حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430782097
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470823444/1444
رقم الحكم:4430782097
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823444 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430782097 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470823444 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية جدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1436/01/23هـ الموافق 2014/11/16م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (توريد مواد حديد) بثمن إجمالي قدره (20,001) عشرون ألف وريال واحد، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,001) عشرون ألف وريال واحد. وقدمت سنداً لطلبها، المستندات التالية: 1- شيك صادر من المدعى عليه لأمر المدعية برقم (119) وتاريخ 2015/01/05م والمتضمن مبلغ وقدره (240,000) مائتان وأربعون ألف ريال. 2- كشف حساب غير مترجم. 3- طلب فتح حساب تسهيلات ائتمانية والصادر على مطبوعات المدعية بتاريخ 2014/11/16م والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهورة بتوقيعين منسوبة للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/28هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بــقيمة مبيع (حديد)، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,001) عشرون ألفًا وريال واحد، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى؟ أجاب: 1-شيك مع ورقة اعتراض، 2-نموذج فتح حساب، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم تقديم الشيك لمحكمة التنفيذ؟ فأجاب بأن المدعى عليه مماطل وقد انتهت مدة الشيك"، وأفهمت الدائرة المدعى عليه بأن عليه الجواب على الدعوى، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/06هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، ولم يتبين إرفاق المدعى عليها لأي جواب على الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,001) عشرون ألف وريال واحد، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من مستنداته المتمثلة في الشيك الصادر من المدعى عليه، وطلب فتح حساب تسهيلات ائتمانية ممهور بتوقيع الطرفين، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغها بالجلسة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات الحديدية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (20,001) عشرون ألفاً وريال واحد، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.