حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430853181

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470800990/1444
رقم الحكم:4430853181
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800990 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430853181 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) لتأجير السيارات شركة شخص واحد الوقائع: تقدم المدعي (...) للمحكمة التجارية بجدة بالدعوى التالية " إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٣٧١,٦٤٨.٠٠) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي لقاء كفالتي له في دين تجاري مستحق لـ(شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد)، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: ١- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، حيث (صاحب الدين صدر لصالحه صك حكم رقم ٤٣٧٥٧٩٥١٣ بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣ في الدعوى رقم ٤٢١٢٦٠٠٣٥ وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٢ من الدائرة العامة الخامسة عشر بالمحكمة العامة بمحافظة جدة بإلزام (...) (الكفيل) أن يدفع لصالح شركة (...) التجارية (صاحب الدين) مبلغ وقدرة (٣٧١٦٤٨) ثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال. لذا أطلب الحكم بتخليص المدعي من كفالته والزام المدعى عليه بسداد حقوق المدين حيث أن المدعي سبق وأن أقام دعوى برقم ٣٩٨٢٤٠٤٤ بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٣٩ وقد صدر صك على المدعى عليها برقم ٣٩٩٠٢٤٠٦٤ بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٠ بتخليص المدعى بكفالته من المدعى عليها بشأن قرار دائرة التنفيذ التاسعة بمحكمة التنتفيذ بمحافظة جدة رقم ٣٨٧٦٥٦٠ وتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٣٨). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليه بأداء الحق مما أدى إلى (إيقاف خدمات المدعى وحرمانه من ممارسة أعماله)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. " وقد أحيلت هذه الدعوى إلى الدائرة ١٤ لكي تنظرها وقد جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـفسخ عقد كفالة تجارية، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-عقد كفالة، ٢-الحكم القضائي الصادر بتخليصك من الكفالة، وتقدم بتحرير للدعوى نصه "صحيفة افتتاح دعوى مطالبة تخليص كفالة عن عقد بيع وتوريد مؤرخ ٠٤/٠١/٢٠١١م بمبلغ وقدره (٥٤٢,٢٦٨) خمسمائة واثنان وأربعون ألف ومائتان وثمانية وستون ريال بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة. أصحاب الفضيلة:- رئيس المحكمة التجارية بمحافظة جدة "حفظهم الله ورعاهم" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته......؛ وبعد مقدمة من / (...) (مدعي) ضد: - شركة (...) (مدعى عليها) أولا: الوقـــــائــع أفيد فضيلتكم أن دعوى موكلتي تخلص في الآتي:ـ ١):- بموجب عقد بيع وتوريد سيارات أجل بنظام الأقساط مؤرخ ٠٤/٠١/٢٠٠٩م تم الاتفاق بين كلا من شركة (...) التجارية (شركة (...) السعودية للسيارات سابقاً) وشركة (...) لتأجير السيارات على ان تقوم الأولى بتوريد عدد ٩ سيارات لصالح الطرف الثاني بمبلغ إجمالي (٥٤٢,٢٦٨) خمسمائة واثنان وأربعون ألف ومائتان وثمانية وستون ريال وذلك طبقا للشروط والبنود التي تم الاتفاق عليها في العقد سالف بيانه إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه ببنود العقد حيث بلغ إجمالي المبالغ المتأخرة على المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٧١.٦٤٨) ثلاثمائة وواحد وسبعون الف وستمائة وثمانية وأربعون ريال وبما أن المدعي كفيل المدعى عليها في هذا العقد المذكور أنفا فقد تقدم صاحب الدين شركة (...) التجارية (شركة (...) السعودية للسيارات سابقا) بدعوى ضد المدعي تطالبه بالمبلغ المستحق لها الذي في ذمة المدعى عليها وقد صدر صك الحكم رقم ٤٣٧٥٧٩٥١٣ بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣ في الدعوى رقم ٤٢١٢٦٠٠٣٥ وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٢ من الدائرة العامة الخامسة عشر بالمحكمة العامة بمحافظة جدة بإلزام (...) (الكفيل) أن يدفع لصالح شركة (...) التجارية (صاحب الدين) مبلغ وقدرة (٣٧١٦٤٨) ثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال.) وتم تقديم صك الحكم الى محكمة التنفيذ بجدة وقد تضرر المدعي بالغ الضرر من إيقاف خدماته وحرماته من ممارسة حياته التجارية. الأساس النظامي والشرعي للدعوي:- (١):- الثابت شرعاً أنه يجب الوفاء بمقتضى الالتزامات المتفق عليها بين الطرفين لعموم قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " وقوله تعالى " والمؤمنون بعهدهم إذا عاهدوا "، وأن المدعى عليها لم تلتزم بأداء الحق مما أدى الى تضرر المدعي. (٢):- ولما كان غاية ما يهدف اليه المدعي هو الحكم بالزام شركة (...) لتأجير السيارات بتخليص (...) من كفالته لها لصالح شركة (...) التجارية (شركة (...) السعودية للسيارات سابقاً) الصادر بشأنها صك الحكم رقم ٤٣٧٥٧٩٥١٣ بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣ في الدعوى رقم ٤٢١٢٦٠٠٣٥ وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٢ من الدائرة العامة الخامسة عشر بالمحكمة العامة بمحافظة جدة وحيث أن المدعية طالبت المدعى عليها على غير مرة بسداد الدين المستحق عليها لصالح المدين الا انها ما طلة ولم تؤد ما عليها من مستحقات وظلت تماطل حتى تاريخ رفع الدعوى فالمماطلة محرمة بلا خلاف حيث سماها الرسول عليه الصلاة والسلام بالظلم فقال: مطل الغني ظلم. (٣):- حيث ان المدعى سبق وأن أقام دعوى ضد المدعى عليها برقم ٣٩٨٢٤٠٤٤ وتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٣٩هـ لدى المحكمة التجارية بجدة الدائرة الرابعة وقد صدر صك الحكم رقم ٣٩٩٠٢٤٠٦٤ وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٠ بتخليص المدعي من كفالته لها لصالح شركة (...) السعودية الصادر بشأنها قرار دائرة التنفيذ التاسعة بمحكمة التنفيذ بجدة رقم ٣٨١٧٦٥٦٠ وتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٣٩هـ. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعي بالاتي:- أولا:- قبول الدعوى شكلا. ثانيا:- الحكم بالزام شركة (...) لتأجير السيارات بتخليص (...) من كفالته لها لصالح شركة (...) التجارية (شركة (...) السعودية للسيارات سابقاً) الصادر بشأنها صك الحكم رقم ٤٣٧٥٧٩٥١٣ بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣ في الدعوى رقم ٤٢١٢٦٠٠٣٥ وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٢ من الدائرة العامة الخامسة عشر بالمحكمة العامة بمحافظة جدة. ثالثا:- الزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدعي وكالة"، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها بأن عليها الجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وفي حال عدم الجواب فإن الدائرة ستسير في الدعوى، وعليه جرى رفع الجلسة. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وبمراجعة ملف القضية تبين عدم جواب المدعى عليها عن الدعوى، وعليه ونظراً لصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة. الأسباب: يطالب المدعي بفسخ عقد الكفالة المترتبة على عقد تجاري بينه وبين المدعية وطرف ثالث، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-٢ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبما أن المدعي قد التزم بناء على العقد المرفق في ملف القضية بكفالة المدعى عليها في مواجهة طرف ثالث، وبما أن الكفالة عقد لازم لا تنتهي إلا بأحد أمرين: ١-بأداء المال إلى الدائن من الكفيل أو من الأصيل، ٢-الإبراء وما في معناه كالهِبة وغيرها، فإذا أبرأ الدَّائنُ الكفيلَ أو الأصيل انتهت الكفالة، وكذلك تنتهي بالصلح، وذلك بأن يُصالِح الكفيلُ الدائنَ على بعض المدَّعَى به. وبما أنه لا يتحقق مقصود الكفالة إلا بأحد هذين الأمرين، وبما أن فسخ عقد الكفالة فيه إضرار ظاهر بالطرف الثالث (المكفول له) حيث إن وجود الكفيل من الأمور التي دفعته للتعاقد، وبما أن الكفالة إنما هي ضمان لدين وفسخها دون مسوغ إخلال بمعنى الضمان وإسقاط لحق الدائن، مما انتهت معه الدائرة إلى رفض الطلب والحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430853181 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) لتأجير السيارات شركة شخص واحد الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام شركة (...) لتأجير السيارات بتخليص (...) من كفالته لها لصالح شركة (...) التجارية، وبإحالة القضية إلى الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٣/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الرابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٣٠/٠٨/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٨٠٠٩٩٠) القاضي: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث