حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430761110
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470742718/1444
رقم الحكم:4430761110
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742718 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430761110 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٢٧١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى وابتدأ التعامل بينهما على أن تبيع المدعية للمدعى عليها هواتف محمولة بثمن إجمالي قدره (٤٦٥,٤٠٤) أربع مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٦٥,٤٠٤) أربع مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال. وقدم سنداً لطلبه فواتير مذيلة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وإمهالا للمدعى عليه الغائب لتقديم دفوعه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيًا بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ وقدره: (٤٦٥,٤٠٤) أربعمائة وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وأربعة ريالات، قيمة الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة فواتير مذيلة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها على ذلك، واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات، في الفقرة (٢،٣) منها، والتي نصت على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (فواتير) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٤٦٥,٤٠٤) أربعمائة وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وأربعة ريالات.