حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430759604

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470499178/1444
رقم الحكم:4430759604
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470499178 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430759604 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٩١٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ١٤٣٨/٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٣/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أجهزة تكييف ومستلزماتها وتركيبها) وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٠/٤/٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣م ،بثمن إجمالي قدره (٢١,٥١٠,٥٠٦.٠٠) واحد وعشرون مليونًا وخمسمائة وعشرة ألفًا وخمسمائة وستة ريال ، سدد منه (٩,٥٣٠,٥٩٧.٣٥) تسعة ملايين وخمسمائة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال و خمسة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤٢/٧/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٢/١٦م ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي . وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٢٠٥,٨٠٩.٠٠) تسعة عشر مليونًا ومئتان وخمسة آلاف وثمانمائة وتسعة ريال ،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣٠٤,٦٩٧.٠٠) مليونان وثلاث مئة وأربعة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة أوامر شراء على مطبوعات (...) من تاريخ ٢٠١٨/٣/١٣م حتى تاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٨م .٢-مطابقة رصيد على مطبوعات (...) بتاريخ ٢٠٣٢/١/١م ومبلغ وقدره (١٩,٤٣٩,٤٢٠.٦٨) تسعة عشر مليونًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريال وثمانية وستون هللة ممهور بختم المدعى عليها (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٦/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ،وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الإلكترونية ونص الحاجة منها: (إنه بتاريخ١٤٣٨/٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٣/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أجهزة تكييف ومستلزماتها وتركيبها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٤/٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣م ،بثمن إجمالي قدره (٢١,٥١٠,٥٠٦.٠٠) واحد وعشرون مليونًا وخمسمائة وعشرة ألفًا وخمسمائة وستة ريال ، سدد منه (٩,٥٣٠,٥٩٧.٣٥) تسعة ملايين وخمسمائة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال و خمسة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤٢/٧/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٢/١٦م ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر شراء). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بدفع المستحقات مما أدى إلى (تعيين محامي للترافع)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٣٠٤,٦٩٧.٠٠) مليونان وثلاثمائة وأربعة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون ريال . لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٢٠٥,٨٠٩.٠٠) تسعة عشر مليونًا ومئتان وخمسة آلاف وثمانمائة وتسعة ريال .. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣٠٤,٦٩٧.٠٠) مليونان وثلاث مئة وأربعة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون ريال . هذه دعواي) ، وبسؤاله عن بينته على استلام المدعى عليها للمبيع محل الدعوى أجاب قائلًا: أطلب مهلة للإجابة .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٧/١٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ،وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعية إضافة بعض الطلبات للدعوى والتي لها ارتباط بالعقد فأرفق مذكرة ونص الحاجة منها: (نطلب من فضيلتكم تعديل ما ورد في محضر الجلسة الماضية حيث أن أطراف الدعوى اتفقوا على أن تقوم المدعية (بتوريد وتركيب مواد وحدات التكييف واكسسواراتها مع تركيب وحدات التكييف). أما بالنسبة إلى سؤال الدائرة عن بينتا على استلام المدعى عليها للمبيع محل الدعوى فإننا نقدم لفضيلتكم جدول يبين الربط ما بين أمر الشراء وعرض الأسعار مع الاستلامات تحتوي على المستندات الداعمة لذلك. كذلك نقدم لفضيلتكم اذونات التسليم (Delivery Note) مرتبطة مع التسليمات بالمشروع أو (طلب فحص المواد) التي تبين مطابقة المواد وتركيبها واعتمادها من استشاري المشروع.) هكذا قرر. وفي هذه الجلسة جرى إفهام وكيل المدعية بأن يقدم البينة مترجمة من قبل مترجم معتمد ففهم ذلك .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤/٨/٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ،ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه من بينات عبر النظام وإيميل الدائرة .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٨/٣٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ،وأرفق وكيل المدعية مطابق رصيد ومذيلة بختم المدعى عليها ،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (١٩,٢٠٥,٨٠٩.٠٠) ريال تسعة عشر مليونًا ومئتان وخمسة آلاف وثمان مئة وتسعة ريال نظير قيمة عقد التوريد والتركيب محل الدعوى ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢,٣٠٤,٦٩٧.٠٠) مليونان وثلاث مئة وأربعة آلاف وست مئة وسبعة وتسعون ريال وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة مطابقة الرصيد المختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٩,٤٣٩,٤٢٠.٦٨) تسعة عشر مليونًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ألفاً وأربع مئة وعشرون ريالًا وثمانية وستون هللة، وحيث يعد ما قدمه وكيل المدعية حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولم يحضر من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به. وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣٠٤,٦٩٧.٠٠) مليونان وثلاث مئة وأربعة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب التقاضي على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق بصاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذلت المدعية من جهد وما عاد عليها من ضرر هو بمبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال .مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وانتهت الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغًا وقدره: (١٩,٤٣٩,٤٢٠,٦٨) ريال تسعة عشر مليونًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريالًا وثمان وستون هللة وتدفع مبلغًا وقدره: (٣٥٠,٠٠٠) ريال ثلاث مئة وخمسون ألفًا قيمة أتعاب التقاضي لمؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها: (...) سجل مدني رقم: (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث