حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430733783
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470592114/1444
رقم الحكم:4430733783
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470592114 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430733783 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470592114 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها يتقدم موكله بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة محاصة عنوانها (حي (...) شارع (...)) والتي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه بنسبة قدرها (50%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق شفهي من تاريخ 1438/05/4هـ الموافق 2017/02/01م وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (50) حصة، بسبب اتفاق شراكة، وطالب بإلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (50) حصة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 24/07/1444هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي ووكيلا المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن الصك الصادر من المحكمة العامة بعدم الاختصاص النوعي لم يتمكن من إرفاقه عبر النظام وجرى إرساله عبر بريد الدائرة ولم تجد الدائرة ما يفيد وصول صك الحكم عبر النظام أو البريد الخاص بالدائرة ثم جرى سؤاله مرة أخرى هل صك الحكم لديه فأجاب قائلا: نعم لديه وسوف أرسله عبر الدردشة الآن ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الحكم المرفق من المدعي ووجدتها صادراً من المحكمة العامة بالرياض برقم 4430147101 بتاريخ 14-3-1444هـ وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المذكرة الجوابية من المدعى عليه وجدتها إنكار دعوى المدعي جملة وتفصيلا، ثم جرى من الدائرة سؤاله عن بينته على صحة دعواه فأجاب قائلاً: لدي شهود يشهدون على صحة الاتفاق وهذه الشراكة وهم: (...) وهو ابن المدعى عليه، ويشهد على إثبات الشراكة بين والده والمدعي، والشاهد الثاني: (...) وهو عامل لدى المدعى عليه ويشهد على أن هناك شراكة بين المدعى والمدعى عليه، والشاهد الثالث هو صاحب العمارة ولا يحضرني أسمه الآن ويشهد على أن هناك شراكة بين المدعي والمدعى عليه في المحل المستأجر في عمارته، والشاهد الرابع شخص اسمه (...) ((...) الجنسية) يشهد على أن هناك شراكة بين المدعي والمدعى عليه في المحل، كما أن لديه حوالات بنكية صادرة من حساب المدعي للمدعى عليه، عليه جرى افهامه بأن عليه احضار الشهود في الجلسة القادمة والحوالات البنكية في الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 14/08/1444هـ وملخصها: فيها حضر الأطراف وكالة، وفيها حضر الشاهد الأول / (...) وبسؤاله عن تاريخ ميلاده ومهنته ومكان إقامته وهل له أي علاقة بأطراف الدعوى فأجاب قائلا ميلادي بتاريخ 26/3/1983م ومهنته أعمل في تموينات ومكان إقامتي في محافظة (...) بمدينة (...)، وعلاقتي بالمدعي أنه من أبناء عمومتي وكنت أعمل لديه في محل زينة سيارات في حي (...) وليس لي قرابة بالمدعى عليه أو علاقة بالمدعى عليه، وبسؤاله عن شهادته التي حضر ليؤديها أجاب قائلا أشهد بالله أنني كنت أعمل في المحل عند المدعي (...) وكان المعروف أن هذا المحل ملك له وقد حضر المدعى عليه لدى (...) وسمعته يتفقون على أن ينقل (...) المحل باسم المدعى عليه لكونه كفيله ويقوم بتسليمه رسوم هذه السجلات وتركت المحل على هذا الأمر وطُلبت للحضور إلى المحكمة لأداء الشهادة هذا ما لدي وبه أشهد. هكذا شهد، وبعرض الشهادة على المدعى عليها وكالة أمل قررت عدم مناقشة الشاهد وتأجيلها إلى جلسة أخرى، ثم حضر الشاهد الثاني (...) وبسؤاله عن تاريخ ميلاده ومهنته ومكان إقامته وهل له أي علاقة بأطراف الدعوى فأجاب قائلا ميلادي 18-4-1396 ومهنته موظف ب(...) ومكان إقامتي حي (...) بمدينة (...) وعلاقتي بالمدعي صداقة فقط وليس لي علاقة بالمدعى عليه أو قرابة وبسؤاله عن شهادته التي حضر ليؤديها أجاب قائلا أشهد بالله أنني كنت في علاقة صداقة مع (...) وقد رأيته ذات مرة مهموماً وأخبرني أن المدعى عليه قد ضحك عليه وأخذ المحل وكنت أعلم أن (...) يسلّم للمدعى عليه مبلغاً وقدره ستة آلاف أو ثمانية آلاف سنوياً كما تربطني علاقة بابن المدعى عليه واسمه (...) وقد تواصلت معه لبحث الصلح بين المدعي والمدعى عليه إلا أن المدعى عليه رفض ذلك وقد كان ابنه مستنكراً لهذا التصرف ويقول لا أدري لماذا أبي فعل ذلك وقد تواصلت مع المدعى عليه لتقريب وجهات النظر وكان يقول لي أنه خسر في رخصة المحل وتكبد مبالغ تتعلق بها وقد رفض (...) جميع الحلول التي قدمها المدعى عليه ومنها أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ قدره أربعين ألف ريال إضافة إلى التكاليف التي تتعلق بالرخصة إلا أن المدعي (...) رفض ذلك لكونه خسر في المحل مبلغ وقدره ثمانين ألف ريال هكذا شهد، ثم جرى من الدائرة عرض الشهادة على المدعى عليهما وكالة وسؤالهم هل لديهم ما يرغبون في مناقشته مع الشاهد فأجاب المدعى عليه وكالة (...) قائلا: نعم، أرغب في توجيه سؤال للشاهد (...) وهو على النحو التالي: ما هو التصرف الذي أنكره ولد المدعى عليه من والده فأجاب الشاهد قائلاً: لقد استنكر الابن (...) تصرف والده في إخراج (...) من المحل وأن والده لا يمكن أن يظلم المدعي ولكن والده سبق وأن اتصل على المدعي (...) ولم يتجاوب معه ولذلك غضب منه المدعى عليه هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله من قبل المدعى عليه وكالة ما هو موضوع الصلح الذي تم مناقشته بينهم، فأجاب الشاهد قائلاً: كان الصلح على أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ لقاء الخسائر التي تحملها وفض الشراكة مع المدعي هكذا أجاب ثم قام المدعى عليه وكالة بسؤال الشاهد ما اسم المحل فأجاب الشاهد: المحل لزينة السيارات ولا يحضرني اسمه بالتحديد هكذا أجاب، ثم قرر المدعى عليه وكالة الاكتفاء بمناقشة الشاهد، ثم حضر الشاهد الثالث/ (...) (...) وبسؤاله عن تاريخ ميلاده ومهنته ومكان إقامته وهل له أي علاقة بأطراف الدعوى فأجاب قائلا ميلادي بتاريخ 1/1/1988 ومهنتي (...) ومكان إقامتي في حي (...) بمدينة (...) وعلاقتي بالمدعي أنه من أبناء عمومتي وكنت أعمل لديه مدة قدرها سبع سنوات وليس لي علاقة أو قرابة بالمدعى عليه هكذا أجاب وبسؤاله عن شهادته التي حضر ليؤديها أجاب قائلا أشهد بالله أنني كنت أعمل مع (...) في محل ملابس ثم قام بتحويل لمحل زينة سيارات واستأجرته بأجرة شهرية قدره خمسة ألاف ريال وقد نقل المحل باسم المدعى عليه ثم تركت العمل معه وبعدها تبين أن هناك خلاف وقع بين (...) و(...)، وأشهد بأنني اتفقت مع (...) ابن المدعى عليه على أن ينقل المحل باسم والده وأن نحضر عاملين على كفالة والده لقاء مبلغ سنوي قدره ثمانية آلاف ريال وقد تم نقل كفالة العمالة على والده وقد تم تنفيذ هذا الاتفاق حتى وقع الخلاف بينهم، هكذا شهد، وبعرض الشهادة على المدعى عليها وكالة أمل فأجابت قائلة أرغب في سؤال الشاهد عن اسم المحل وموقعه فأجاب الشاهد قائلاً: موقع المحل على طريق (...) في حي (...) ولا يحضرني اسمه لأني العهد به كان قبل أربع سنوات هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها وكالة هل لديها ما تقدمه على شهادة الشهود فأجابت قائلة إن جميع ما أدلى به الشهود غير موصل لإثبات دعوى المدعي كما أنها لم تكن ملاقيه لما قرره المدعي في دعواه ونطلب مهلة بتقديم جواب مفصل على ما أورده الشهود وذلك بعد عرض الشهادة على موكلي هكذا أجاب فأجبتها لطلبها وختمت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 21/08/1444هـ وملخصها: فيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت من أجله أجابت قائلة لقد تقدمت بمذكرة جوابية عبر النظام هكذا أجابت وبالإطلاع على المذكرة وجدتها تتضمن أن الشهود الذين حضروا لأداء الشهادة لم ترد أسمائهم في ضبط الجلسة التي سبقتها وأن المدعي قام بإحضار شهود آخرين، كما أن الشهادات غير موصلة وبسؤال المدعي وكالة عن سبب إحضار شهود خلاف ما قرره في ضبط الجلسة السابقة فأجاب قائلا إن الشهود الذين أوردت أسمائهم رفضوا للحضور وأداء الشهادة هكذا أجاب وبسؤاله هل لديه مزيد بينة أم يرغب في يمين المدعى عليه على نفي دعواه فأجاب قائلا أطلب يمين المدعى عليه أصالة على نفي الدعوى هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه أصالة هل هو مستعد لأداء اليمين على نفي دعوى المدعي في أنه شريك له في مؤسسة (...) بنسبة قدرها 50% فأجاب قائلا نعم أنا مستعد لأداء اليمين على ذلك، ثم جرى بيان خطر اليمين له ففهم ذلك وجرى صياغتها وحلف قائلا (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن المدعي (...) ليس شريكًا لي في مؤسسة (...) بنسبة وقدرها 50% والله العظيم) هكذا حلف، عليه قررت الدائرة مداولة القضية بين أعضائها وإغلاق باب المرافعة وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ23/08/1444هـ وملخصها: فيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد سماع الدعوى والإجابة قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، وبما أن المدعي قد حصر طلبه في إثبات شراكته في مؤسسة (...) بنسبة قدرها 50٪ وأن شراكته مع المدعى عليه كانت شركة محاصة، وقد أجمل وكيل المدعى عليه إجابته عن دعوى المدعي بإنكارها جملة وتفصيلا، وبعد النظر في البينة التي قدمها المدعي لإثبات صحة دعواه أحضر الشهود الواردة شهادتهم في محضر الجلسة وقد طعن المدعى عليه في قبول شهادة الشهود لكون المدعي حصر أسماء الشهود في أحد الجلسات السابقة ثم أحضر غيرهم ليدلوا بشهاداتهم، وهذا مخالف لما هو وارد في المادة (72) من نظام الإثبات ونصها "على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم." وقد خالف المدعي صريح المادة لكونه أورد أسماء الشهود الذين يرغب في إحضارهم ثم قدّم للدائرة شهودًا غيرهم، وبعد نظر الدائرة في شهادة الشهود وجدت أن جميع الشهادات غير موصولة لإثبات دعوى المدعي وقد سألت الدائرة المدعي هل لديه مزيد بينة أو يرغب في يمين المدعى عليه على نفي دعوى الشراكة، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه " وفي رواية عند البيهقي في سننه الكبرى والصغرى " البينة على المدعي واليمين على من أنكر "، ولما أخرجه مسلم في صحيحه عن علقمة بن وائل، عن أبيه أنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: " ألك بينة؟ قال: لا، قال: " فلك يمينه، قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك!، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر: " أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض "، فقرر المدعي رغبته في يمين المدعى عليه وقد أدى المدعى عليه اليمين التي طلبت منه على نفي الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، ويبقى حق الاعتراض قائم لأطراف الدعوى استنادًا على المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا (...).