حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630126294
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670076862/1446
رقم الحكم:4630126294
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670076862 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630126294 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٦٨٦٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعي:ة للمدعى عليها كماليات وأدوات تنظيف عدد (٤٩٦) بخور ومعقمات صابون بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٦م بمبلغ قدره (٤٥,٤٩٥.٢٦) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريالاً وستة وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٦، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٤٩٥.٢٦) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريالاً وستة وعشرون هلله. وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: ١- اتفاقية فتح حساب للمدعى عليها، موقعة ومختمه من المدعى عليه:ا ومصادق عليها من الغرفة التجارية. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعي:ة برقم (٢٣٠١٠٠١٠٠٠١٤٩) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٦م والمتضمنة مبلغ قدره (٤١,٦٤٧.٨٨) واحد وأربعون ألفاً وستمئة وسبعة وأربعون ريالاً وثمان وثمانون هللة. ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعي:ة للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١م والمتضمنة مبلغ المطالبة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١١هـ وفيها: حضر المدعي: وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها رغم تبلغها، وجرى سؤال المدعي: وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٤٩٥.٢٦) خمسة وأربعون ألفًا وأربعمئة وخمسة وتسعون ريالاً وستة وعشرون هلله ويحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلاً: يستند على اتفاقية فتح حساب موقعة ومختتمة من المدعى عليه:ا ومصادق عليها من الغرفة التجارية وكشف حساب للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١م وفاتورة بجزء من المبلغ بتوقيع من يمثل المدعى عليه:ا وختمها، وجرى إرفاق الفاتورة في مرفقات القضية بتاريخ اليوم، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع ، ولما كانت غاية المدعي:ة من دعواها إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٤٩٥.٢٦) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريالاً وستة وعشرون هلله لقاء توريد بخور ومعقمات صابون ؛ ولما تبلغت المدعى عليه:ا ولم يحضر من يمثلها فقد طلبت من المدعي:ة وكالة تقديم البينة، ولما قدم من اتفاقية فتح حساب موقعة ومختتمة من المدعى عليه:ا ومصادق عليها من الغرفة التجارية، وكشف حساب للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١م وفاتورة بجزء من المبلغ محل الدعوى بتوقيع من يمثل المدعى عليه:ا وختمها ، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليه:ا حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه:ا مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من ذات النظام حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٥,٤٩٥.٢٦) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريالاً وستة وعشرون هلله للمدعية/ شركة (...) للصناعة، سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق.