حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430953398

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350551/1443
رقم الحكم:4430953398
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350551 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430953398 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٠٥٥١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد (٥٠٠٠) طن اسفلت لمشروع ملك المدعى عليه بالرياض وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١٠/٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/١٠م بثمن إجمالي قدره (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى شيك محرر، وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٣/١١/٠٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد لتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي صورة الشيك وكشف الحساب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة كما طلب من وكيل المدعي ارفاق صورة شيك واضحه حيث أن المرفقة في خانه المرفقات غير واضحه. وفي ١٤٤٣/١١/١٠هـ أرفق وكيل المدعي صورة من الشيك عبر الطلب رقم (٤٣٣٥١٦٩٥٣) والشيك صادر عن مؤسسة (...) للمقاولات المحرر لأمر مؤسسة (...) للمقاولات رقم (٠٠٠٠١٦) المسحوب على مصرف (...) بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/١٠م والمتضمن مبلغ المطالبة والبالغ قدرها (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال مقابل توريد اسفلت مشروع (...). وفي جلسة١٤٤٤/٠١/٠٩هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، ذكر وكيل المدعى عليها بأنه أرفق الجواب عن الدعوى عبر تبادل المذكرات يوم أمس بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٨هـ وقد تضمنت ما يلي: (أولاً: الدفوع الشكلية: (أ) ادعاء المدعي بأنه اتفق مع المدعى عليها توريد اسفلت وبيان تاريخ التعامل (٥/١٠/١٤٣٧هـ)، وهذا التاريخ هو نفس تاريخ كتابة الشيك وبذات المبلغ المدعى به، ثم رجع وقال ان تاريخ نشوء العقد هو (٢٥/١١/١٤٤٤هـ)، هذا يدل على تدليسه والتحايل على المدعى عليها والنظام فكيف لشخص يصدر شيك بتاريخ (٥/١٠/١٤٣٧هـ) لتعامل في تاريخ لاحق بأكثر من خمس سنوات وهذا دلالة واضحة على ادعاءات المدعي الباطلة ولا أساس لها ومخالفة لنظام المحكمة التجارية بنص المادة (٢٤) والتي تنص على (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة). واستناداً لنص المادة المذكورة نلتمس رد الدعوى لمخالفتها نظام المحكمة التجارية. (ب) لقد سبق وأن تم تقديم ذات الشيك على ذات البنك بذات المبلغ على مؤسسة المدعى عليها في محكمة التنفيذ بتاريخ (٦/٤/١٤٣٨هـ)، برقم الطلب (٣٨٠١٢٧١٨٦) بمحكمة التنفيذ بالرياض الدائرة الرابعة والعشرون، وتم إنهاء طلب التنفيذ بثبوت تزوير الشيك موضوع الدعوى وذلك عن طريق تضمين توقيعاً مزوراً ومقلداً. (ج) لقد سبق وتم تقديم دعوى جزائية بالمحكمة الجزائية بالرياض ودعوى بالمحكمة العامة من المدعى عليها لقيام شخص بالتوقيع وتزوير بعض الشيكات وعدم وجودها بالمؤسسة وتم حصرها في صك الحكم بالرقم (٤٢١٣٠٠٦٤٠) وتاريخه (٢٠/٦/١٤٤٢هـ) ومن ضمنها وجود رقم الشيك موضوع الدعوى، كما كل ذلك كان قبل تاريخ نشوء الحق الذي يدعي به المدعي، وبالمرفق لفضيلتكم صورة من صك الحكم توضح التاريخ الذي تم أصدرا قرار من المحكمة العامة وبيان الشيكات التي كانت مفقودة ومن ضمنها الشيك موضوع الدعوى. ثانياً: الدفوع الموضوعية: (١) كل ما ذكر من المدعي غير صحيح وأن المدعى عليها لم يسبق لها التعامل مع المدعي ولا تعرف أسم مؤسسته. (٢) التوقيع الموجود لا يرجع للمدعى عليها وغير مطابق لتوقيها الموجود بمصرف (...). (٣) سبق للمدعى عليها وان قامت بتدوين دعوى جزائية بالمحكمة الجزائية بالرياض فيما يتعلق بالشيك موضوع الدعوى مما يوضح لفضيلتكم عدم وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، ولا يوجد مقابل لما يدعيه المدعي. الطلبات: ١- رد دعوى المدعي لما تم ذكره من أسباب شكلية وموضوعية. ٢- الحكم بأتعاب المحاماة حسب عقد الاتفاق والبالغ قدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وأرفق صك حكم صادر من الدائرة العامة الخامسة والأربعون من المحكمة العامة، ومحضر التنفيذ وخطاب هيئة التحقيق بناء على طلب المحكمة)، وبعرضها على وكيل المدعية قال أطلب مهلة للإجابة عنها فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الإجابة عنها عبر أيقونة الطلبات قبل عقد الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه جرى رفع الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد طلبت فيها الدائرة من وكيل المدعي ما قد طلب مهلة لأجله أجاب بانه لم يستطع ارفاق مذكرته... وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعي ما قد طلب مهله لأجله أجاب بأنه لا زال يواجه نفس الإشكالية والتي تمنعه من ارفاق مذكرته فطلبت منه الدائرة ابرازها عبر شاشة التيمز وقد تأخر في ابرازها وانتهى وقت الجلسة المحدد فأفهمته الدائرة بأن الدائرة ستمهله مهله أخيرة وأن عليه التواصل مع الدعم الفني إن وجد خلل، كما تشير الدائرة إلى ان وكيل المدعى عليها قد أرفق مذكره في خانة الطلبات ذكر بأنها مكررة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٤هـ وقد تضمنت مايلي: (ما ذكرة المدعى عليه في لائحة الجوابية الجلسة السابقة غير صحيح جملة وتفصيلاً والصحيح هو أن المدعى عليها تعاقدت مع موكلي على ان يقوم بتنفيذ أعمال أسفلت في مدينة (...)، إجمالي قيمة الأعمال (٤٥٠.٠٠٠) ريال فقط اربعمائة وخمسون ألف ريال، وتم تنفيذ الأعمال كاملة وأصدر ت المدعى عليها شيكاً بقيمة الأعمال مرقم برقم (١٩) وصادر من مصرف (...) فرع (...). ونوجز ردنا في الاتي: أولا: ما ذكره المدعى عليه من تقادم الدعوى بمضي خمس سنوات على تحرير الشيك فهذا غير صحيح والصحيح انه تم تقديم الشيك للبنك والمتضمن قيمة الأعمال، خلال المدة النظامية قبل انتهاء ستة أشهر من تاريخه وفوجئ موكلي برفض البنك للشيك لعدم وجود رصيد كافي. ومنذ ذلك التاريخ وموكلي يطالب المدعى عليه بقيمة الأعمال والتي حرر عنها الشيك المسحوب على مصرف (...)، ومماطلة المدعى عليها حدت بموكلي إلى تقديم الشيك الى محكمة التنفيذ ولكن موكلي فوجئ بأن الشيك تم تحرير بالغش والتدليس وبتوقيع غير صحيح رغم ان الشيك يحمل اسم المدعى عليها وهي المسئولة عن دفاتر شيكاتها وصدور شيك منها لا يحمل توقيعها لا يعفيها من المسئولية فهي أصدرت الشيك بالغش والتدليس على موكلي. ٢. ان ما ذكرة المدعى عليه من انه سبق وتم تقديم دعوى بالمحكمة الجزائية بالرياض ودعوى بالمحكمة العامة لقيام شخص بالتوقيع وتزوير بعض الشيكات ومن ضمنها الشيك محل الدعوى الماثلة، هذا لا يعفيها من المسئولية فالموظف الذي ادعت عليه المدعي عليها هو من ضمن موظفيها وهى التي أصدرت له الشيكات وسلمته إياها لكى يتعامل بها والا يوجد دليل على ذلك أصدق من إقرار وكيل المدعى عليها في القضية (٤١١٠٧٨٧٠١) بالمحمة العامة الدائرة (٤٥) بتاريخ ٨/٢/١٤٤١ هـ من ان المدعى عليه في هذه الدعوى موظف لدى موكلتي، وبحوزته عدد (٩٧) شيك مسحوبه على مصرف (...) وأيضا بحوزته عدد (٢٩) شيك مسحوب على البنك (...) ومجموع الشيكات من بنك (...) وبنك (...) عدد (١٢٦) شيك. من أين حصل على كل هذه الشيكات، مع العلم ان الدعوى لاحقه على صدور الشيك بأكثر من عامين. ٣. ما ذكره المدعى عليه من أن التوقيع الموجود على الشيك لا يرجع للمدعى عليها وغير مطابق لتوقيعها لدى مصرف (...)، هذا لا يعفي المدعى عليها من المسئولية فالشيك الصادر عن المدعى عليها إثبات لعملية التوريد المتفق عليها مع موكلي والتي تم تنفيذها. مما سبق يتبين لفضيلتكم مدى قدرة المدعى عليها في التلاعب بحقوق الناس مما يوجب الحكم عليها وانصاف موكلي. الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٥٠.٠٠٠) ريال فقط أربعمائة وخمسون ألف ريال قيمة اعمال اسفلت). فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ يوم أمس ٢٥/٤/١٤٤٤هـ وقد تضمن مايلي: (١) غير صحيح ما تم ذكرة في مذكرة المدعي ولا يوجد أي تعاقد بين الطرفين فالمدعى عليها لم تلتقي بالمدعي في حياتها وكيف يكون عقد بدون ذلك وبدون سابق تعامل كما نوضح لفضيلتكم تدليس المدعي من خلال البيانات المقدمة والتي يكذبها ظاهر الحال ثم مخالفتها للواقع والشرع، ونذكر من البيانات التي يكذبها ظاهر الحال إختلاف التواريخ فالمدعي يطالب بتعامل ذكر تاريخ نشوء الحق فيه بتاريخ (٢٥/١١/١٤٤٢هـ) ثم يقول تم كتابة الشيك بتاريخ (٥/١٠/١٤٣٧هـ) وهذا دلاله واضحة على تدليس وتحايل وتناقض المدعي لذلك نلتمس رد الدعوى بموجب نص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها).(٢) لقد تم تقديم بلاغ في الموظف المذكور قبل تاريخ إدعاء المدعي وكان ذلك بتاريخ (٦/٤/١٤٣٨هـ) وتاريخ المذكور من قبله كان في (٢٥/١١/١٤٤٢هـ)، كل ذلك يوضح لفضيلتكم أن المدعي يبحث عن شرعية لاستحقاقه مبلغ من المدعى عليها رغم انها ليس لها تعامل معه، والدليل على ذلك أن المرفق المقدم من البنك كشف بأن التوقيع لا يرجع للمدعى عليها وغير مطابق لتوقيها الموجود بمصرف (...). (٣) لقد سبق وان تم تقديم ذات الشيك على ذات البنك بذات المبلغ على مؤسسة المدعى عليها في محكمة التنفيذ بتاريخ (٦/٤/١٤٣٨هـ)، برقم الطلب (٣٨٠١٢٧١٨٦) بمحكمة التنفيذ بالرياض الدائرة الرابعة والعشرون، وتم إنهاء طلب التنفيذ بثبوت تزوير الشيك موضوع الدعوى وذلك عن طريق تضمين توقيعاً مزوراً ومقلداً (مرفق سابقاً محضر التنفيذ). (٤) عبارة الشيك الصادر منها يدل على التعامل المذكورة من وكيل المدعي لا أساس لها وتعتبر كلام مرسل فتوضيح المدعى عليها بأن لديها شيكات مفقودة وتضمين كل أرقام الشيات في صك حكم صادر من المحكمة المختصة يوضح لفضيلكم أن المدعى عليها قامت بكل الإجراءات التي تعفيها من الاثار المترتبة مستقبلاً من تقديم تلك الشيكات ضدها وهذه هي الإجراءات المتعبة في الأنظمة وتم تقديم كل الصكوك سابقاً كمرفقات.(٥) سبق للمدعى عليها وان قامت بتدوين دعوى جزائية بالمحكمة الجزائية بالرياض فيما يتعلق بالشيك موضوع الدعوى مما يوضح لفضيلتكم عدم وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، ولا يوجد مقابل لما يدعيه المدعي.) وبعرضه على وكيل المدعي طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين عدم حضور ممثل المدعية رغم ثبوت تبلغها حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة وطلب وكيل المدعى عليها شطب الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ قدم وكيل المدعي طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ هذا اليوم ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وقد تضمنت مايلي: (ما ذكرة المدعى عليه غير صحيح، والصحيح هو أن المدعى عليها تعاقدت مع موكلي على أن يقوم بتنفيذ أعمال أسفلت في مدينة (...)، إجمالي قيمة الأعمال (٤٥٠.٠٠٠) اربعمائة وخمسون ألف ريال، وتم تنفيذ الأعمال كاملة وأصدر ت المدعى عليها شيكاً بقيمة الأعمال مرقم برقم (١٩) وصادر من مصرف (...) فرع (...)، ويجود بينه على صدق دعوى موكلتي وهى سبب استحقاق الشيك المدون عليه وهو (مقابل توريد اسفلت) وهى عباره واضحه وجازمة في سبب استحقاق الشيك وأنه ناتج عن علاقه تعاقديه بين موكلتي والمدعى عليها. كذلك يوجد لدى موكلتي شاهد وهو/ (...) سوري (...) وهو يشهد بما جاء في الدعوى. وعلى ذلك فدعوى موكلتي مثبته بالبينة الواضحة التي لا لبس فيها وهي صدور شيك باسم المدعى عليها لصالح موكلتي ومدون عليه سبب الاستحقاق وكذلك الشهود)، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد ذكر وكيل المدعى عيها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وقد تضمنت مايلي: (أن ما قدمه المدعي في مذكرته الجوابية كلام مرسل ما هو إلا تكرار لما قدمه سابقاً والهدف منه إطالة أمد النزاع وسوف نورد ردنا وفقاً للتالي: (١) ما سبق تقديمه من المدعى عليها ليس كلام وإنما مستندات وصكوك إحكام تحدثت عن نفسها وتعتبر برهان وإثبات للمدعى عليها وما قدمته هو عبارة عن خطاب من النيابة العامة يوضح أن الشيك موضوع الدعوى سبق ان تم تقديمه في محكمة التنفيذ وتم إبطاله وفقاً للخطاب المرفق سابقاً والوارد من النيابة كما قدمت صكوك إحكام من المحكمة الجزائية توضح أن المدعية لديها عدد كبير الشيكات تم ضبطهم مع شخص يدعى (...) وأقر واعترف بأنه قام بسرقتهم وأنه يتعامل بهم ويقوم بتوقيعهم. (٢) التاريخ المكتوب بالشيك يوضح أنه مكتوب قبل أكثر من ٤ سنوات من التاريخ المدعى التعامل به من قبل المدعي وهذا ما يكذبه ظاهر الحال وذلك من خلال مذكرة المدعي المقدمة في تاريخ (١٩/٤/١٤٤٤) والتي وضح فيها أن التعامل كان بتاريخ ١٤٤٢ وبالرجوع لتاريخ الشيك نجده بتاريخ ١٤٣٧ فكيف كان الشيك لتعامل لاحق لأكثر من خمس سنوات؟ (٣) فالمدعى عليها لم تقوم بالتوقيع عليه وليس هو توقيعها المدون بالبنك. (٤) تقديم المدعي لبينة الشهادة خالفت نظام الاثبات في عدة مواضع وهي: (أ) مخالفتها للمادة السادسة والستون في الفقرة الأولى ونصها: (يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. فالمدعي يطالب بمبلغ أربعمائة وخمسون الف ريال ويريد أثباتها بشهادة الشهود مما يخالف النص السابق ذكره. (ب) مخالفة المادة الثانية والسبعون ونصها (على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم (فوضح وكيل المدعي عبارة ما جاء في الدعوى وهي عبارة فضفاضة تحمل الكثير من المعاني ولم يوضح الوقائع التي مكانها الشهادة، فالمدعى عليها تنكر إصدار الشيك والتعامل معاً. مما سبق يتبين لفضيلتكم مدى قدرة المدعى عليها في التلاعب بحقوق الناس مما يوجب الحكم عليها وانصاف موكلي. الطلبات رد دعوى المدعي والحكم بأتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال). وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة لإرفاق مذكرته الجوابية، عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٠٧هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد طلبت الدائرة من وكيل المدعي ما قد طلب مهله لأجله أجاب بأنه قد أرفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم وبالرجوع إليها في خانه الطلبات تبين عدم وجودها فطبت منه الدائرة إرسالها في خانه الدردشة عبر نظام التيمز فذكر بأنها يوجد بها مرفقات فأفهمته الدائرة بإرفاقها في خانه الطلبات وأنها المهلة الأخيرة ففهم ذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ وتضمنت التالي: (افادة الشاهد: يشهد بانه مندوب مؤسسة (...) ومكفولها (...) ومهندسين في شركة (...) المهندس (...) (...) الجنسية والمهندس (...) (...) الجنسية ذهبنا الي خلاطة مؤسسة (...) للإسفلت لضبط كمية الاسمنت التي سوف تورد لمشروع (...) بـ(...)، وحضور مهندسين شركة (...) بصفتهم مقاول ورئيس مندوب (...) مقاول من الباطن، ويشهد بان الشركة بالاتفاق الذي تم بينهم وبتنفيذ الشركة للتوريد ويشهد بتحرير المدعي علية للشيك ومقابله ويشهد بان المشروع مملوك للمدعي عليها. نرجو من فضيلتكم سماع شهادة الشاهد. وأرفق صورة لإقامة الشاهد بالإضافة إلى شهادته محررة بخط اليد)، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه عليه بتاريخ هذا اليوم ١٦/ ٧/ ١٤٤٤هـ وقد تضمنت مايلي: (ما قدمه الشاهد (...) ليس له علاقة بموضوع الدعوى فالشاهد تكلم عن واقعة ليس لها علاقة بموكلتي ولا علاقة بالسند المقدم (الشيك) فموكلتي كما ذكرنا سابقاً تنكر التوقيع وتنكر التعامل مع مؤسسة (...) كما وضحنا سابقاً فالموظف المذكور فالشهادة المدعو (...) قد تم فصله ورفع دعاوي جزائية لتزويره عدد (١٢٦) شيك تابعة للمؤسسة كما مذكور سابقاً ومرفق بالدعوى صك الحكم على صحة كلام موكلتي، كما واقعة الشهادة متناقضة تناقضاً ظاهراً مع الدعوى تماماً، كما أن الشاهد يجر لنفسه نفعاً بذلك. مع الاحتفاظ لموكلتي بالدفع الشكلي المقدم من موكلتي بتاريخ (١١/٦/١٤٤٤هـ) عبر خانة تبادل المذكرات المتعلق بعدم قبول الشهادة وفقاً لنظام الاثبات). وبعرضه على وكيل المدعي طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، ذكر وكيل وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ يوم أمس ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وتضمنت ما يلي: (ما ذكره المدعي علية حول شهادة الشاهد شهادة الشاهد (...) غير صحيح وغير ملاقي ونرد علية بالاتي:١- ليس صحيح بان ما تقدم به الشاهد ليس له علاقة بالدعوي، والصحيح ان شهادة الشاهد مرتبطة بالدعوى ومنتجة فيها وأن الشاهد يشهد بواقعة ينكرها المدعي عليه وهي واقعة الاتفاق الذي تم بين الطرفين علي توريد الاسمنت، كما يشهد بان المدعي نفذ التزامه علي حسب الاتفاق وورد الكميات المطلوبة من الاسفلت للمدعي عليها، وأيضا يشهد بتحرير المدعي علية للشيك موضوع المطالبة الذي ينكره المدعي عليه، ويشهد بان المشروع مملوك للمدعي عليها، وكل هذه الوقائع التي يشهد بها الشاهد توضح الحقيقة وتظهرها بسماعه امام المحكمة ومناقشته حول تفاصيل القضية. ٢- الوقائع التي يشهد بها الشاهد ليس لها علاقه بالموظف الذي يعمل مع المدعي عليها انما وضح الشاهد بان المدعي عليها عن طريق مهندسين عاينت الاسمنت واستلمت، وواقعة بان الموظف تم فصلة تثبت بانة كان يعمل لديكم وانه استلم، وواقعة تزويره لعدد شيكات ليس للمدعي علاقة فيها لان الشيك موضوع المطالبة صحيح وتم استلامه بموجب اتفاق وعمل والشاهد يوكد ذلك، وليس صحيح بان هنالك تناقض في شهادة الشاهد انما جاءت واضحة ومرتبطة بالدعوى، وليس هنالك نفع للشاهد بتلك الشهادة انما هي لي الله ويحلف اليمين عليها، ومن ثم ما الذي يضير المدعي عليها من سماع شاهد بيناته متضاربة اذا كان كذلك فهي لا تضرة بشي فلماذا كل هذا الإصرار على عدم سماع شهادة هذا الشاهد!. ٣- الدفع الشكلي الذي تمسك به مردود عليه لان ليس هنالك مادة في النظام ولا الشريعة تمنع من الشهادة بواقعة وصلة الي الشاهد بسمعه وبصره لقوله تعالى (وما شهدنا إلا بما علمنا) والدين الحنيف اعتبر من يسكت عن الحق اثم، والمدعي علية يرغب في كتم الشهادة لعدم اظهار الحقيقة، وان الشهادة تعتبر كاشفة للحق ومظهرا له، وان لنظام القضائي السعودي يعتمد بشكل أساسي على شهادة الشهود في مختلف القضايا، كما ان المدعي لم يكتفي بالشهادة تقدم بالمستند الذي يثبت ادعاه وهو الشيك، عليه ولكل ما تقدم نرجو من فضيلتكم عدم الالتفات الي مذكرة المدعي عليه وسماع شهادة الشاهد أمامكم)، وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد سألت الدائرة وكيل المدعي هل يوجد عقد اتفاق بين الطرفين أجاب بأنه لا يوجد عقد وإنما تم التوريد بناء على الشيك هكذا أجاب فعقب وكيل المدعى عليها بأن الشيك مزور وقد ثبت تزويره بموجب حكم قضائي جزائي وتم إيداع المزور للسجن لذلك لم تستطع المدعية تنفيذ الشيك وأما عن شهادة الشاهد فهي غير موصلة ولا تدل على التعاقد لذلك نطلب رد هذه الدعوى، ولصلاحية الفصل في هذه الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وحيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألفًا ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن الدعوى وحيث أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه شيك صادر عن مؤسسة المدعى عليها (...) للمقاولات المحرر لأمر مؤسسة المدعي مؤسسة (...) للمقاولات برقم (٠٠٠٠١٦) المسحوب على مصرف (...) بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/١٠م والمتضمن مبلغ المطالبة والبالغ قدرها (٤٥٠.٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال مقابل توريد اسفلت مشروع (...)، وشهادة شاهد محررة، وحيث دفعت المدعى عليها بعدم صحة دعوى المدعي وعدم صحة الشيك وقد صدر حكم بذلك وأن شهادة الشاهد غير موصلة ولا تدل على التعاقد، ومن خلال الوقائع ثبت للدائرة بطلان الشيك بالصك الحكم الصادر من الدائرة العامة الخامسة والأربعون من المحكمة العامة بالرياض برقم (٤٢١٣٠٠٦٤٠) وتاريخه ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ والتي قضت فيها بتسليم مجموعة من الشيكات من ضمنها الشيك محل المطالبة، وعليه تكون دعوى المدعي بلا بينة مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩٣٥٠٥٥١) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430953398 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٠٥٥١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المعترض عليه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك، وتتلخص بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره ٤٥٠٠٠٠ ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية أصدرت بشأنها حكمها برفض الدعوى، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه بما حاصله: الدائرة لم تأخذ بشهادة الشاهد وخالفت المادة (٥٦) من نظام الاثبات، كما يعد كتابة الشيك بمثابة الإقرار بالاتفاق بين الطرفين، وأما قرار الدائرة ببطلان الشيك استناداً للقضية رقم (٤٢١٣٠٠٦٤٠) والتي صدر فيها حكم من الدائرة الخامسة بالمحكمة العامة بتسليم الشيكات ليس المدعي طرفاً فيها، وأما ما أقر به الموظف على نفسه بكتابة الشيكات وتزويرها فهو من أجل إعفاء الشركة التي يعمل فيها من المسؤوليات المالية. واختتم اعتراضه بطلب قبول الاعتراض، ونقض الحكم الابتدائي. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت بدراستها وجرى عقد جلسة لها بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه وفيها اطلعت دائرة الاستئناف على ملف القضية وخلت للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن المستأنف وكيل المدعي يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما ورد في طلب الاستئناف ؛ والمدعي يدعي أن التعامل منذ عام ١٤٣٧ ولم يرفع الدعوى إالا عام ١٤٤٣ والشيك صورة وثبت بطلانه بحكم ؛ والعرف يقتضي وجود عقد وأمر شراء وسندات تسليم وتحديد كميات ؛ فالعلاقة التعاقدية بين الطرفين لم تثبت ؛ والتوقيع على الشيك (سند الدعوى) غير مطابق في توقيعه للمخول بإصداره، وهذا ليس محل إنكار من المدعي ؛ والشهادة لا تقبل فيما زاد على مبلغ (١٠٠ ألف ريال) بناء على (م ٤٦ / ١) من نظام الإثبات. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد حكم الدائرة السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية المؤرخ في ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث