حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430645182

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430645182

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470310882لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430645182 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٠٨٨٢لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)،ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(٧٢.٠٠٠)ريالاً،وذلك مقابل تأجير موزع (٢٠٠,٠٠) مئتان ألف (...) لمدة (٢) شهرين ميلاديين،ثم ختم صحيفته بإلزام المدعى عليها بـدفع الأجرة المتبقية وقدرها:(٧٢,٠٠٠) ريالاً،إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها (١٠,٨٠٠)ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢١/٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولا من يمثلها مع تبلغها عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم قرر الإكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٠٤/٠٧/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعية المشار اليه سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أبرز مذكرة جوابية مفادها: أولاً: عدم صحة دعوى المدعية لرجوعه لموكلته وأفادت بأن الفاتورة التي أرفقتها المدعية غير موجودة بسجلاتها وتنكرها جملة وتفصيلاً. ٢- المستندات المقدمة لا تحمل ختم ولا إمضاء من قبل المدعى عليها او أحد موظفيها وبهذا فان المدعية تصنع دليلا لنفسها ومن المعلوم أن الدليل الذي يحتج به ضد الخصم يجب أن يكون صادرا منه حتى يعتد به. ٣- عدم وجود مصادقة من المدعى عليها على المبالغ المزعومة التي تطالب بها المدعية إذ أن من سياستها دائماً أنها تصادق كل فتره على مديونيات عملائها. ٤- البريد الإلكتروني المرفق لا يعدو عن كونه طلب عرض سعر ولا يشكل أي مصدر التزام ضد المدعى عليها ولا يعتد به في مواجهتها كمستند سوى أنه طلب عرض سعر من الشركة المدعية كما انها لم ترفق ما يفيد استلام الأنبوب المذكور بأمر الشراء. ٥- وحيث ان المستندات المقدمة بالدعوى لا ترقى الى مستوى الدليل ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها).أ.هـ هكذا أجاب،وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال لاجديد فيها ثم تمسك بما ذكره سابقاً ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٥/٧/١٤٤٤هـ حضر الطرفان،وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره:(٧٢,٠٠٠) ريالاً،إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها (١٠,٨٠٠) ريالاً، كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إنه من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء،وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة،وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض،وذلك أن ما قدمه عبارة عن فاتورة صادرة من موكلته،ولم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليها،لاسيما مع إنكار الأخيرة لها،وحيث إن وكيل المدعية قد اكتفى بما قدمه سابقاً،واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث