حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430727560

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470345265/1444
رقم الحكم:4430727560
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345265 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430727560 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٥٢٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعى عليه بصفته مديرا في (شركة(...) للمقاولات العامة) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٥,٠٠٠ %)، ورأس مالها (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٠م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ولقيام المدعى عليه بمخالفات أدت إلى خسارة الشركة بمبالغ كبيرة؛ وهي تحويل مبالغ مالية وقدره (٤٩٣,٦٣٤) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وستمائة وأربعة وثلاثون ريالا من حسابات الشركة إلى حسابه الخاص وكذلك استلام مبالغ من العملاء نقدا دون أن يتم إيداع هذه المبالغ بحسابات الشركة وكذلك توقيع سندات لأمر لبعض العملاء دون وجه حق ولم تظهر إلا بعد تاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢١م، ولم يكن المدعي على علم بها، وطالب بإلزام المدعى عليه بفسخ الشراكة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقدم في سبيل إثبات مطالبته: ١- عقد برقم (٤٤٠٤٥٣) وبتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٢ه. ٢- سندات قبض عدد (٤) على مطبوعات شركة (...) بمبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال. ٣- مخالصة إنهاء شراكة وإخلاء مسؤولية بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢١م، ٤- تقرير محاسبي. ٥- بريد مرسل إلى المدعى عليه ورفضه للتخارج. ثم أحالت الإدارة المختصة نظر هذه الدعوى إلى الدائرة الثانية من هذه المحكمة وفيها طالب المدعي وكالة إثبات تخارج المدعى عليه وانهاء الشراكة بشراء حصته من الشركة أو ببع حصة المدعي له وذلك بتاريخ الحكم، وعقدت لها عدة جلسات تبادل فيها الأطراف بعضا من المذكرات تتعلق بحصر الدعوى، وبعض الدفوع الشكلية، ثم رفعت الدائرة الثانية طلبا لفضيلة رئيس المحكمة بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٨٠٨٠٣٨) كون الدائرة الثالثة قد حكمت في ذات موضوع هذه الدعوى باعتبارها كأن لم تكن، ثم ورد لدى الدائرة هذه القضية بقرار من فضيلة رئيس المحكمة وباشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وبتلاوة ما تم ضبطه سابقا من مذكرات مودعة ومحاضر مضبوطة على الأطراف صادقوا عليه، وأضاف المدعي وكالة بأنه يطلب مخارجة المدعى عليه من تاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن إجابته دعوى المدعي فأرسل مذكرة مفادها إنكار دعوى المدعي فيما يتعلق بانشغال ذمة موكله بحقوق للشركة، وأن المخارجة ثابتة وموقعة ونفذت بسداد المدعي جزءا من الالتزامات المقررة عليه في المخالصة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن المخارجة؟ فأجاب بأن موكله ليس لديه مانع في المخارجة، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب بأن موكله ليس لديه مانع ولكن المخارجة تكون من تاريخ اليوم، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب بأن موكله يرفض ذلك ويطلب المخارجة من تاريخ الاتفاقية. ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما إذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة التي تليها حضر(...) وسعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يحصر مطالبته في إثبات تخارج المدعى عليه من تاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ وذلك من الشركة محل النزاع، ولما كان النزاع خاضعا لأحكام نظام الشركات مما يجعله مشمولا في حكم الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ الأمر الذي يقرر للدائرة اختصاصها بنظر هذه الدعوى وتمضي معه للنظر في موضوعها، ولما كان المدعي يطلب إثبات ما ورد في صدر الأسباب، ولما كان المدعى عليه يعارض ما ذكره المدعي متمسكا بما أبرمه الطرفان من اتفاقية حررت في ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢١م، ولما كانت الدائرة بصدد تكييف طلب المدعي تبين لها أن حقيقة ما يطلبه هو إخراج المدعى عليه من الشركة محل الدعوى، إذ إن التخارج يكيف على أنه بيع ومن المعلوم أن البيع لا بد له من إيجاب وقبول، وهو ما تخلف في طلب المدعي الماثل مع مواجهة المدعى عليه له بالاعتراض والرفض، مما تبين للدائرة معه أن حقيقة طلبه هو إخراج شريك وليس تخارجا كما يدعي، وبدراسة الدائرة لما قدمه المدعي لم يتبين لها ما يوجب إخراج المدعى عليه من الشركة محل الدعوى، كما تستحضر الدائرة في هذا المقام أن طلب الإخراج على النحو المبين سلفا ليس له مسوغ نظامي كون الشركة محل النزاع شركة ذات مسؤولية محدودة، الأمر الذي تستغني به الدائرة عن البحث فيما يمس الاتفاقية المبرمة بين الطرفين سلفا؛ وتنتهي معه الدائرة إلى أن مطالبة المدعي (...)بالرفض وتحكم كما جاء في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث