حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430738213
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430738213
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470332584 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430738213 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٢٥٨٤ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (٥/٤/١٤٤٤هـ) بصحيفة دعوى نصها: نتقدم لفضيلتكم بهذا الطعن ضد رفض إعتراض المدعية على قرار إدارة العلامات التجارية القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية (...) رقم (...)بالفئة ٣٠ باسم شركة (...) التجارية،تم إبلاغنا بقرار الرفض بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢٢م،٠٦/٠٣/١٤٤٤، وحيث تم تقديم هذا الطعن خلال الـمهلة النظامية الـمحددة بـ٣٠ يوماً، فإننا نلتمس قبوله شكلاً. ”مرفق صورة الوكالة ”مرفق القرار من حيث الشكل،نلتمس قبول الطعن شكلاً، حيث تم تقديمه خلال الـمهلة النظامية الـمذكورة أعلاه في نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالـمرسوم الـملكي رقم م/٥١ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥ه، ولا ئحته التنفيذية الـمنشورة بتاريخ ٢٦/٩/١٤٣٧هـ، والـمحددة بــ ٣٠ يوماً من تاريخ من تلقي الإخطار بقرار رفض الاعتراض. من حيث الـموضوع: أولاً: لقد سبق لطالبة التسجيل أن أودعت طلباً لتسجيل ذات العلامة برقم (...)بنفس ٣٠ الفئة وإعترضت المدعية على قرار قبول العلامة الـمذكورة وقبلت إدارة العلامات التجارية الاعتراض و أوقفت قرار قبول الطلب، ويبدو أن الطلب جاء بأمل عدم الإعتـراض عليه أو تحسباً لقبول إدارة العلامات التجارية الـموقرة قبول لإعتـراض المدعية على الطلب الأول.”مرفق ما يفيد قبول الإعتراض على الطلب الأول لدى الإدارة الموقرة ثانياً: إن المدعية هي إحدى الشركات الرائدة في مجال منتجات القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الإصطناعية بالـمملكة العربية السعودية حيث إستطاعت التميـز في أذهان جمهور الـمستهلكين بالنجاح والنمو الـمتواصل والسمعة الطيبة في وقت قصير جداً نتيجة لتميزها بجودة الـمنتجات. هذا وفي سبيل الإستمرارية والحفاظ على هذا الـمنوال وللـمزيد من التوسع في نشاطها وتمييـز إسمها وخدماتها ومنتجاتها ذات الكفاءة العالية، قامت المدعية بحماية حقوقها عن طريق تسجيل علامتها في الـمملكة العربية السعودية برقم (...)وتاريخ ١٦/٠٩/١٤١١ه بالفئة ٣٠ ”مرفق صورة من شهادة التسجيل ثالثاً: إن العلامة محل الطعن(...) تم تسجيلها على الـمنتجات بالفئة ٣٠ وهى ذات الفئة والـمنتجات الـمسجلة والـمستخدمة عليها علامة المدعية (...) الأمر الذى يعتبـر مخالف لنص الـمادة (٣) الفقرة (١١) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج، التـي تنص على أن:لا تعد علامة تجارية أو جزءاً منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ١١- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة الـمطلوب تسجيلها أن يولد إنطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة الـمسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. حيث إن العلامة محل الطعن مشابهة لدرجة التطابق مع علامة المدعية في الشكل العام والعنصر الجوهري رسم (...)وكلـمة(...) بحروف عربية وتهجئتها بحروف لاتينية والفكرة الرئيسية والـمنتجات الواردة بالفئة ٣٠، الأمر الذى من شأنه أن يُحدث اللبس أو الخلط بين جمهور الـمستهلكين متوسطي الحرص والإنتباه وحملهم على الإعتقاد بأن هناك إرتباط بين العلامتين ”(...)و”(...) خصوصاً في ظل عرف الـمجتمع في طلب كل شيء مسبوقاً بكلمة ”(...). رابعاً: نجد أن هناك تشابه بين العلامة محل الدعوى وعلامة المدعية الـمسجلة، ونجد ذلك واضحاً جلياً من حيث العناصر اللفظية و الشكل العام و الفكرة الرئيسية كالآتى: عناصر الـمقارنة بين العلامتين علامة المدعية العلامة محل الطعن العلامة الـمقطع الجوهري ((...)) ويقابلها ((...)) ورسم (...)في كل العلامتين الـمنتجات والفئة علامة المدعية مسجلة على منتجات الفئة ٣٠، والخاصة بمنتجات القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الإصطناعية، والعلامة محل الطعن مطلوب تسجيلها على ذات الـمنتجات بالفئة ٣٠. مجال عمل الشركتين الشركتان تعملان في منتجات القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الإصطناعية. الصورة الذهنية والعامة إن هذا التطابق في كلـمة ”(...)ورسم (...)قطعاً سيؤثر في ذهن الـمستهلكين ويحملهم على الإعتقاد بأنه لا يوجد فرق بين العلامتين و/أو أن العلامة محل الطعن تابعة للمدعية. فبالنظر إلى الجدول السابق يتبين وجود تشابه بين علامة المدعية والعلامة محل الطعن من حيث الشكل العام والفكرة الرئيسية، بالإضافة إلى نوع الأحرف والإنطباع الذهنيـ والبصري لدى جمهور الـمستهلكين، حيث سيؤدى هذا التشابه بلا شك إلى تضليل جمهور الـمستهلكين متوسطي الحرص والإنتباه وحملهم على الإعتقاد أن هناك ربط بين العلامتين، أما كلمة ((...)) فإختارت طالبة التسجيل أن تكون عنصراً ثانوياً محدود الأثر بكتابتها بحجم صغير أسفل العلامة وبشكل يكاد يكون غيـر مقروء، مما يجعل كلمة ((...)) ورسم (...) هي العناصر الجوهرية بالعلامة محل الطعن وهي العناصر الـمتطابقة مع علامة المدعية.ولا ندري على ماذا استندت المدعى عليها في قرارها انه لا يوجد تشابه بين ((...)) و ((...)) على نفس المنتجات في الفئة ٣٠؟؟؟ خامساً: لقد إستقر قضاء ديوان الـمظالـم وإدارة العلامات التجارية على ضرورة الـمغايرة والإختلاف بين العلامات التجارية، حمايةً للـمستهلك من اللبس والخلط وحماية لحقوق وسمعة مُبتكر وصاحب العلامة وحرماناً للـمقلد من الإثراء على حساب الغير ومنح العلامة ما تستحقه من حماية بإعتبارها تمثل حقاً مالياً محترماً شرعاً ونظاماً وهذا سبب وجود قانون (نظام) العلامات التجارية وأخذاً بهذه الـمبادئ جاء في حكم الدائرة الإدارية في الدعوى رقم ١٢٩٢١/١٤٣٧ ما يلي: ومؤدى ذلك عدم توافر الجدة والإبتكار في علامة الشركة طالبة التسجيل الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من نظام العلامات التجارية، ولـما كان من الأصول الـمقررة فقهاً وقضاءً أن العلامة التجارية هي الرمز الذي يشير إلى التمييز بين السلع التي ينتجها أو يبيعها التجار أو الصانعين، وهي في الوقت ذاته تفيد في جذب العملاء والـمستهلكين تجزئة أو جملة، بل وتدعو إلى الإحتفاظ بهم في تعامل مستمر يُمكّنُ الجهة صاحبة الحق في العلامة من الحصول على ما تبتغيه من ربح وسمعة، وفيها كذلك فائدة عليا للـمستهلك في هدايته و إرشاده لاختيار السلعة التي يريدها والخدمة التي يطلبها في ظلال ما يملكه ويحيط به من علـم عن مستوى الخدمة والـمنتج الذي تحمله هذه العلامة، وتحقيق ذلك والوصول إليه يكون بوضوح العلامة ويسرها، ومن لوازمه الـمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز منتج أو خدمة معينة، بحيث يرتفع اللبس ويزول ما يكتنفها من غموض، قطعاً للشك باليقين، وتحقيقاً للنتيجة الـمتوخاة من عدم وقوع جمهور الـمستهلكين في الخلط والتضليل، وحماية لصاحب الـمنتج أو الخدمة الأجود مما يضعف سمعته أو يهدر حقّه، بإثراء على حسابه ومتكئاً على جهده، وإذ تقدم سلفاً أن العلامتين محل النظر والـمقارنة متشابهتان مما يكون معه وقوع الخلط واللبس عند جمهور الـمستهلكين وارد، وحيث أن العلامة التجارية تمثل حقاً مالياً محترماً شرعاً ونظاماً يُعطى صاحب الحق فيها الحماية والرعاية من الإعتداء عليها بكافة سبل الإعتداء. ”مرفق صورة الحكم سادساً: إن تصرف طالبة التسجيل يدل على سوء نيتها المتكرر بإيداع ثلاث علامات تشابه علامة المدعية ((...))، حيث إن قبول العلامة محل الطعن سيُمكن طالبة التسجيل من الإثراء على حساب المدعية، وهذا ما يسمـى بالـمنافسة غيـر الـمشروعة والتي تنافي روح ومقاصد وأهداف قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سابعاً: كما أن قبول طلب تسجيل العلامة محل الطعن يُعد تصرف غيـر عادل وغيـر منصف المدعية التـي حرصت على إتباع الأنظمة والقوانين، فقامت بإبتكار علامة مميزة لها وتسجيلها وإستعمالها وفقاً للأنظمة، ومن ثم أخذت هذه العلامة الـمميزة عنواناً لها بين الـمستهلكين ليأتي طرف آخر ويقوم بتقليدها والإثراء على حسابها دون جهد أو تعب. عليه ولكل ما تقدم من أسباب وأي أسباب ترونها مناسبة، نلتمس من فضيلتكم قبول هذا الطعن شكلاً لتقديمه ضمن الـمهلة النظامية، وفي الـموضوع إلغاء قرار الهيئة السعودية للـملكية الفكرية القاضي برفض الإعتراض الـمقدم بوكالتنا عن المدعية شركة (...) للتجارة ضد قرار قبول تسجيل العلامة التجارية (...) رقم (...)بالفئة ٣٠ باسم شركة (...) التجارية، والإيعاز لـمن يلزم بإيقاف إجراءات تسجيلها وشطب التسجيل أن كان قد تم وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحتـرام،،، واستند وكيل المدعية على السجل الإجرائي المتضمن طلب تسجيل العلامة ((...)) برقم ((...)) على الفئة (٣٠) والوارد فيه قرار الإدارة المؤرخ في (٦/٣/١٤٤٤هـ) المنتهي إلى رفض اعتراض المدعية لأن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، وقد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين. فقدم ممثل المدعى عليها جوابه المتضمن: بعد الاطلاع على لائحة الادعاء التي تقدمت بها المدعية والتي تطالب فيها بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية لقبول تسجيل علامة رقم((...)) الفئة)٣٠(تاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ، ورداً على ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي: أولًا: الوقــائع/ ١- تقدمت مالكة العلامة محل الاعتراض بطلب تسجيل العلامة التجارية رقم ((...))على الفئة (٣٠)،جاءت متضمنة (...) ، واستناداً لأحكام الفقرة (١) من المادة رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار. ، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامة التجارية بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ.. ٢- وتم الاعتراض من قبل المدعية على طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم ((...)) على الفئة (٣٠)، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (٢) من المادة الرابعة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نصت على لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة......... . ٣- وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض، وعليه فإن إدارة العلامات التجارية ترى أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية لقرار رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة رقم ((...)) بالفئة(٣٠). من الناحية الموضوعية: ١- ذكر وكيل المدعية في لائحة الدعوى لقد سبق لطالبة التسجيل أن أودعت طلباً لتسجيل ذات العلامة برقم (...)بنفس ٣٠ الفئة واعترضت المدعية على قرار قبول العلامة المذكورة وقبلت إدارة العلامات التجارية الاعتراض و أوقفت قرار قبول الطلب وللرد عليه فضيلتكم فالعلامة التي ذكرها وكيل المدعية رقم ((...)) لا صحة لما يدعيه من قبول الاعتراض حيث أن العلامة بالنظام حالتها متنازل عنها وذلك وفقاً للفقرة ٢ من المادة ١٤ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة. وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة ردا مكتوبا على الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتبر متنازلًا عن طلب التسجيل ، وعليه فطالب التسجيل لم يقدم رداً على الاعتراض مما أدى إلى اعتبارها متنازلاً عنها والتعويل في ذلك لما جاء في المادة المذكورة أنفاً فلا يدل عدم رد طالب التسجيل قبول اعتراض المدعية كما أدعت ذلك. ٢- ذكر وكيل المدعية في لائحة الدعوى حيث إن العلامة محل الطعن مشابهة لدرجة التطابق مع علامة المدعية في الشكل العام والعنصر الجوهري رسم (...)وكلمة (...).. وللرد عليه فضيلتكم فالعلامة محل الدعوى جاءت مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها علامة المدعية واشتراكهما في كلمة (...)فهي كلمة عامة لا يمكن احتكارها لأحد بعينه وحيث أن العبرة في التشابه هو بالنظر للعلامة في مجملها وليس لكل مكون من مكوناتها فمن حيث المشاهدة البصرية فالعلامة محل الدعوى جاءت متضمنةً (...) وعلامة المدعية جاءت متضمنةً كلمتي (...) بحروف عربيه ورسم (...) داخل اطار والعلامة محدده باللونين (...) فالمظهر العام للعلامتين بينهما اختلاف جلي حيث أن العلامة محل التسجيل جاءت بعبارة (...) بحروف عربية ولاتينية وبخط مميز وعلامة المدعية جاءت بعبارة (...) باللغة العريية فكلا العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه مما يعطي صورة ذهنية مغايرة بينهما، بالإضافة لوجود عناصر اللون التي أعطت العلامة التجارية محل الدعوى تمييزاً إضافياً لعنصر الكتابة باللغة العربية واللاتينية. ثالثًا: الطلبات/ لجميع ما سبق، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى المقامة من/ شركة (...) للتجارة، لعدم تأسيسها على سند من النظام. فقدم وكيل المدعية مذكرة نصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد، بكل الإحتـرام والتقدير ونيابةً عن الـمدعية نتقدم لفضيلتكم بهذه الـمذكرة الجوابية تعقيباً على ما تقدم به ممثل المدعى عليها، وذلك على النحو التالي:- أولاً: نتمسك بكل ما ورد في لائحة الدعوى من أسباب ونحيل فضيلتكم إلى التفاصيل الواردة بخصوص التشابه بين العلامتين. ثانياً: طلب ممثل المدعى عليها في مذكرة رده التأكد من تقديم الدعوى خلال المدة النظامية، ويبدو أن هذه الفقرة ثابتةً في ردود (...)، ولو أحسن ممثل (...) الظن بالمحكمة الموقرة وموظفيها لما تقدم بهكذا طلب، إذ أن التأكد من النواحي الشكلية للدعوى من أول ما تقوم به الجهات الإدارية في المحكمة ومعلوم أن المحكمة لا تقبل إلا ما هو متوافق مع النظام، ولو تبين لها خلاف ذلك لرفضت الدعوى قبل أن تصل إلى هذه المرحلة. ثالثاً: أنكر ممثل المدعى عليها حالة الاعتراض في المستند الصادر من إدارته بخصوص الطلب السابق الذي اعترضت عليه المدعية وآثرت طالبة التسجيل النأي بنفسها عن الدخول في معركة خاسرة، فلم ترد على الإعتراض لعلمها أن علامتها ما هي إلا نسخ مقلد لعلامة المدعية. ولم يوضح الزميل الموقر ما آل إليه اعتراض المدعية على الطلب السابق المشابه للطلب محل الدعوى، أهل رُفض الإعتراض؟ إن حالة الإعتراض حسب صور المستندات المرفقة المأخوذة من الموقع الإلكتروني للمدعى عليها تفيد بأن الإعتراض مقبول، والواجب على الزميل الموقر إن كان يرى خلاف ذلك أن يغير الأنظمة في إدارته بدل تكذيب الحقائق. رابعاً: إن العنصر الجوهري محل التشابه بين العلامتين هو كلمة ((...)) في علامة المدعية و((...)) في العلامة محل الدعوى، بجانب صورة (...)المشتركة بين العلامتين، ولم يوضح الزميل الموقر كيف يفرق المستهلك العادي بين الكلمتين أو الصورة المشتركة في العلامتين، فالمستهلك أنطبع في ذهنه علامة المدعية التي ألفها وخبر جودتها وأرتبطت عنده ب(...)وصورته، فعندما ينظر للعلامة محل الدعوى لا يتفحصها ليتبين الفروقات، فما أنطبع في ذهنه متوفر فيها، كما لا يمكنه أن يُسيء الظن بإدارة همها الأول ينبغي أن يكون حماية جمهور المستهلكين مما هو من شأنه أن يثير الخلط أو اللبس لديهم، في أن تقبل علامة قد تضللهم، خاصةً وأن المعيار في ذلك هو المستهلك العادي متوسط الحرص والإنتباه. خامساً: إن معيار المقارنة في العلامات التجارية بأوجه التشابه، وليس بالإختلافات، فالاختلاف هو الأصل في العلامة حتى يميزها عن غيرها، وان التشابه هو الذي يضلل الجمهور ويحمله على الإعتقاد أن العلامة محل الإعتراض ما هي إلا نسخة جديدة لعلامة المدعية التي أرتبطت في أذهانهم بكلمة وصورة (...)، وهي العنصر الأبرز في العلامة محل الدعوى والتي يطالعها الجمهور منذ الوهلة الأولى، وهي المطابقة للعنصر الرئيسي في علامة المدعية، لذا فإن قرار قبولها يعتبر مخالفاً لنص المادة (٣/١١) من النظام. سادساً: من الواضح أن العلامتين لا تتشابهان فقط بل تتطابقان تماماً في العنصر الرئيسي الجاذب لجمهور المستهلكين، والذي دون أدنى شك سيوقعهم في الخلط واللبس الممنوعين. وما عداه من عناصر فهي عناصر ثانوية عامة لا تقوى لوحدها أن تكون عنصراً مميزاً في العلامة وأن العنصر الرئيسي والمميز الوحيد هو المشترك بين العلامتين، ليس هذا فحسب بل أمتد التطابق/التشابه، بين العلامتين إلى الفئات والمنتجات التي تحملها العلامتان، مما يجعل من التضليل أمراً راجحاً والضرر بصاحب العلامة الأسبق واقعاً لا محالة، وبذا يتبين خطأ قرار القبول من أساسه، لذا وجب إلغاءه إحقاقاً للحق وحمايةً لجمهور المستهلكين ولصاحب الحق الذي هو أحق، كما جاء في الحديث (من سبق إلى شيء مباح فهو أحق به)، وحيث انه (لا ضرر ولا ضرار) وإن الضرر يُزال فإن المدعية لجأت إلى المحكمة الموقرة لإزالة هذا الضرر. بناء على ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم قبول هذه المذكرة شكلاً، وفي الـموضوع إلغاء قرار المدعى عليها القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية عبارة ((...)) رقم (...)بالفئة ٣٠ باسم: شركة (...) التجارية، والإيعاز لمن بلزم بوقف إجراءات تسجيلها. وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحتـرام،،، وفي جلسة اليوم حضر طرفا الدعوى، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلغاء قرار إدارة العلامات برفض اعتراض المدعية،وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ،بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من الجهة المختصة (إدارة العلامات التجارية) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في المادة (١٥/٣). ونصها: (ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (٦/٣/١٤٤٤هـ) مما يعني انقضاء المدة بتاريخ (٦/٤/١٤٤٤هـ) وبما أن المدعية قيدت دعواها لدى هذه المحكمة بتاريخ (٥/٤/١٤٤٤هـ) لذا فإن الدعوى مقبولة شكلاً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها، وأسست المدعية طلبها على أنها من الشركات الرائدة في مجال منتجات القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الاصطناعية في المملكة، واستطاعت التميز في أذهان جمهور المستهلكين، وأن طالب التسجيل تقدم بطلبه على ذات الفئة المسجلة عليها علامة المدعية ((...)) أكثر من مرة ورفض الطلب مما يؤكد سوء نيته، وأشار وكيل المدعية إلى وجود تشابه حد التطابق بين العلامتين في الشكل العام والعنصر الجوهري رسم ((...)) وكلمة ((...)) مما يحد اللبس أو الخلط بين جمهور المستهلكين بوجود ارتباط بين العلامتين ((...)) و ((...))، وذكر وكيل المدعية أن إضافة كلمة (...) على العلامة محل الاعتراض إضافة ثانوية وكتبت بخط يكاد يكون غير مقروء، وبما أن خلاصة جواب ممثل المدعى عليه التمسك بما ورد في القرار محل الدعوى المنتهي إلى رفض اعتراض المدعية لأن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، وقد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين. وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على العلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية حيث إن العبارة الواردة في العلامة محل الاعتراض هي ((...) ) وعلامة المدعية ((...))، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة القرار بعدم التشابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكالة من شهرة موكلته وتسجيلها في المملكة فعلاوة على عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، فإن كلمة ((...)) تعد من الألفاظ الشائعة وليس للمدعية احتكاره مادام قد أضيف إليه ما يميزه عن علامة المدعية حيث أضيف إليه كلمة (...) وقد أضيفت بخط واضح وبارز وليس كما ذكر وكيل المدعية من أن الكلمة لا ترى، ولا ينال من ذلك أيضاً ما أشار إليه وكيل المدعية من أن طالب التسجيل سبق وأن قدم طلبات ورفضت مما يدل على سوء نيته، فإن الرفض السابق لا يعني وجوب رفض أي تسجيل لاحق، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق