حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430878347

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470609699/1444
رقم الحكم:4430878347
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609699 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430878347 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٦٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت موكلتنا مع المدعى عليها بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢١م، للقيام بكافة أعمال التشطيبات المعمارية والأعمال الميكانيكية بما فيها أعمال السباكة والتكييف ولأعمال الكهربائية بالمشروع التجاري العائد لموكلتنا بمجمع (...) بمدينة الرياض وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وما يتعلق به من وثائق (مرفق١)، وقد اتفقت موكلتنا مع المدعى عليها على قيمة الأعمال محل العقد بمبلغ قدره (٣٩٣,٠٨٦,١٠) ثلاثمئة وثلاثة وتسعون ألف وستة وثمانون ريال وعشرة هللات سعودية، على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال المتفق عليها (٩٠) يوم تبدأ بتاريخ:١٩/٠٩/٢٠٢١م ٢. كما اتفقت موكلتنا مع المدعى عليها على القيام بتنفيذ بعض الأعمال الإضافية والتي بلغت قيمتها مبلغ قدره (١٩,٧١٩.٨٨) تسعة عشر ألف وسبعمئة وتسعة عشرة ريال وثمانية وثمانون هللة سعودية شاملة قيمة الضريبة المضافة. ٣. قامت موكلتنا بسداد مبلغ قدره (٣٥٣,٧٧٦) ثلاثمئة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمئة وستة وسبعون ريال سعودي وذلك مقابل قيمة الأعمال المتفق عليها بالعقد، كما قامت موكلتنا بسداد مبلغ قدره (١٩,٧١٩.٠٠) تسعة عشر ألف وسبعمئة وتسعة عشرة ريال وثمانية وثمانون هللة سعودية وذلك مقابل الأعمال الإضافية المنفذة، ليكون مجموع ما قامت موكلتنا بسداده لصالح المدعى عليها مبلغ قدره (٣٧٣,٤٩٥.٨٨) ثلاثمئة وثلاثة وسبعون ألف وأربعمئة وخمسة وتسعون ريال وثمانية وثمانون هللة سعودية. ٤. قامت المدعى عليها بالإخلال بالالتزام الواقع عليها بمحل العقد حيث أخلت بمدة تنفيذ الأعمال المحددة بالعقد، كما أخلت المدعى عليها بتنفيذ بعض الأعمال خلافا لما هو متفق عليه بالمخططات والتصاميم الهندسية محل العقد، كما أخلت المدعى عليها بعدم تنفيذها لبعض الأعمال المتفق على تنفيذه وفقا لبنود العقد. ولقد عاد هذا الإخلال من المدعى عليها من عدم تنفيذ الأعمال محل العقد حسب المواصفات والتصاميم المعتمدة بالضرر على موكلتنا حيث انتهت فترة السماح عن القيمة الإيجارية للمشروع التجاري محل الأعمال وحلول الأقساط الإيجارية وما زالت الأعمال المناطة على المدعى عليها لم تنتهِ بعد. ٥. مما اضطر موكلتينا من اللجوء بالتقديم بدعوى قضائية مستعجلة والمقيدة لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤١٨٨٧٨) لإثبات الحالة وبيان الأعمال المنجزة محل العقد وقيمتها، والتي صدر فيها تقرير الخبير الصادر من (مكتب الرؤية (...)) المثبت قيمة الأعمال غير المنجزة والإصلاحات اللازمة مبلغ قدره (١٦٨,٥٧٦) مئة وثانية وستون ألف وخمسمئة وستة وسبعون ريال سعودي (مرفق٢). ثانياً: الطلبات: ولما ثبتت قيمة الإصلاحات والأعمال غير المنفذة من قبل المدعى عليها بدعوى إثبات الحالة المشار لها أعلاه، فقد قامت موكلتنا بإشعار المدعى عليها بطلب سداد قيمة الأعمال غير المنفذة والتي استلمت المدعى عليها مبالغها سابقا، إلا أنها امتنعت عن سداد تلك المبالغ التي استلمتها وهي غير مستحقة لها بسبب عدم قيامها بكافة الأعمال محل العقد، وعدم التزامها بتنفيذ الأعمال خلال المدة المتفق عليها، وقيامها بتنفيذ بعض الأعمال خلافا لما هو متفق عليه، مما اضطر موكلتنا من اللجوء لتنفيذ بقية الأعمال محل العقد لمحله التجاري محل التعاقد مع المدعى عليها نظراً لعدم قيام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال محل العقد. وتأسيسا على ثبوت عدم قيام المدعى عليها بكافة الأعمال محل العقد واستلامها لقيمة مالية تفوق عن قيمة الأعمال المنفذة، ونظرا لثبوت صحة دعوى موكلتنا وتقديم ما يثبت ذلك، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم: ١. بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٦٨,٥٧٦) ريال مقابل المبالغ التي استلمتها كاملة من موكلنا لتنفيذ الأعمال محل الاتفاق والتي لم تلتزم بتنفيذها استناداً لحكم إثبات الحالة.٢. بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره وقدرة (١٢,٥٠٠ريال) مقابل أجرة الخبير المعين لإثبات الحالة، وحددت لها عدة جلسات لنظرها. ثم في جلسة يوم الاحد ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ تضمن حضور الطرفين طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق التقرير الهندسي الصادر في القضية السابقة إثبات الحالة وذلك خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليه وكالة الجواب خلال خمسة أيام تاليه لمهلة المدعي، وعليه رفعت الجلسة. ثم تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ عبر وكيلها تلخصت بأن المدعية لم تحرر دعواها بالشكل الذي يمكن الرد عليه من خلاله، وإنما ذكر كلاما مجملا لا يتبين منه المقصود من دعواه كما يظهر لفضيلتكم، فلم يذكر مدة التأخر ولا الأعمال غير المنجزة ولا المستند الذي بنى عليه مطالبته، ولم يذكر مستند مطالبته للمبلغ محل المطالبة وإنما عول على حكم إثبات الحالة مع كون المبلغ الذي يدعي به ليس مثبتا حتى في حكم إثبات الحالة مع عدم تسليمنا بهذا الحكم ووجود عدة ملاحظات عليه، فضلا عن كون حكم إثبات الحالة المشار إليه نص على أنه لايلتفت لرأي الخبير في نقد ما باشره أو قرر الاستحقاق بخصوصه فالدائرة لاتعول عليه وتعتبره الدائرة كأن لم يكن وعليه ولما سبق ولكون المدعي لم يحرر الدعوى بالشكل المطلوب ولما نص عليه نظام المرافعات من عدم جواز السير في الدعوى واستجواب المدعى عليه قبل أن تكون الدعوى محررة، عليه نطلب إلزام المدعي بتحرير دعواه وإحضار كافة البينات التي لديه للرد عليها إعمالا لما ورد في نظام المحاكم التجارية وحفظا لوقت الدائرة القضائية، وفي حال عجز عن تحرير دعواه نطلب من الدائرة صرف النظر عن دعوى المدعي. وفي جلسة يوم الاحد ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وجرى تحضيرهم في ضبط الجلسة لوجود خلل تقني في النظام، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة كما اطلعت على التقرير المرفق فطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم رد مفصل على تقرير الخبير مدعم بالمستندات المؤيدة على ألا يكون الاعتراض سبق أن جرى تقديمه للخبير وأجاب عنه في التقرير، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة الجواب على مذكرة المدعى عليه وكالة التي سيقدمها خلال خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ عبر وكيلها تلخصت في التمسك بعدم تحرير المدعية لدعواها وأن العقد صحيح ولكن الإيقاف كان من المدعية وليس من المدعى حيث أغلقت الباب ولم تسمح بإكمال الاعمال ثم إن المشرف المعين من المدعية يبدي ملاحظاته قبل انتهاء الاعمال وأما بخصوص نظام التكييف فإن المول هو الذي يحدد كم يحتاج وكما نص العقد باتباع تعليمات إدارة المول وتم إبلاغ المدعى عليها بهذا والخبير قدم تقريره بسرعة وزار الموقع برفقة المدعية دون حضورنا وهذه مخالفة للنظام كما أن التسعير ليس من اختصاصه وقد قام به بسرعة واعتمد فيه على مقاولين كبار لو عرض عليه المشروع لطلبوا أربعة أضاف ما قدمنا ونطلب الحكم برد الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/(...) ووكيل المدعى عليها / (...) وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان النزاع الثائر بين الطرفين متعلق بأعمال مقاولة إنشاء صالون في مجمع (...) ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: ١. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٦٨,٥٧٦) مئة وثمانية وستون ألف وخمسمئة وستة وسبعون ريال مقابل المبالغ التي استلمتها كاملة لتنفيذ الأعمال محل الاتفاق. وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره وقدرة (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألف وخمسمئة ريال مقابل أجرة الخبير المعين لإثبات الحالة وقدمت في سبيل إثبات دعواها عقد مقاولة مبرم بين الطرفين عبارة عن تنفيذ أعمال تشطيب وتسليم مفتاح لمشروع بتاريخ ١١/٢/١٤٤٣هـ والمتضمن اتفاق الطرفين على أن تقوم المدعية بتنفيذ الأعمال المشار لها بعاليه على النحو المفصل في العقد بمبلغ وقدره ٣٩٣.٠٨٦.٠١ ريال خلال ٩٠ يوما وقد تضمن العقد تفصيل الدفعات والشروط والأحكام تحيل الدائرة إليه منعا للإطالة كما قدمت المدعية حكم إثبات حالة صادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى في هذه المحكمة برقم ٤٣٣٩٥٣٣٣٣ وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ ضد مؤسسة (...) والذي انتهى الحكم محمولا على وقائع وأسبابه إلى إثبات تقرير المعاينة المبدئي الصادر من مكتب(...) المؤرخ في ٧/١١/١٤٤٣هـ وكافة ملحقاته المرفق به كافة ملاحظات المدعية والمدعى عليها بشأن الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها مع مراعاة ما جاء في أسباب الحكم عليه اطلعت الدائرة على أسباب الحكم ورجعت إلى التقرير الصادر في قضية إثبات الحالة وتبين لها أن الطرفين قد قدموا ما لديهم من ملاحظات عديدة ضد تقرير الخبير وأجاب عنها فعرضت الدائرة دعوى المدعي المرفقة والتقرير وما سبق على المدعى عليها وطلبت ردا مفصلا على الدعوى وتقرير الخبير مدعما بالمستندات المؤيدة على ألا يكون الاعتراض سبق أن جرى تقديمه للخبير وأجاب عنه في التقرير كما طلبت جواب المدعي عليه وبعد اطلاع الدائرة على ردود الطرفين والتقرير تبين للدائرة أن التقرير الصادر في إثبات الحالة شامل وكامل ودقيق في تبيان مواطن النزاع واستحقاق كل طرف والردود على الاعتراضات وبخاصة اعتراضات المدعى عليها ولم تجد الدائرة أي اعتراض جديد على التقرير ولم تقدم المدعى عليها شيئا آخر يستدعي إعادة النظر في محل النزاع أو يطعن في عمل الخبير وحيث أن الدائرة السابقة ندبت خبيرًا من قبلها بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية والمادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين بمهام محددة وقد تبين من عمل الخبير حسب التقرير المرفق بأنه أسهب في النزاع بين الطرفين وأصدر تقريرا كاملا فقام بفحص المستندات ودراسة القضية والوقوف على محل النزاع وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، والرد على جميع الاعتراضات وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير والقضية السابقة وما انتهى إليه الخبير فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وترى الدائرة اعتماد التقرير وانفاذه والعمل بموجبه واستنادا على المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات والمتضمن يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير. مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بتقرير الخبير والحكم بما أقره للمدعية وتعويض المدعية على أتعاب الخبير. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ صالون (...) للحلاقة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٩,٢٦٥.٩) مائة وتسعة وعشرون الفا ومائتان وخمسة وستون ريال وتسعة هللات قيمة الأعمال غير المنفذة إضافة إلى أتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٢٥٠٠) ريال اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430878347 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٦٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٦٨,٥٧٦) مئة وثمانية وستون ألف وخمسمئة وستة وسبعون ريال مقابل المبالغ التي استلمتها كاملة لتنفيذ الأعمال محل الاتفاق. وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره وقدرة (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألف وخمسمئة ريال مقابل أجرة الخبير المعين لإثبات الحالة، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٢٩,٢٦٥.٩) قيمة الأعمال غير المنفذة إضافة إلى أتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٢٥٠٠) ريال، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت عدم اطلاع الدائرة على التقرير فضلاً عن عدم النظر الموضوعي في القضية من أمور لها أثر جلي على الحكم مثل من المتسبب في التأخير وتأخر الدفعات ولعدم أحقية المدعية بإيقاف العمل وأن إيقاف العمل وانتداب خبير هو تعنت منها حيث لم يتم ذلك إلا في آخر المراحل مما يتضح منه قصد الإضرار بالمستأنف وعليه ولما سبق فقد تقدم بطلب نقض الحكم ورد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ١٩/١٠/١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه.وتنوه الدائرة ان ما جاء في الاستئناف سبق ايراده امام الخبير وامام الدائرة فلم يأت بجديد. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٧٥٩٧٥٧ وتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٦٩٩ والقاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٩,٢٦٥.٩) مائة وتسعة وعشرون الفا ومئتان وخمسة وستون ريال وتسع هللات قيمة الأعمال غير المنفذة إضافة إلى أتعاب الخبير مبلغ قدره (١٢٥٠٠) ريال اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث