حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430724941

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470596791/1444
رقم الحكم:4430724941
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470596791 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430724941 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470596791 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (1)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (3,600) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (1,800) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ 1443/05/15هـ وتم سدادها، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (1,800) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ 1443/11/20هـ ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (1,800) ألف وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- عقد جمع نفايات، تصمن ايجار حاوية من تاريخ 2021/12/19م إلى تاريخ 2022/12/19م لمؤسسة (...) لتقديم الوجبات، برقم العقد (...). 2-اتفاية خدمة على أوراق المدعية، تضمن اجار حاوية لمدة (6) ستة أشهر بمبلغ وقدره (1,800) للمستفيد مؤسسة (...) لتقديم الوجبات من تاريخ 2021/12/19م إلى تاريخ 2022/06/17م، ورقم العقد(...). 3-تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح، تضمن أطراف الدعوى، برقم (01-(...)). عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/08/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على كافة ما أرفقه وكيل المدعية تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (1,800) ألف وثمانمائة ريال. وحيث إن وكيل المدعية يطلب من المدعى عليها سداد باقي مبلغ عقد قد تم بينهما،وحيث إن هذا النزاع قد نشأ بين تجارين في نزاع تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن وكيل المدعية قد قدم على صحة دعواها عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما وحيث تعد المستندات المقدمة حجة على المدعى عليها استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 1800.00 ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث