حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630145558
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670150736/1446
رقم الحكم:4630145558
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670150736 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630145558 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670150736 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه بالقضية المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4571300231) وتاريخ 1445/11/01هـ والمنظورة لدى (الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(حيث قامت المدعية بتوريد عدد من المنتجات الصحية لصالح المدعى عليه بقيمة (299,812.70) مئتان وتسعة وتسعون ألفاً وثمان مئة واثنا عشر ريال وسبعون هللة وذلك بموجب مطابقة الرصيد المصادق عليها من قبله إلا أنه امتنع عن سداد الدين الثابت في ذمته، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (299,812.70) مئتان وتسعة وتسعون ألفاً وثمان مئة واثنا عشر ريال وسبعون هللة) وذلك حسب الصك رقم (4531067386) وتاريخ 1445/11/14هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (29,981) تسعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وواحد وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي متمثل في صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثامنة والعشرون برقم (4531067386) وتاريخ 1445/11/14هـ والمتضمن منطوق حكمها ما ورد في صحيفة الدعوى. 2- محرر عادي متمثل في عقد تحصيل ديون على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق والمبرم بين المدعية والمحامي بتاريخ 1445/09/04هـ، وممهور بختم طرفي العقد وتوقيع ممثليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/17هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وسألت المحكمة وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة عبر الطلبات، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (29,981) تسعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وواحد وثمانون ريال، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين المحامي والمدعية وصك الحكم رقم (4531067386) وتاريخ 1445/11/14هـ ، وبما أن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ، وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليها، وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 1439/03/25هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 1439/04/21هـ، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية، وحيث ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها ولم تحضر بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (29,981) تسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريال، وبالله التوفيق.