حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430729941
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470717325/1444
رقم الحكم:4430729941
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717325 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430729941 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٧٣٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد بناء وكهرباء) بثمن إجمالي قدره (٤٢٠,٨٧٥) أربع مئة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سدد منه (٣٥٥,٩٧٢) ثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٣/٠٧هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٦م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٩١٢) اثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية منح تسهيلات ائتمانية. ٢- كشف حساب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة عن قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٩١٢) اثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه اتفاقية منح تسهيلات ائتمانية و كشف حساب، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعية مما يودي لازماً صدق دعوى المدعية، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢.٩١٢) اثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)