حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630122944
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571329799/1445
رقم الحكم:4630122944
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571329799 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630122944 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571329799 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4530840873) بتاريخ 1445/06/08هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية عشر بشأن المطالبة بدفع الأجرة، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (25,570) خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالاً وذلك حسب الصك رقم (4530840873) وتاريخ 1445/08/20هـ وقد تضرر موكله بسبب المماطلة في سداد المستحقات مما أدى إلى الاستعانة بمحامي للمطالبة بالمستحقات. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي عباره عن صك الحكم رقم (4530840873) بتاريخ 1445/08/20هـ الصادر من الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام والمقامة بين أطراف الدعوى والقاضي في منطوقه: (بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (25,570) خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالاً) والمكتسب القطعية والمذيل بالصيغة التنفيذية. 2- محرر عادي عباره عن صورة لحوالة مالية على مطبوعات بنك (...)بتاريخ 2024/03/12م بمبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال. عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/04هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ قدم جوابه المتضمن الدفع بعدم استحقاق المدعي لأتعاب التقاضي حيث أن استحقاق أتعاب ومصاريف القضايا إنما يكون في حال إنكار الحقوق المحضة التي ليس فيها اشتباه، والتي يظهر فيها المماطلة من المحكوم عليه لمحض المماطلة، وبالنظر إلى الدعوى الأصلية يظهر أن فيها اشتباهاً وقصوراً في الإثبات استلزم توجيه اليمين إلى المدعي، والدعاوى التي تأخذ هذا المجرى لا يكون للمدعي فيها المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وأن موكلته في الدعوى الأصلية قدمت دفاعها فيها وكانت متيقنة أن الحق معها، ولم تكن خصومة ظلم وعدوان على الإطلاق فلا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات، وأن الحكم لصالح المدعي في الدعوى الأصلية لا يعني أن موكلته كانت مماطلة في أداء الحق وإنما كان دفاعها يقيناً منها بأن الحق معها، ولم يقدم المدعي وكالة البينة على تكبده لأتعاب المحاماة التي يطالب بالتعويض عنها، وطالب برفض الدعوى. وبعرض ذلك على المدعي وكالة؛ طلب مهلةً لتقديم البينة، وعليه رٌفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في 1446/01/10هـ أرفق بها محرر عادي عباره عن صورة لحواله مالية على مطبوعات مصرف (...)بتاريخ 2024/03/12م بمبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال والصادرة من المدعي إلى حساب (...) (أتعاب محاماة). عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/10هـ، وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال؛ وتمثلت بينته في صك الحكم للدعوى الأصلية برقم (4530840873) بتاريخ 1445/08/20هـ وصورة للحوالة المالية الصادرة من حساب المدعي لوكيله بمبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ولما أن المحكمة رأت أن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه مما اضـطره إلى رفع الـدعوى وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، ولأن للمحكمة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر .ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه .د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال.