حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630149156
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630149156
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571412085لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630149156 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4571412085لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: استأجرت المدعى عليها من المدعية عدد سيارة واحدة بموجب عقد إيجار مقرون بوعد البيع وتفصيل العقد كالتالي: العقد رقم (24244) المؤرخ في تاريخ: 1426/10/21هـ والمتضمن استئجار المدعى عليها عدد (سيارة واحدة) من نوع (...) موديل (...)، رقم الهيكل: (...)، وقيمته الاجمالية مبلغ قدره (39,115) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال لعدد سيارة واحدة مقسمة على إيجارات شهرية عددها (36 شهراً) قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (1,005) ألف وخمسة ريالات لعدد سيارة واحدة، ذلك ابتداء من تاريخ: 2005/12/01م وحتى تاريخ: 2008/11/01م، ودفعة مقدمة بمبلغ قدره (2,935) ألفان وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال لعدد سيارة واحدة، حررت المدعى عليها عدد: (36) ستة وثلاثون سند لأمر لصالح المدعية بكامل قيمة الإيجارات الشهرية المستحقة عن كامل مدة عقد الإيجار بإجمالي مبلغ قدره (36.180) ستة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانون ريالًا، تستحق المدعية سندات الأمر بتاريخ استحقاق الإيجارات الشهرية المتفق عليها في عقد الإيجار، وتستلم المدعى عليها (المستأجرة) كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته، وانتفعت المدعى عليها بالسيارة المستأجرة حتى انتهاء مدة عقد الإيجار في تاريخ: 2008/11/01م، واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، واستمرت المدعى عليها في الانتفاع بالسيارة المستأجرة بعد انتهاء عقد الإيجار، التزمت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (28,140) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وأربعون ريالًا، وتعثرت المدعى عليها عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الإيجارية لعقد الإيجار مبلغ قدره (10,975) عشرة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالًا، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (10,975) عشرة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالًا لقاء الأجرة المنتفعة من السيارة، إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (2,000) ألفان ريال عبارة عن أتعاب المحاماة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: 1- عقد ايجار مقرون بوعد البيع رقم (24244) على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 2005/11/23م، ممهور بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع ممثل الطرفين. 1- عدد (11) سند لأمر على مطبوعات المدعية والمتضمن التعهد من المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبالغ إجمالية قدرها (15,075) خمسة عشر ألف وخمسة وسبعون ريالاً، وممهور بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع ممثلها وتوقيع الكفيل الغارم. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/18هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها، وقد جرى من المحكمة الاطلاع على البينة المقدمة من المدعية والمتمثلة في العقد محل الدعوى والمحرر على مطبوعات المدعية بتاريخ 1426/10/12هـ الموافق 2005/11/23م بين طرفي الدعوى والمذيل بختم المدعية وختم المؤسسة مملوكة المدعى عليها وتوقيع ممثليهما، كما جرى الاطلاع على السندات لأمر وعددها (11) قيمة كل سند مبلغ وقدره (1,005) ألف وخمسة ريالات محررة بتاريخ 2005/11/26م وجميعها مذيل بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع منسوب لها، ولم تجد المحكمة الأحكام التي ذكرتها، وبسؤال المدعية وكالة عن الأحكام التي أشارت إليها في دعواها؟ قالت: لقد أرفقتها عبر خانة المحادثة الجانبية، وقد جرى من المحكمة الاطلاع على الأحكام المرفقة، وبسؤالها عما يريد إضافته؟ فقررت الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (10,975) عشرة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالًا لقاء الأجرة المنتفعة من السيارة، إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (2,000) ألفان ريال عبارة عن أتعاب المحاماة، وقدمت في سبيل إثبات دعواها في العقد محل الدعوى والمحرر على مطبوعات المدعية بتاريخ 12/10/1426هـ الموافق 23/11/2005م بين طرفي الدعوى والمذيل بختم المدعية وختم المؤسسة مملوكة المدعى عليها وتوقيع ممثليهما، كما قدمت سندات لأمر وعددها (11) وقيمة كل سند مبلغ وقدره 1،005 ألف وخمسة ريال سعودي محررة بتاريخ 26/11/2005م وجميعها مذيل بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع منسوب لها، ولاعتبار ما قدمته المدعية حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبناء على الفقرة رقم (2) من المادة (21) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ، وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث إنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (550) خمسمائة وخمسون ريال سعودي، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية/ شركة (...) للسيارات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً حالا قدره (10،975) عشرة آلاف وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، ومبلغاً حالا قدره (550) خمسمائة وخمسون ريال لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.