حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430739520

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470239890/1444
رقم الحكم:4430739520
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470239890 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430739520 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٩٨٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مقهى (...) لتقديم المشروبات المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (٢٣/٣/١٤٤٤هـ) بصحيفة دعوى نصها: قامت المدعية بتقديم طلب تسجيل علامتها ((...)) على الفئة (٤٣) ووصفها (...) فرفضت إدارة العلامات تسجيل العلامة بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ بسبب (اسم العلامة ((...)) التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع/الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وذلك وفقا لنص المادة ٩/٣ من النظام) وبعد ذلك قامت المدعية بالتظلم من قرار الإدارة أمام لجنة التظلمات وتم توضيح أن سبب رفض العلامة لعدم تميز كلمة ((...)) غير صحيح واستناد الإدارة بأن العلامة تعد وصفية ومن شأنها تضليل الجمهور غير صحيح، كما إن تسجيل ذات العلامة في (...) كفيل بقبول تسجيلها بالمملكة العربية السعودية وذلك تطبيقا لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٥هـ حيث جاء بالفقرة ١ من المادة ٤ من النظام (لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه.) والطلب الحالي مقدم من مالك العلامة المشهورة، وقد صدر قرار لجنة التظلمات بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ بتأييد قرار إدارة العلامات استنادا على الفقرة (١) من المادة (٣) من النظام لكون العلامة محل التظلم ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات/الخدمات المقدمة في ذات الفئة. الطلبات إلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في (...) رقم ٤٤/٦٠ رقم القيد ١٧٥٤٤ وتاريخه ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ فقدم ممثل المدعى عليها جوابه المتضمن: عد الاطلاع على لائحة الادعاء التي تقدمت بها المدعية والتي تطالب فيها بإلغاء قرار لجنة التظلمات بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية بتاريخ:١٤٤٤/٠١/٢٧هـ القاضي برفض العلامة المقدمة رقم:((...)) بالفئة (٤٣)، ورداً على ذلك نورد فضيلتكم ما يلي: أولًا: الوقائع/ ١-تقدمت مالكة العلامة محل الاعتراض بطلب تسجيل علامة تجارية برقم((...)) بالفئة (٤٣) متضمنةً بطاقة (...) وذلك بتاريخ:١٤٤٣/١٠/٢٦ه. ٢-تم صدور قرار من إدارة العلامات التجارية بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه؛ القاضي برفض العلامة المقدمة ((...)) لاحتوائها على كلمة ((...)) والتي من شأنها تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع /الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وذلك وفقاً للمادة ٣/٩ من النظام. ٣- تقدمت المدعية بالتظلم أمام لجنة التظلمات بتاريخ١٤٤٤/٠١/١١ه وذلك وفقاً للفقرة (١) من المادة الثالثة عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصدر قرار اللجنة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه متضمناً تأييد قرار إدارة العلامات التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (٣) من النظام لكون العلامة محل التظلم ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات/الخدمات المقدمة من ذات الفئة. ثانيًا: الدفوع/ من الناحيـــة الشكليــــة: أفيد فضيلتكم أن لائحة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم …..،ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به. ، لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ستين يوماً من تاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ، فإننا نطلب عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعيـة: ١-حيث إن قرار لجنة التظلمات قضى بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة لكون العلامة محل التظلم ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات/الخدمات المقدمة من ذات الفئة، وحيث نصت المادة (٣) الفقرة (١) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع .، لأن تلك العبارة ((...)) هي اشتقاق من كلمة ((...)) والتي تعني ترجمتها ((...)) فتلك العبارة وصفية وما هي إلا من الكلمات التي يطلقها العرف على المنتجات والخدمات على ذات الفئة مما ينتفي معة صفة التميز. ٢-ومن حيث المشاهدة البصرية بالنظر للكلمتين ((...)) و((...)) بينهم تشابه كبير فمن حيث الحروف فهناك تطابق تام فالعلامة محل الاعتراض زادت عن الكلمة الوصفية بحرف ((...))، مما يجعل المستهلك العادي يقع باللبس والغموض فالكلمة لوحدها تعد وصفية خاليةً من أي صفة مميزة فهي ليست جديرة بالحماية لوحدها فلا تستأثر المدعية بهذه الكلمة لكونها ماهي إلا تسمية للمنتجات والخدمات. ٣-ذكرت المدعية أن العلامة التجارية المراد تسجليها مميزة وليست مطابقة للوصفية المذكورة،فمن حيث الجرس الصوتي هناك تطابق بين العلامة المراد تسجليها)(...)) والكلمة الوصفية ((...)) حيث إن التشابه بالمعيار اللفظي أي النغمة الصوتية عند نطق الكلمتين مطابق تماماً، مما يجعل المستهلك العادي يقع باللبس والغموض وذلك مخالفاً للنظام لما فيه من تضليل للجمهور حيث ذكرت الفقرة (٩) من المادة (٣) من قانون (نظام) العلامة التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور...... مما يتضح أن العلامة تحقق فيها المحظور نظاماً لكونها تضليل للجمهور وأيضاً ما هي إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات، لذا فإن الطعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامتها التجارية جدير بالرفض. ثالثًا: الطلبات/ لما تقدم، تطلب (...) من الدائرة الموقرة رفض الدعوى المقامة من/ مقهى (...) لتقديم المشروبات،لعدم تأسيسها على سند من النظام. وبعد دراسة القضية وتأسيساً على ما يلي من أسباب فقد أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء قرار اللجنة الصادر برفض تسجيل علامة المدعية. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات -مصدرة القرار محل الدعوى- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في المادة (١٣/١) ونصها:(يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.)، وبما أن الثابت أن قرار اللجنة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (٢٧/١/١٤٤٤هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية بتاريخ (٢٧/٣/١٤٤٤هـ)، وبما أن المدعية قيدت دعواه بتاريخ (٢٣/٣/١٤٤٤هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن اللجنة أسست قرارها بتأييد رفض تسجيل العلامة؛ لكون العلامة ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات المقدمة في ذات الفئة، وحيث نصت المادة ٣ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يلي: لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:١ - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع... ولأن كلمة ((...)) الواردة في العلامة مشتقة من كلمة ((...)) والتي تعني ((...)) ولأن هذا اللفظ يعد وصفاً وتسمية للمنتجات المسجلة عليها الفئة وتطلق على كل منتج ينطبق عليه هذا الوصف، وتأسيساً على ذلك فلا يصح احتكار هذا الوصف أو التسمية على شخص دون آخر، وبما أن السبب الوراد في قرار اللجنة كافٍ لتأييد القرار، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من شهرة موكلته وتسجيل العلامة في (...)، فلم يثبت للدائرة شهرة علامة المدعية، كما أن تسجيلها في دولة ما أو عدة دول لا يعني قبول تسجيل العلامة في المملكة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث