختلسها أثناء فترة إدارته وحينها رفض المدعي التوقيع على المحضر وتم اثبات ذلك (مرفق المحضر).7/ إن امتناع المدعي من إحالة النزاع الى محاسب قانوني ما هو إلا دليل ضمني على أن الميزانيات المقدمة من المدعي غير صحيحة وبها إثبات على اختلاساته من حسابات الشركة.8/ تم اخطار المدعي بموجب الخطاب رقم (01/خ/2022) بتاريخ 03/01/1444ه الموافق ل 01/08/2022م المتضمن استفسار من المحاسب القانوني بخصوص السحوبات والتحويلات الصادرة من حساب الشركة إلى حساب المدعي وتم استلام الخطاب من المدعي ورفض الجواب عليه. 9/ وبناء على السحوبات وعدم تجاوب المدعي في بيان الاختلاسات تم عقد دعوة لجمعية طارئة بين الشركاء لبيان مصير تلك السحوبات والاختلاسات ولم يتجاوب المدعي. 10/ تم تقديم كشف حساب يوضح استلام المدعي لمبالغ كبيرة على حسابه الشخصي وحتى هذه الجلسة يمتنع من الجواب عليها، وبناء عليه فإن موكلتي تطلب رد الدعوى لامتناع المدعي من إحالة النزاع الى محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية) وبطلب الجواب عقب وكيل المدعي بأنه بعث به عبر حقل المحادثة ونصه: (جوابا مختصرا عما قدمه وكيل المدعى عليها في الجلسة نقول: • إن جميع القوائم المالية التي تطعن فيها المدعى عليها هي قوائم مالية صادرة معتمدة عن المراجع القانوني المستقل، وقد اعتمدتها المدعى عليها ورفعتها إلى موقع قوائم في وزارة التجارة، ولا يجوز للمدعى عليها الطعن فيها، وفقا للقاعدة الشرعية: من سعى في نقض ما أبرم على يديه فسعيه مردود عليه. وأما فيما يتعلق بما زعمته الشركة من أن المدعي اختلس أموال الشركة، فقد سبق الجواب عن ذلك تفصيلا في المذكرة المقدمة في 23/8/1444هـ، وأكدنا لمقام الدائرة أن دفع المدعى عليها بالاختلاس خروج عن الدعوى، وفيه اتهام باطل للمدعي بدون أي بينة. وقد سبق أن بينت لها المحكمة الابتدائية بأن عليها تقديم دعوى مستقلة في ذلك إلى الجهات المختصة إن كان لذلك مقضى. وعليه، ألتمس من فضيلتكم رفض الاعتراض وتأييد الحكم الابتدائي. وفي حال رغبت الدائرة جوابنا عن أي شيء، فإننا مستعدون بالجواب) ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما عن الموضوع: فإن ما ذهبت إليه الدائرة في حكمها محل نظر، ذلك أن محل النزاع بين الطرفين هو المطالبة بأرباح في شركة ذات مسؤولية محدودة، قد بُينت أحكامها وكيفية إدارتها وفق ما ورد بنظام الشركات، وحيث نصت المادة (168) من نظام الشركات على: "1- تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة،... 2- في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل أكثر من نصف رأس المال...،" كما نصت المادة (169) على: " يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها السنوي على البنود الآتية:.... ج- تحديد نسبة الربح التي توزع على الشركاء"، وحيث إن طلب المدعي صرف الأرباح يعد تجاوزا للقيود والإجراءات التي يجب أن تتم عن طريقها (الجمعية العمومية)، مما يجعل مطالبته حرية بعدم القبول لرفعها قبل الأوان، ذلك أن الأرباح لا تستحق ولا تثبت إلا عن طريق توزيعها على الشركاء عبر الجمعية العمومية، وحيث خلت دعوى المدعي من وجود هذه القيود التي ترتب له الحق بالمطالبة بالأرباح، فبناء عليه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 19-06-1444هــ، في القضية4470409421 والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.