حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630132167

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670056129/1446
رقم الحكم:4630132167
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670056129 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630132167 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٦١٢٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للبلاستيك السعودية للصناعة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للنقليات) ضد (شركة (...) للبلاستيك السعودية الصناعية) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٣٦٦٧٠٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية حيث ثبت لدى المحكمة الموقرة احقية المدعية في دعواها ضد المدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٧٧٧٠٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٧هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١- المماطلة في سداد المستحقات مما أدى إلى (الاستعانة بمحامي للمطالبة بالمستحقات)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٢- صك حكم المحكمة التجارية بالدمام بدائرة الاستئناف الثانية برقم (٤٥٣٠٧٧٧٧٠٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٧ه القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر بطلب مهلة فجرى رفضها ثم قرر عدم وجود في الدعوى بينة على الضرر، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال. وبعد اطلاع المحكمة على القضية الأصلية ولما كانت هذه القضية للمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب محاماة، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماة يعد ضررا بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيسا على المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر في ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. خ-رأي الخبير عند الاقتضاء- لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق وكيلة المدعية للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما ترى معه المحكمة تقدير مبلغ قدره (١٦٫٠٠٠) ستة عشر ألف ريال. الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للبلاستيك السعودية للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٦٫٠٠٠) ستة عشر ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث