حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630078003

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630078003

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570678921لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630078003 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570678921لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى تمثلت بالآتي: إنه بتاريخ 1424/02/1هـ الموافق 2003/04/03م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد أجهزة حاسب الي والملحقات المتعلقة بها والبرامج التشغيلية) وتاريخ ابتداء التعامل 1424/02/1هـ الموافق 2003/04/03م بثمن إجمالي قدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1424/04/2هـ الموافق 2003/06/02م بمبلغ قدره(200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1424/04/2هـ الموافق 2003/06/02م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك وعقد الاتفاق)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي، هذه دعواي. ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة عدة جلسات فعقدت جلستها الأولى بتاريخ 1445-06-11 حضر المدعي وكالة فواز سالم محمد الغامدي هوية رقم (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (45545685) في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب تذكرة التبليغ رقم (92104612) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفتها وكرر ما ورد فيها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم سريان رخصة المحاماة حين قيد الدعوى، وفق تفاصيل الأسباب الواردة بصك الحكم رقم (4530588471) فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بإلغاء حكم الدائرة فيما انتهى إليه من قضاء وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها وفق الأصول النظامية والقضائية المتبعة؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، فعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1445-08-10 حضر المدعى عليه أصالة جبر الدليلان ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، عليه واستنادا للمادة الحادية والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب هذه الدعوى، والله الموفق. ثم قدم المدعي طلب إعادة النظر في القضية وقبلته الدائرة، كما قدم وكيل المدعي مذكرة عبر بوابة ناجز بتاريخ 1445/09/20 تضمنت: إنه في يوم السبت بتاريخ 1424/02/1هـ الموافق 2003/04/03م وبموجب عقد اتفاق تحت اسم (اتفاقية توريد أجهزة حاسب ألي) الطرف الأول المدعي بصفته مالك مؤسسة اللمسات الوردية سجل تجاري رقم (...) والطرف الثاني المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة اعمال بريده للتجارة سجل تجاري (...) على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد أجهزة حاسب الي والمعدات الملحقة بها والبرامج التشغيلية) مقابل ثمن إجمالي قدره (200,000.00) مائتان ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وقد تم تحرير شيك رقم 19 على بنك الرياض بتاريخ 3/6/2003م بقيمة المبيع بمبلغ وقدره مائتان الف ريال واتضح انه بدون رصيد ؛لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره 200,000.00 مائتا ألف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1445-09-21 حضرت وكيلة المدعي/البندري التميمي هوية وطنية رقم(...)وبموجب الوكالة رقم (454336081)كما حضر المدعى عليه أصالة جبر الدليلان، وبالإذن لوكيلة المدعية بتحرير دعواها أحالت الى الصحيفة المرفقة في ملف القضية وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا الدعوى غير صحيحة والعقد المرفق غير صحيح وبعرض الشيك المرفق عليه أجاب قائلا بان موضوع النزاع لا يتعلق بعقد توريد كما ورد في صحيفة الدعوى وطلب مهلة لتحرير الإجابة مفصلة فجرى افهامه بان له مهلة خمسة أيام لإرفاق رده وللمدعية وكالة مهلة مماثلة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. ثم قدم المدعى عليه أصالة مذكرة عبر بوابة ناجز بتاريخ 1445/09/26 تضمنت: أولا: غير صحيح ما يدعيه المدعي ولا أعرفه ثانيا: المبايعة تمت بين عبد الله العبدالرحيم وخالد إسماعيل مصري يعمل لحسابه بمبلغ مائه وخمسون ألفاً.. ثالثا: كانت فلوس يداً بيد.. رابعا: لم يكن هناك أي اجهزه. خامسا: السالفة لها أكثر من 25سنه وينهم الفترة هذه كلها. رداً على ما أجاب به المدعى عليه: بعد ذلك قدم وكيل المدعي مذكرة عبر بوابة ناجز بتاريخ 1445/10/11 تضمنت: أولاً: ذكر المدعى عليه بأن الدعوى غير صحيحة وانه لا يعرف المدعي وهذا يتعارض مع توقيعه وبصمته على اتفاقية بيع وتوريد أجهزة الحاسب الآلي بعدد 10 توقيعات وبصمات كما يتعارض مع توقيعه على الشيك رقم 19 وتظهيره للشيك رقم 110 لصالح موكلي واللذين اتضحا أنهما بدون رصيد ثانياً: أجاب في البند (ثانيا) ان المبايعة تمت بين عبدالله العبد الرحيم وخالد إسماعيل وهذا ادعاء غير صحيح ويتعارض مع الاتفاقية ومع الشيكات ثالثاً: ما ذكره أن فلوسه كانت يد بيد غير صحيح ويؤكد ذلك الشيكات الموقعة منه بدون رصيد وما ذكره في هذا البند يتعارض مع البند أولاً من انه لا يعرف موكلي فكيف يدعي عدم معرفته بموكلي ثم يذكر انه كان يتعامل مع موكلي وكان يسدد نقداً يداً بيد رابعا: ما ذكره المدعى عليه من انه لا يوجد أجهزة فغير صحيح بموجب ما ثبت بالاتفاقية والشيك المحرر والشيك المجير بعدها بفترة ؛لـــذا: اطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره 200.000 ريال مائتين الف ريال وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1445-10-12 حضرت وكيلة المدعي/ البندري التميمي هوية وطنية رقم(...)وبموجب الوكالة رقم (454336081) كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعية وكالة عن سبب عدم المطالبة القضائية خلال الفترة الماضية أجابت قائلة : ان المدعى عليه كان يعد موكلتي بالسداد في هذه الفترة ولم يفي بذلك، فدفع المدعى عليه بعدم صحة ذلك، وجرى سؤاله عن اجابته الملاقية فأجاب قائلا: أنا لا اعرف المدعي وليس لي به علاقة والحقيقة أن الواقعة حدثت كالآتي : كان لي صديق اسمه عبدالله عبدالرحيم العبد الطيف طلب قرض قدره (150.000)مئة وخمسون الفا من شخص اسمه خالد إسماعيل مصري الجنسية يعمل لحسابه الخاص لدى المدعي طارق الحميدي وقد كنت موجود اثناء الاتفاق على القرض وليس لي علاقة بالاتفاق ولا علاقة بالمدعي ولا اعرف كيف تحولت المطالبة الى عقد توريد بمواجهتي، هكذا قال، وبعرض العقد المرفق على المدعى عليه وسؤاله عن صحة التوقيع المذيل فيه وصحة البصمة أجاب قائلا: التوقيع ليس توقيعي والبصمة أنفي علمي عن صحة نسبتها لي، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدارسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1445-10-26 حضرت وكيلة المدعي/ البندري التميمي هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (454336081) كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعية وكالة عن موكلها طلبت مهله لإحضاره وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1445-11-06 حضر المدعي أصاله طارق عبدالرحمن محمد الحميدي هوية وطنية رقم (...) وحضرت وكيلة المدعي/ البندري علي فواز التميمي هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم (454336081) كما حضر المدعى عليه أصالة جبر بن عبدالله بن محمد الدليلان هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير العلاقة التعاقدية أجاب قائلا: إن المدعى عليه اشترى من مؤسستي أجهزة حاسب آلي من نوع (آيسر) بثمن قدره 200.000ريال ولم يدفع شيئا منه حتى الآن، وبسؤاله عن تاريخ التعامل أجاب قائلا: التعامل قديم قبل قرابة عشرين عامًا، وبسؤاله عن سبب عدم إقامة الدعوى طول الفترة الماضية أجاب قائلا: كان هناك عدة مطالبات سابقة لهذه الدعوى، وبسؤاله عن بيانها أجاب قائلا: إن المدعى عليه حرر ابتداءًا شيك بمبلغ قدره 200.000ريال لكن تبين أنه شيك بدون رصيد فتقدمت للجنة منازعات الأوراق التجارية بدعوى ضده ولم يحضر ثم تواصل مع مدير المؤسسة السابق عبدالحميد فراش وطلب منه هو وكفيله العبداللطيف أن يتم ترك الدعوى مقابل ان يقدم الكفيل شيكا بثمن المبيع فجرى ترك الدعوى وحررت اتفاقية تعهد بالسداد وحرر الكفيل شيك بمبلغ 200.000ريال لكن تبين أنه بدون رصيد أيضا، ثم قدم المدعى عليه شيك آخر مظهر له من طرف ثالث بقيمة 150.000ريال وتعهد بسداد الباقي لاحقا، لكن تبين كذلك أنه بدون رصيد، فجرى سؤاله عن خالد إسماعيل وصفته فأجاب قائلا: كان المسؤول المالي في المؤسسة وهو متواجد في المملكة ومستعد لإحضاره للاستجواب لاستبانة الحقيقة، وبالاطلاع على ملف القضية تبين عدم استكمال الأسانيد المشار إليها فجرى سؤاله عنها فأجاب قائلا: أطلب مهلة لاستكمال تقديمها فجرى إفهامه أن له مهلة أقصاها تاريخ 10/ 11/ 1445هـ.. فقدم المدعي أصالة المستندات التي طلبتها الدائرة، أرفقها عبر بوابة ناجز بتاريخ: 1445/11/13تضمنت: المستند الأول: تعهد من الكفيل الغارم بسداد جميع المستحقات على المُدعى عليه في حال امتنع المُدعى عليه عن السداد، ويفيد باستلامهم جميع البضاعة المُتعاقد عليها. المستند الثاني: شيك حرره السيد/ أحمد محمد رشيد المحيميد لصالح المُدعى عليه مسحوب على مصرف الراجحي، شيك رقم 110 المستند الثالث: تظهير الشيك رقم 110 مسحوب من حساب السيد / أحمد محمد رشيد، من قبل المُدعى عليه، المستفيد الأول، لصالح مؤسسة اللمسات الوردية. المستند الرابع: خطاب تعذّر التسوية في الشكاوى السابقة على المُدعى عليه بعد تخلفه عن حضور الجلسات. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1445-11-25 حضرت وكيلة المدعي البندري علي فواز التميمي هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم (454336081) كما حضر المدعى عليه أصالة جبر بن عبدالله بن محمد الدليلان هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعي عما استمهل بشأنه أجاب قائلا: أودعت الأسانيد بطلب إيداع المذكرات وبشأن خالد إسماعيل احمد عبدالمجيد فأطلب الإذن بإدخاله فأذن له ثم حضر وجرى سؤاله عن علاقته التعاقدية بالمدعى عليه وما ذكره المدعى عليه بدفعه فأجاب قائلا: غير صحيح ما ذكره المدعى عليه وليس بيني وبين العبداللطيف أي علاقة تعاقدية والصحيح أنني مندوب مبيعات بالمؤسسة والمدعى عليه تعاقد مع المؤسسة حينما كانت تحت ملكية زوجة عبدالحميد فراش وإدارة العيدان، واتفق على أن يشتري الأجهزة محل الدعوى ويكون العبداللطيف ضامن للتعاقد لكن كان يرغب بأن يكون الشراء بما يسمى بحرق قيمة البضاعة لغرض التسييل حيث اشتراها من المؤسسة بثمن قدره 200.000ريال ثم استلمها ثم دللتهم على محل اسمه (سمارت سستم) النظام الذكي بحراج الكمبيوتر بحي العليا فباعوها بمبلغ قدره 150.000ريال او 165000ريال وكان هناك وسيط اسمه محمد حسن توفي -رحمه الله- هكذا قرر ثم دفع المدعى عليه قائلا: غير صحيح لم أستلم بضاعة مطلقًا ويؤيد صحة دفوعي شيك من المؤسسة حرر بمبلغ قدره 150.000ريال للعبداللطيف وخطاب مطالبة بمديونية قدرها 350000ريال صادر من المؤسسة وبهذه الدعوى يطالب بمبلغ 200000ريال !فتداخل الحاضر خالد إسماعيل وقرر قائلا: إن الشيك المذكور لا علم لي به لكن أود الإفادة بأنه بعد بيع البضاعة على محل (سمارت سستم) استلمت المؤسسة المدعية الثمن وسلمته للمدعى عليه نقدًا، وبعرض ذلك على المدعي أصالة أجاب قائلا: أنا اشتريت المؤسسة بعد العلاقة التعاقدية محل النزاع ولكن لم أقم الدعوى إلا بعد التحقق من كافة تفاصيلها من مدير المؤسسة السابق عبدالحميد فراش وبخصوص خطاب المديونية فصحيح لكن يوجد بالعقد اتفاق على غرامة تأخير وبهذه الدعوى لم أطالب بغرامة التأخير إنما طالبت بثمن البضاعة فقط وبخصوص الشيك المحرر للعبداللطيف فصحيح ويخص قيمة بيع البضاعة على محل (سمارت سستم)، عليه وعند هذا الموضع ولانتهاء الوقت والتأمل فيما سبق جرى رفع الجلسة. ثم قدم المدعى عليه إخطارا استلمه -من المدعي أصالة- قام بإرفاقه عبر بوابة ناجز بتاريخ 1445/11/28 تضمن: نود إخطارك بسرعة سداد المديونية التي في تملك بشأن أجهزة الكمبيوتر الموردة اليكم والمتبقي منها مبلغ وقدره (350,000) ريال ثلاثمائة وخمسون ألف ريال وذلك حتى لا تضطر أسفين بإقامة دعوى قضائية ضنك لدى المحكمة التجارية وما يتبع ذلك من رسوم قضائية واتعاب محاماة وتعويض عن الضرر وذلك خلال 15 يوم من تاريخ الاخطار. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1445-12-26 حضر وكيل المدعي مغرم سالم محمد الغامدي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (454735691) كما حضر المدعى عليه أصالة جبر بن عبد الله بن محمد الدليلان هوية وطنية رقم (...) وقرر قائلا: إنني على تواصل مع العبد اللطيف أطلب مهلة لإحضاره وسماعه لاستبانة الحقيقة، فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1446-01-10 حضر وكيل المدعي مغرم سالم محمد الغامدي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (454735691) كما حضر المدعى عليه أصالة جبر بن عبد الله بن محمد الدليلان هوية وطنية رقم (...)، وقرر قائلًا: لقد تعرضت لعارض صحي خرجت على إثره من عملية جراحية كادت تمنعني من حضور الجلسة وسبق أن تواصلت مع العبد اللطيف للحضور وأفادني باستعداده، أطلب تأجيل الجلسة لموعد قادم لعدم قدرتي باستكمال حضورها ولإحضار العبد اللطيف، عليه جرى رفع الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 1446-01-24 حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعي مغرم سالم محمد الغامدي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (454735691) كما حضر المدعى عليه أصالة جبر بن عبدالله بن محمد الدليلان هوية وطنية رقم (...)، كما حضر عبدالله بن عبدالرحيم إبراهيم العبد الطيف هوية وطنية رقم (...)،وبسؤال الحاضر عن صحة الدعوى وصفته في المطالبة أجاب قائلا: بذمتنا قرض استلمناه من خالد إسماعيل قدره 150,000ريال وبسؤال عن تحرير صفته وصفة المدعى عليه جبر بتقريره أن بذمتهم مبلغ قدره 150,000ريال وعلاقة المدعية بمحل المطالبة أجاب قائلا: أنا لا أعرف المؤسسة المدعية والاتفاق كان مع خالد إسماعيل ولا اعرف كان الاتفاق معه لصالحه ام لصالح المؤسسة او فلان أو علَّان وعن عمل خالد إسماعيل بالمؤسسة من عدمه واما المدعى عليه فهو الكفيل وانا المقترض وأما الادعاء بتوريد بضاعة فغير صحيح ، لم يتم الاتفاق على ذلك ولم يتم استلام بضاعة كذلك انما العلاقة بين الطرفين علاقة عقد قرض فقط وقدره 150,000ريال لم نسدد منه شيئًا حتى الآن، وما زاد عن ذلك هو ربا، وبعرض ذلك على المدعي أصالة أجاب قائلا: غير صحيح ما ذكره الحاضر ثم أين هم عن سداد المبلغ طيلة هذه السنوات، وأتمسك باستكمال الخصومة بمواجهة جبر بصفته المتعاقد معي على توريد البضاعة ثم قرر المدعى عليه قائلا: إنني أتمسك بدفعي السابق بأني كفيل وأن حقيقة العلاقة التعاقدية قرض وليست استيراد البضاعة الموصوفة في الدعوى وأنه لم يتم استلام بضاعة وأن الاتفاق تم مع خالد إسماعيل وليس لدي أي بينات أخرى حاضرة لإثبات دفعي لذا أطلب يمين المدعي أصالة على نفي دفعي بشأن حقيقة العلاقة التعاقدية وأن حقيقة ما بذمتي له مبني على عقد كفالة لقرض الحاضر عبدالله العبداللطيف، وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر استعداده لأداء اليمين النافية لدفع المدعى عليه، ثم عاد وقرر قائلًا: أنا لم أكن حاضرًا حين العلاقة التعاقدية لكني مستعد لأداء اليمين بناء على المستندات التي لدي وما أفادني به مالك ومدير المؤسسة سابقًا، فجرى تذكيره بخطر اليمين وعظمها كما تداخل محامي المدعي الحاضر وقرر قائلًا: إنني أذكر موكلي بخطر اليمين على أمر لم يحضره وأؤيد الاصطلاح بين الطرفين في الخصومة القائمة بينهما، وفي هذه الأثناء جرت مداولة بين الطرفين انتهيا على إثرها إلى الاتفاق على إنهاء الخصومة صلحًا بأن يدفع المدعى عليه جبر الدليلان للمدعي طارق الحميدي بصفته صاحب مؤسسة اللمسات الوردية مبلغًا قدره 150,000ريال، هكذا اصطلحا وهما بطوعهما واختيارهما وطلبا إثباته والحكم بموجبه. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن الطرفين اتفقا على إنهاء الخصومة صلحًا بينهما وفق الصلح الوارد بوقائع النزاع، وبما أن بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان لم تشتمل مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً، عليه ولقوله تعالى: (والصلح خير)، واستنادا على لمادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: 2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت في محضر الجلسة، ويوقع عليه ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة سندًا تنفيذيا وتسلم صورته وفقًا لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، واستنادّا إلى المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية أن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك يتضمن ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما بمقتضاه، والله ولي التوفيق، وصلَّ الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث