حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630154720
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670059957/1446
رقم الحكم:4630154720
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670059957 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630154720 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670059957 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للأدوات الصحية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مواد صحية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1438/03/19هـ الموافق 2016/12/18م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (197,378.00) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (56,958.00) ستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي وطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (41.731) واحد وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: امر شراء ، مجموعة فواتير ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/01/24هـ حضر اطراف الدعوى وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبالسؤال عن تحرير الدعوى (قرر انه تقدم بمذكرة عبر النظام تضمنت تحرير الدعوى )، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجاب الحاضر عنها: نفيد فضيلتكم بأن المدعية قد اتفقت مع موكلتي بموجب أمر شراء رقم (...) تاريخ 05/12/2016 على أن تقوم موكلتي بتوريد بضاعة بقيمة 197378 ألف ريال و قامت موكلتي بتوفير البضاعة لم تلتزم المدعية بما عليها بموجب أمر الشراء المذكور أعلاه 2-قامت موكلتي بتوفير المواد المطلوبة بموجب أمر الشراء الصادر من المدعية إلا انها لم تستلم سوى جزء منها. 3- قامت موكلتي بمخاطبة المدعية عام 2017 بأن تستلم المواد و لم تتجاوب معها ، علما بأنه تم تخزين المبيع في المستودعات لمدة سنتين مما سبب للمدعى عليها خسائر وأضرار ، وبسؤال وكيل المدعية الرد عن ما جاء في جواب المدعى عليها أجاب قائلا : أطلب مهلة وبسؤاله عن سبب التأخر في رفع الدعوى قرر ان الشركة المدعية لم يكن لديها من يقوم بشؤون التحصيل وعليه فقد افهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق رده خلال أربعة أيام ويكون للمدعى عليها الجواب خلال مدة مماثلة وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/02/21هـ حضر اطراف الدعوى وكالة وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: تطلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (41.731) واحد وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً مقابل قيمة توريد مواد صحية، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وقد أجابت المدعى عليها بأنها بادرت بتسليم المبيع للمدعية منذ عام 2017 ولكن المدعية لم تتجاوب مما اضطر المدعية لتخزين البضاعة محل الدعوى وتحمل خسائر، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه، ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، واستناداً إلى قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقول النبي صلى الله عليه وسلّم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وأما عن دفع المدعى عليها بأن المدعية لم تتسلم المبيع محل الدعوى فهذا لا يحل لها المال الذي يقابل البضاعة التي تأخرت المدعية باستلامها وعليه فقد انتهت الدائرة إلى نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره 41.731 واحد وأربعون ألفاً وسبع مئة وواحد وثلاثون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.