حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630163090

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670048129/1446
رقم الحكم:4630163090
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670048129 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630163090 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٨١٢٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليه (أجهزة ومستلزمات طبية) عدد (٢٠٦٢) (عبارة عن اجهزة ومستلزمات طبية)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٧/٠٧/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٢٤٧,٢٥٥.٢١) مائتان وسبعة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وخمسون ريالاً وواحداً وعشرون هللةً سدد منه مبلغ قدره (٢٤١,٣١٥.٥٤) مائتان وواحداً وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً وأربعة وخمسون هللةً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قيام موكلته بتوريد الأجهزة والمستلزمات الطبية للمدعى عليه على أن يوف بقيمة المبيع للمدعي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب ومرفقات اخرى لها علاقة بالدعوى)، أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (٥,٩٣٩.٦٧) خمسة آلاف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً و سبعة وستون هللةً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٩٠.٩٥) ثمانمائة وتسعون ريالاً وخمسة وتسعون هللةً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٢م حتى ٢٠٢٣/١١/٢٧م بإجمالي مبلغ قدره (٥,٩٣٩.٦٧) على مطبوعات المدعية. ٢- محرر عادي متمثل في فواتير بإجمالي مبلغ قدره (٧,٢٨٦) سبعة آلاف ومائتان وستة وثمانون ريالاً على مطبوعات المدعية مذيلة بختم (...) الطبية. ٣- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ على مطبوعات مكتب المحامي (...) ممهوراً بتوقيع الأطراف. ٤- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٤م إلى ٢٠٢٢/١١/٠٨م بإجمالي مبلغ قدره (٦,٩٠٩.٢٧) ستة آلاف وتسعمائة وتسعة ريالاً وسبعة وعشرون هللةً على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع (...) الطبية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٢هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن سبب التأخر في رفع الدعوى حيث أن التعاقد جرى قبل سبع سنوات تقريباً أجاب: أن التعاقد قريب لكن الفواتير التي نطالب بها في هذه السنة والسنة التي قبلها، وبسؤاله عن كون الفواتير باسم شركة (...) قرر: أن المدعى عليه حول مؤسسته إلى شركة ثم عاد من جديد وحول الشركة إلى مؤسسة، وأفهمت المحكمة المدعى عليه بأن عليه الجواب عن الدعوى خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال طلبات القضية وإلا فإن المحكمة ستسير في الدعوى، ورفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (٥,٩٣٩.٦٧) خمسة آلاف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً و سبعة وستون هللةً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٩٠.٩٥) ثمانمائة وتسعون ريالاً وخمسة وتسعون هللةً، وبما أن محل الدعوى ثمن بيع وتوريد، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في (محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد وفواتير مختومة وكشف حساب) ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه يعد الحكم في حقه حضورياً استنادا إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعى عليه نكل عن الجواب مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. أما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي وحيث قدم المدعي وكالة عقد أتعاب محاماة ولما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) أولاً: مبلغاً قدره (٥,٩٣٩.٦٧) خمسة آلاف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً و سبعة وستون هللةً، ثانياً: مبلغاً قدره (٥٩٤) خمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً مقابل أضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث