حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630330062

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630330062

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670068192لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630330062 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٨١٩٢لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٨٦٥٤٣٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢هـ والمنظورة لدى (التجارية الثانية) بشأن المطالبة بالدفعة الأخيرة من قيمة أمر الشراء (١٢٠٦) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٤م، على الرغم من أن هذا الامر قد سبق حسمه بموجب حكم قضائي صك رقم (٤٥٣٠٢٦٥٤١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ وقد قرر هذا الحكم عدم مطالبة موكلته بهذه الدفعة إلا بعد الانتهاء من التصنيع وتوريد البضائع المتفق عليها ( وحدات تكييف نازعة للرطوبة) إلى مخازن المدعى عليها في المملكة، هذا الإضرار المتعمد ترتب عليه تكبد موكلته أتعاب محاماة لم تكن تتكبدها إلا بدعوى المدعى عليها الكيدية، والقضية انتهت بحكم نصه (إلغاء الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ ١٤٤٥/٠٩/٢٨هـ والحكم بعدم جواز نظر الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٨٧٨٥٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية حكم محكمة الاستئناف التجارية بجدة بعدم استحقاق هذه الدفعة، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم برقم (٤٥٣١٠٨٧٨٥٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠هـ الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض. ٢- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعية ومكتب المحاماة بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٤م على أوراق مكتب المحاماة. ٢- صك رقم (٤٥٣٠٩٠٧١٥٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٨هـ الصادر من المحكمة التجارية بالرياض. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بأن الدعوى الأصلية التي سبق وأقامتها موكلته بالرقم (٤٥٧٠٨٦٥٤٣٨) لدى هذه الدائرة صحيحة وانعدمت كيديتها وبالتالي ينعدم الخطأ الموجب للتعويض بها وذلك لأن ما تم المطالبة به هو مطالبة مشروعة بمستندات صحيحة انتهت بموجبها المحكمة الابتدائية إلى الحكم لصالح موكلته لقائها بإلزام المدعية بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٢,٨٥٤,٨٧٣) مليونان وثمانمائة وأربعة وخمسون الف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال؛ ولأن موكلته استعملت حقها النظامي بالمطالبة المؤسسة على سند صحيح وبمستند جديد لم يسبق تقديمه لمحكمة الاستئناف التجارية بجدة وهو مذكرة تسليم تثبت أن البضاعة محل الدعوى بحيازة موكلته وبالتالي يثبت مشروعية المطالبة بالدفعة وفق وجهة نظرها وهو ما أيدته المحكمة الابتدائية في حكمها، وأما عن قرار محكمة الاستئناف التجارية بالرياض القاضي بإلغاء الحكم الإبتدائي والحكم مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى لكونها سابقة لأوانها حيث لا يعدو هذا الحكم أن يكون اجتهادًا من المحكمة يلزم احترامه كما أنه لم يلغ حق موكلته بالمطالبة بالقيمة المتبقية من أمر الشراء الصادر من المدعية بل أنه أجل المطالبة به، وعليه ينتفي هنا ركن الخطأ الموجب للتعويض وبالتالي فإن مطالبة المدعية لم تؤسس على سند صحيح. ثانيًا: بالنظر إلى الأحكام الصادرة في الدعوى الأصلية و إلى أحكام التعويض المنصوص عليها في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمواد (٢٨) و(١٢٠) و(١٣٧) وإنزالها على الواقعة القانونية محل هذه الدعوى نجد أن المنظم لم يجعل باب التعويض مطلقًا وإنما قد وضعت له شروط لابد من تحققها ومنها ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السبيبة وبالنظر إلى ذلك يتبين عدم تحقق ركن الخطأ وفق ما تم إيضاحه بعاليه وبالتالي فإن الضرر ينتفي وتنتفي معه المسؤولية الموجبة للتعويض. ثالثًا: إن تسبيب الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٩٧١٥٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٨هـ من هذه الدائرة بالدعوى الأصلية والذي قد ثبت للدائرة بأن المدعية لم تقم بسداد مستحقات موكلته بالدفعة الأولى والثانية إلا بعد صدور حكم قضائي، وهذا ما يدل على مماطلة المدعية لموكلته سابقًا، وهذا ما يثبت تضرر موكلته من مماطلة المدعية لها بتسليم مستحقاتها وعليه فقد اتجهت للقضاء لإستلام مبلغ الدفعة الثالثة. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيتين، ثمّ قرّر المدّعي أنّ لديه ردًّا: جميع ما جاء بمذكرة دفاع المدعى عليها هو محاولة للالتفاف حول مسؤوليتها التقصيرية، بعدم الالتزام بالمواعيد المقررة بصك الحكم رقم (٤٥٣٠٢٦٥٤١٣) حيث قررت بتسبيب حكمها وحسماً للنزاع تنظيماً لمواعيد سداد الدفعات المستحقة للمواد محل التعاقد وذلك وفقاً لما قررته من تسبيب المشار إليه الذي جاء به نصاً: (مما يجعل استحقاق المدعى عليها للدفعة الثالثة في ظل عدم التوريد محل نظر وتقرر الدائرة عدم استحقاقه حتى الوفاء بالالتزام ووصول البضاعة المتفق عليها في أمر الشراء إلى مخازن المدعى عليها ثم يحق لها مطالبة المدعية بتلك الدفعة، عليه فإن مطالبة المدعى عليها بالدفعة الأخيرة تعد مطالبة قبل أوانها) وهو حكم قاطعي حائز للحجية أكده الحكم الصادر في الدعوى رقم (٤٥٧٠٨٦٥٤٣) الأمر الذي يجعل طلب موكلتي بالزامها بالاتعاب موافق صحيح النظام. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لمّا كانت الدّعوى طلب تعويض عن أتعاب المحاماة في قضيّة أصليّة نظرتها الدّائرة فإنّ الدّعوى من اختصاص المحكمة بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان طلب المدّعي إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التّقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسين ألف ريال وكان جواب المدّعى عليها يدور حول عدم وجود الخطأ منها. ولأنّ أساس الدّعوى يُبنى على قواعد التّعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببيّة، وبتحقيق ذلك؛ فإنّ المدّعى عليها أقامت الدّعوى بناءً على ورقةٍ جديدة لم تكن موجودةً وقتَ الحكم في الدّعوى الأولى وحُكم لها ابتدائيًّا بطلبها، وهذا يكفي في عدمِ ظهور ركنِ الخطأ منها، وأنّها –في واقع الأمر- استعملت حقّها المشروع بالتّقاضي ولم تتعسّف به- مما تنتهي معه المحكمة للحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدّعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630330062 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٨١٩٢لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بالتعويض عن أتعاب التّقاضي في القضية الأصلية بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسين ألف ريال. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: رفض الدعوى . وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (بنت الدائرة حكمها على افتراض عدم وجود خطأ من قبل المدعية يستدعي التعويض، لصنعها ورقة زعمت فيها أنها إذن لتسليم البضاعة محل النزاع. ونوضح هذا الخطأ فيما يلي: ١. إذن التسليم الذي تعول عليه المدعى عليها وتتخذه مستندًا في دفاعها مع عدم صحته لا يفيد وصول البضاعة لمخازن المدعى عليها حيث إن الإذن هو إذن بشحن البضائع من شركة (...)إلى شركة (...)، إضافة إلى عدم وصول البضائع لمخازن المدعى عليها حتى الآن، ولم تقدم المدعية ما يفيد وصول البضاعة إلى مخازنها حتى تاريخ تحرير الاعتراض، وأقرت في مذكراتها بأن البضاعة لم تصل إلى المملكة العربية السعودية. ٢. تعمد المدعية حجب وإغفال القيد القضائي المقرر لاستحقاق الدفعة الثالثة والمطالبة بها قبل الموعد المستحق لها وفقًا لما قرره الصك ٤٥٣٠٢٦٥٤١٣. ٣. إذن الاستلام المزعوم لا يعدوا أن يكون ورقة عديمة القيمة لا أثر لها فيما تدفع به من أحقية المطالبة في ظل عدم تقديمها البينة على إيداع البضاعة في مخازن المدعى عليها حتى الآن. ٤. تعاقد المدعية مع المدعى عليها تم بمقر المدعى عليها بمدينة جدة الأمر الذي يجعل الاستلام في ذات المدينة حيث لم يرد أي اشتراط تعاقدي على أن يكون التسليم في موقع آخر. مطالبًا بـ ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. نقض الحكم محل الاستئناف والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال تعويضًا عن أتعاب التقاضي). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٢/٠٤/١٤٤٦هـ بحضور المشار إليهما أعلاه، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم، ولصلاحية الفصل في القضية؛ خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، والرد على ما أثير في الاستئناف المقدم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٦/٢/٢٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى. محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث