حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430734075

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470308318/1444
رقم الحكم:4430734075
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308318 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430734075 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470308318 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1440/04/27هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها بوم ترك وسيارة وايت رش لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (1,990,766.00) مليون وتسعمائة وتسعون ألفًا وسبعمائة وستة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1441/05/7هـ سدد منه (1,704,756.00) مليون وسبعمائة وأربعة ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال والمبالغ حالة السداد هي (286,009.00) مئتان وستة وثمانون ألفًا وتسعة ريالات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1440/04/27هـ ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1440/04/27هـ حتى 1444/04/1هـ. وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية مبلغ وقدره (286,009.00) مئتان وستة وثمانون ألفًا وتسعة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي العقد المؤرخ في 1440/04/27هـ المتضمن (تأجير المدعية للمدعى عليها بوم ترك وسيارة وايت رش) و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/06هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما تضمنته صحيفة الدعوى وطلباتها، وبسؤاله عن البينات أجاب أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى من بينات وأطلب مهلة إضافية لإرفاق مزيد بينة، أفهمته الدائرة بأن عليه تقديمها عبر الطلبات على القضية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/18هـ، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك. ووردت مذكرة رد من وكيل المدعى عليها بتاريخ 2023/03/15م ونصها أولا: إن العقد المشار اليه في اسانيد الدعوى غير محدد القيمة والعين المتعاقد عليها بشكل واضح وعبارة عن صفحة واحدة، كما ان المدعى لم يقدم أوامر الشراء والفواتير مقابل المطالبة المحددة في الدعوى بمقدار (286.009) مئتان وسته وثمانون الف وتسعه ريالات. ثانياً: أن الخطاب المرفق في مرفقات الدعوى والمرسل من قبل المدعى يظهر مبلغاً اخر غير المطالب به عبارة عن مبلغ وقدره (322,010) ثلاثمائة وثنان وعشرون ألف وعشرة ريالات. ثالثاً: أن المدعى لم يقدم التايم شيت الذي تدعيه وما يقابلها من فواتير. رابعاً: بعض الفواتير المقدمة غير مختومة وغير موقعة وغير مستلمة من قبل المدعى عليها وأيضاً الفواتير المرفقة غير معتمدة. خامساً: أن الفواتير المرفقة في النظام تبلغ قيمتها (698,859.58) ستمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريال وثمانية وخمسون هللة حيث لم يبين لنا المدعى ما هي الفواتير المستلمة والغير مستلمة في الدعوى المرفوعة امام فضيلتكم سادساً: ان المدعى لم يحرر دعواه بالشكل الذي يلزم منه الرد علي دعواه بشكل اكثر تفصيلاً وعليه يلزم من المدعى تحرير دعواه بالشكل الصحيح وتقديم أوامر الشراء والفواتير المستحقة الصحيحة مقابل قيمة المطالبة مع ارفاق التايم شيت الذي يوضح مدة الاستئجار وقيمته.) وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 17/07/1444هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعي بأن لديه مذكرة ومستندات تتمثل في تايم شيت وفواتير يود إرفاقها في النظام فأمهلته الدائرة لذلك على ان يتم تقديمها خلال 5 أيام ثم لوكيلة المدعى عليها الرد بعد ذلك بذات المدة وعليه تم تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية ونصها أولاً: فيما يتعلق بالجواب الوارد بالبند (أولاً) من حيث أن العقد المقدم في الدعوى عقد غير محدد القيمة بشكل واضح، وأن موكلنا لم يقدم أوامر الشراء والفواتير مقابل المطالبة المحددة في الدعوى بمقدار 286,009 فهذا مردود عليه بالآتي: - نرفق لفضيلتكم الفواتير بما يفيد أن جملة التعاملات التي تمت بين الأطراف خلال فترة تنفيذ العقد كانت بمبلغ إجمالي قدرة 1,990,766.09 (مرفق رقم 1 الفواتير)، قام المدعي عليه بسداد مبلغ اجمالي قدره 1,704,756.12 (مرفق رقم 2 -كشوف حسابات وحوالات بنكية)، وقد تبقي في ذمة المدعي عليها مبلغ 286,009.9 وهي الفارق بين جملة التعاملات الواردة بين الفواتير وما قامت المدعي عليها بسداده بحسب كشوف الحسابات والحوالات البنكية. ثانياً: فيما يتعلق بما جاء بالبند (ثانياً) من حيث أن الخطاب المرفق بالدعوى المرسل من طرف موكلتنا المدعية يظهر مبلغ آخر غير المطالب به حال كونه يتضمن 322,010 ألف ريال، في حين أن المبلغ موضوع الدعوى هو مقدار 286,009,9 فهذا مردود عليه بالآتي: - بعد اشعار المدعى عليها قامت بسداد جزء من المبلغ المطالب به والمتعلق بذمتها بقيمة 36,001، (مرفق3 – ما يفيد سداد المبلغ)، ومن ثم يكون المبلغ المتعلق بذمتها هو 286,009,9 وهو المبلغ الذي يطابق تماماً مع ما جاء بلائحة الدعوى، وما تشهد به أوامر الشراء والفواتير. ثالثاً: فيما يتعلق ما جاء بالبند (ثالثاً) من حيث أن موكلنا لم يقدم التايم شيت وما يقابلها من فواتير. فهذا مردود عليه بالآتي: - نتشرف بتقديم التايم شيت المطلوب تقديمه (مرفق 4)، وكذا الفواتير، وأوامر الشراء، وتشير جميعها إلى صحة المبلغ المطالب به وهو 286,009,9 رابعاً: فيما يتعلق ما جاء بالبند (رابعاً) من أن هناك فواتير مقدمة غير مختومة وغير موقعة من قبل المدعي عليها، وما ورد أيضاً بالبند (خامساً) من أن الفواتير المرفقة تبلغ قيمتها 698,859,58 وأنه لم يتبين منها الفواتير المستلمة وغير المستلمة في الدعوى.، فهذا مردود عليه تفصيلاً بالبند الأول من لائحة ردنا، وما تم إرفاقه من مستندات وأوامر شراء توضح المبالغ التي تم التعامل بشأنها طوال فترة التعاقد، وما تم سداده بموجب حوالات بنكية، وما تبقي بعد ذلك في ذمة المدعي عليها وهو مبلغ 286,009,9، وقد جرى العرف والعادة بين أطراف الدعوى أن تقوم المدعي عليها بالسداد بمقتضى ما تشهد به أوامر الشراء والتايم شيت، والحوالات البنكية وكشوف الحسابات، وهي جميعها أدلة متساندة في إثبات المبلغ أما ما ذكر بأن بعض الفواتير غير مختومة فنرد عليه بما جاء في المادة (5) من نظام الإثبات 1443هـ لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين.... . الطلبات: - أولاً: إلزام المدعي عليها بسداد الأجرة المتبقية في ذمتها وقدرها ٢٨٦٠٠٩ مئتان وستة وثمانون ألفا وتسع ريالات - ثانياً: إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ 8℅ من مبلغ المطالبة مقابل أتعاب المحاماة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها ونصها بعد الاطلاع على الأوراق المقدمة من المدعية والرجوع الى موكلتنا فأن موكلتي تقر بصحة المطالبة المالية التي هي بقيمة (286,009) مئتان وستة وثمان مائة ألف ريال وتسع ريالات فقط لا غير. ثانياً:أن مبلغ المذكور أعلاه هو المبلغ المستحق الذي أقر به الطرفان في هذه الطالبة. ثالثاُ: نلتمس أن يتم السداد على (5) دفعات , وذلك لتسهيل عملية الدفع على موكلتي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 23/08/1444هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليها تقر فيها بمبلغ المطالبة وتطلب أن يكون الدفع على خمسة أقساط وذلك لتعثر موكلها وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب أن موكله يرفض تقسيط المبلغ وطلب الحكم بمبلغ المطالبة؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (286,009) مئتان وستة وثمانون ألفًا وتسعة ريالات، تمثل قيمة تأجير معدة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقرّ بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، كما نصت المادة السابعة عشرة على أنّ: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وعليه فقد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (286,009) مئتان وستة وثمانون ألفًا وتسعة ريالات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث