حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430738754
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470758616/1444
رقم الحكم:4430738754
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758616 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430738754 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470758616 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ممثل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليها بصفته مدير في شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري، وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، عنوانها (...)، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها 100، ونسبة الحصص من رأس المال 100%، ورأس مالها (100,000) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء 2، وقد تأسست في تاريخ 1438/01/30هـ الموافق 2016/10/31م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية، ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1441/01/01هـ الموافق 2019/08/31م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عزل المدعى عليه، بناء على مسوغات العزل الآتية: صدور حكم قضائي بثبوت إدانة المدير باستعمال أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراضه الشخصية بتاريخ 2022/07/30م، و انشأ المدير شركة خاصة به وتابعة له وتحت إدارته لغرض منافسة شركة (...) بتاريخ 2019/08/31م، و سمى شركته الخاصة باسم (...)، وذلك بقصد التظليل والخلط لغرض تحويل العقود بتاريخ 2019/08/31م، ونقل خبرات عمالية من شركة (...) إلى شركته الخاصة (...) بغرض الإضرار، وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: شركة (...) القابضة، وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء 49% من إدارة الشركة محل الدعوى. وطالب بـعزل المدعى عليه. وقدم سنداً لطلبه: صك حكم قضائي. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في 1444/08/14هـ وملخصها: عدم قبول الدعوى شكلاً، وذلك لعدم إخطار المدعى عليها بالشكل الصحيح، فقد تم الاعتماد على إخطار قديم بتاريخ 1443/11/30هـ، ولا يخص هذه الدعوى، لذا طلب عدم قبول الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/15هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أحال الى ما جاء في المذكرة المقدمة عبر النظام بتاريخ الأمس، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بأن ما استند عليه وكيل المدعى عليه لا محل له في النظام، لكون هذا الاجراء تختص به إدارة القيد، ولذا طلب من المدعى عليه وكالة الجواب عن موضوع الدعوى. قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/24هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، فقد نصت المادة التاسعة عشرة (19) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت اللائحة التنفيذية في المادة التاسعة والستون (69) على أنه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة)، ونصت اللائحة التنفيذية في المادة الحادية والسبعون (71) على أنه: (1- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.)، ونصت اللائحة التنفيذية في المادة السبعون (70) على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.)، كما نصت المادة الحادية والأربعون بعد المائتين (241) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية بما في ذلك تحديد الطلبات وإرفاق المستندات وإكمال أوراق القضية)، وتضمنت المادة الثانية والأربعون بعد المائتين (242) من اللائحة على أنه: (تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها، على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبية وجود إخطار من المدعي للمدعى عليه بأداء الحق، وفق ما نص عليه النظام، وضرورة النظر من الإدارة المختصة في تحقق ذلك الإخطار وإرساله للمدعى عليه، ومضي مدة محددة قبل إقامة الدعاوى، كما أن المنظم هدف من ذلك إلى تيسير العمل وسن تراتيب له، فلأن يتأخر قيد الدعوى لعدم اكتمالها، خير من أن يتم قيدها ثم تحكم الدائرة القضائية بعدم قبول تلك الدعوى، لعدم تحقق وقوع الإخطار كما نص عليه النظام، وما هو إلا مندوحة للمدعي أولاً في حفظ وقته وجهده، وللدائرة في عدم إشغالها بقضايا لم يتم إكمال المتطلبات فيها، ولما كان الثابت من واقع الإخطار الذي أرفقته المدعية أن طلبها فيه متعلق بالمطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن تجاوزات ومخالفات المدعى عليه بصفته مديرا لشركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري، في حين أن طلبها في هذه الدعوى هو طلب عزل المدعى عليه من إدارة شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري؛ مما يتبين معه مخالفة المدعية للمادة الحادية والسبعون (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المشار إليها. وبالتالي فإن دعوى المدعية تكون غير مقبولة، ويمكنها إقامة دعوى جديدة في حال إرفاقها ما يثبت تحقق الإخطار وفق ما نص عليه النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.