حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430907025
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470583553/1444
رقم الحكم:4430907025
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470583553 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430907025 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470583553 لعام 1444ه المدعي: إبراهيم سعد سعيد الحربي المدعى عليه: شركة بازار الخليج الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بأنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة بصحيفة دعوى ذكر فيها قائلا: (قد سبق إقامة دعوى من (إبراهيم سعد سعيد الحربي) ضد (شركة بازار الخليج) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٥٦٦١٢١) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة) بشأن المطالبة بـ(١. ادعت المدعى عليها بأن موكلتي قد قامت بتحرير سند لأمر مؤرخ في ١٧/٠٤/٢٠١٩ بمبلغ قدرة (١.١٣٧.٠٠٠) كتابة مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألف ريال وتقدمت بطلب تنفيذ قُيد بالرقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٨٢٤٣٦) وتضمن إلزام موكلتي بالمبلغ المذكور تقدمت موكلتي بدعوى منازعة تنفيذية بخصوص عدم توافر الشروط الشكلية للسند لأمر وأصدرت الدائرة حكمها بالصك رقم (٤٣٠٨٩٠٢٠٧) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه القاضي في منطوقه على أنه أولاً: عدم ثبوت توقيع من يمثل المؤسسة بشكل نظامي صحيح، ثانياً: إيقاف التنفيذ ورفع الإجراءات عن المؤسسة وصاحبها أقامت موكلتي شركة سنا الأندلس دعواها أمام المحكمة التجارية بالرقم (٤٣٩٥٦٦١٢١) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه ضد المدعى عليها بازار الخليج المحدودة لرد حيازة السند لأمر وتداولت الدعوى بالجلسات وأصدرت الدائرة أعلاه حكمها بالصك رقم (٤٤٣٠١١٨٩٩١) وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ه القاضي في منطوقه برفض هذه الدعوى. تقدمت موكلتي بطلب استئناف وصدر بالدعوى الحكم القضائي رقم (٤٤٣٠٤٠٢٥٩١) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤ه والقاضي في منطوقه بنقض الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليها برد حيازة السند لأمر لموكلتي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ه في القضية رقم (٤٣٩٥٦٦١٢١) والحكم مجددا بالزام شركة بازار الخليج سجل تجاري رقم (...) برد حيازة السند لأمر المؤرخ ١٧/٠٤/٢٠١٧م إلى المدعي إبراهيم سعد سعيد الحربي هوية رقم (...) وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٠٢٥٩١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر) وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. وقد قيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، واحيلت لهذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ 15/07/1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ عمار صالح محمد باجابر، بالوكالة رقم (441161875) وحضر مدير المدعى عليها/ عبدالله محمد عبدالرحمن السحيباني، بالهوية رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما احتوته من مرفقات، وباطلاع المدعي طلب مهلة لتقديم مذكرة مكتوبة، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر البرنامج خلال عشرة أيام ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقة والمدة. وفي جلسة 14/08/1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ عمار صالح محمد باجابر، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم حضوره في الجلسة الماضية كما أنه قدم جواب عبر البرنامج بتاريخ 24/7/1444هـ، ورد فيه ما نصه: (إشارة إلى الدعوى المقامة من إبراهيم سعد الحربي في القضية رقم 4470583553 ضد شركة بازار الخليج للمطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة في القضية الصادر بها الصك رقم 4430402591 وتاريخ 21/05/1444 هــ القاضي برد حيازة السند لأمر المؤرخ في 17/04/2017 مـ الى المدعي , وحيث أننا أوضحنا لفضيلة القاضي في حينها الى أنه تم تسليم السند لأمر لمحامي الشركة في مصر لالتزام موقع السند بدفع المبلغ المستحق لنا وعند تسليم السند للمدعي سنفقد المستند الذي نتمكن فيه من استرداد مستحقاتنا فطلب منا القاضي أن يتم إبلاغ قاضي التنفيذ بذلك بعد صدور الحكم لذلك فإنه سيتم رفع منازعة تنفيذية للمطالبة بالاحتفاظ بسند الأمر الموقع من المدير التنفيذي في مؤسسة المدعي وهو المستند الوحيد الذي يمكن أن نستند إليه للمطالبة بحقنا هناك .وحيث أن قضية المطالبة بالزام موقع السند في مصر لا تزال قائمة كما ان المنازعة التنفيذية أمام قاضي التنفيذ لا تزال تحت الإجراء .كما أننا عندما تقدمنا بطلب تنفيذ السند لأمر أمام قاضي التنفيذ في البداية الذي أخبرنا بانعدام صفة موقع السند وأنه أمر بإيقاف التنفيذ ولنا الاعتراض على الحكم وفقا لأحكام القضاء المستعجل .لذلك توقفنا عن الاعتراض على الحكم وسلمنا بقرار القاضي وتوجهنا الى الادعاء على موقع السند في بلاده الذي غادر ولم يعد ربما بالاتفاق بينهما للنصب والاحتيال علينا والاستيلاء على حقوقنا كما أننا لم نقيم أي دعوى ضد المدعى عليه بعد ذلك بل هو الذي تقدم للمحكمة التجارية بطلب استرداد السند لأمر رغم بطلان السند بأمر قاضي التنفيذ وعدم إمكانية استخدامه ضده مرة أخرى .وهذا يدل على أن هناك اتفاق بين صاحب المؤسسة إبراهيم سعد الحربي وبين موقع السند المدير التنفيذي في المؤسسة الذي كان له مطلق الصلاحية أثناء تعاملنا مع المؤسسة وله حق التوقيع في الغرفة التجارية والتعامل مع البنك مما يدل على تواطئهما لاسترداد السند الأمر ليحولا بيننا وبين موقع السند لأمر لمطالبته بحقنا في بلاده الأمر الذي يؤكد أنها عملية نصب واحتيال متفق عليه بينهما حيث سنتقدم للجهات المختصة في هذا الأمر ولدينا ما يثبت ذلك .وبما أن المدعي سبق بعد أن أقام دعوى مماثله أمام هذه الدائرة ومحكمة الاستئناف فصدر الحكم دون الموافقة عليها .كما أنه أقام دعوى أخرى مماثله بالقضية رقم 4470572521 بتاريخ 22/06/1444 هــ أمام قاضي التنفيذ الدائرة العشرون يطالب فيها بأتعاب محاماة حيث ردها فضيلته بالصك رقم 4430539872 بتاريخ 01/07/1444 هـــ مفاده / أن الأصل في أموال الناس الحرمة ولا يصارعنه الا بدليل لقوله تعالى (يا أيها الذين امنو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ومما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) ولأن المدعية منازعة غير مضطرة ولا ملزمة بتوكيل محام في الترافع عليها لاسيما مع سهولة التقديم ونوعية الدعوى ووضوحها والحكم برد دعوى المدعية منازعة كما أننا لم نتقدم بأي دعوى قبل أو بعد ذلك مع استحقاقنا المبالغ في ذمة المدعي قدرها 2,499,650 مليونين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفا وستمائة وخمسون ريال بموجب عقود بين المؤسسة والشركة .لذا فإنني أطلب من فضيلة القاضي: رد هذه الدعوى تأسيسا لما سبق) كما قدم المدعي وكالة ردا عبر البرنامج ورد فيه ما نصه: (1. إن رد المدعى عليها غير ملاقي للدعوى وطلبات موكلتي المدعية، حيث أن موكلتي المدعية تطلب في دعواها الماثلة أتعاب المحاماة عن القضية رقم (439566121) والصادر فيها الحكم النهائي رقم (4430402591) وتاريخ 21/05/1444هـ والقاضي في منطوقه: (بنقض الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليها برد حيازة السند لأمر لموكلتي) في حين أن جواب المدعى عليها يتعلق بموضوع استحقاقها للسند لأمر، بالرغم من صدور أحكام قضائية نهائية ببطلان السند وإلزامها برده لموكلتي. 2. دفعت المدعى عليها بعدم استحقاق موكلتي لأتعاب المحاماة لكونها غير ملزمة بتوكيل محام عنها، ونرد على هذا الادعاء بأن الأصل في الدعاوى التجارية أن ترفع من محام استناداً للمادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام)، فضلا عن أن موكلتي منشأة تجارية وجرى العرف بأن المنشآت التجارية تقوم بتوكيل محام عنها لمتابعة الأعمال القانونية الخاصة بها بما في ذلك المطالبات القضائية أمام المحاكم. 3. كما أن ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها محل الرد يثبت لفضيلتكم استمرار مماطلة المدعى عليها في تسليم موكلتي السند لأمر بالرغم من صدور حكم قضائي ببطلان السند، وصدور حكم قضائي آخر بإلزام المدعى عليها برد حيازة السند لأمر لموكلتي، وهذا ما يثبت لفضيلتكم بأن المدعى عليها هي من أحوجت موكلتي لإقامة تلك الدعوى رقم (439566121) لمطالبتها برد حيازة السند، واستناداً لما جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا كان الذي عليه الحق قادر على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، ولما جاء في الفروع لابن مفلح (292/ع) قوله: (ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل). الطلبات: بناءً على ما تقدم: نلتمس من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (80،000) ريال مقابل أتعاب المحاماة لدعوى استرداد حيازة السند لأمر المحكوم بها من قبل دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (4430402591) وتاريخ 21/05/1444هـ.) وباطلاع الدائرة رأت حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 21/08/1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ عمار صالح محمد باجابر، بالوكالة رقم: (441161875) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وحيث تم حجز القضية للدراسة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة برقم (٤٣٩٥٦٦١٢١) وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها وفقاً لما ورد في المادة السادسة عشر في الفقرة (9) من نظام المحاكم التجارية والصادر في عام 1441هـ: (9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.) وبالنظر في الموضوع وفي حكم الدائرة السابق فإن الحكم قد انتهى إلى القضاء برفض طلب المدعي والمبني على أسبابه، ثم نُقض الحكم من محكمة الاستئناف وحكمت بما نصه: (حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ه في القضية رقم (٤٣٩٥٦٦١٢١) والحكم مجددا بإلزام شركة بازار الخليج سجل تجاري رقم (...) برد حيازة السند لأمر المؤرخ ١٧/٠٤/٢٠١٧م إلى المدعي إبراهيم سعد سعيد الحربي هوية رقم (...) وبالله التوفيق.) ولأنه لم يظهر للدائرة أن المدعى عليها قصدت الإضرار أو التعسف في حيازة السند، مع ثبوت التعامل بين الطرفين، وأن إسقاط حجيته كسند تنفيذي لعدم توقيعه من مختص من المدعي لدى محكمة التنفيذ لا يمنع من بقاء كونه ورقة عادية، وبالتالي ليس خطأ المدعى عليها في إنشائه من شخص غير مختص تابع للمدعي، وكذلك في حيازته، وهذا معنى مؤثر في مدى استحقاق المدعي لما يطلبه، وقد قرر المحققون بأن المُخاصِم في الدعاوى له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانَّاً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (55/13) وعدم الإبطال من المدعى عليه متحقق بثبوت التعامل بين الطرفين وتحرير السند من عامل لدى المدعي، الأمر الذي ينتفي معه الإبطال الموجب للتعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي لما يطلبه في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430907025 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470583553 لعام 1444ه المدعي: إبراهيم سعد سعيد الحربي المدعى عليه: شركة بازار الخليج الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وذلك تعويضًا عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة برقم (٤٣٩٥٦٦١٢١). وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف برفض الدعوى. فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت الطعن في الحكم وذلك أنه خالف مبدأ الشريعة في (مطل الغني ظلم)، وأيضًا خالف المادة (86) من نظام الإثبات. ثم اختتم لائحته بطلب إلغاء الحكم وإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى. وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة علنية عبر الاتصال المرئي اليوم بتاريخ 26/10/1444هـ، واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلًا، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4430722794) وتاريخ 05/09/1444هـ في القضية رقم (4470583553) القاضي برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.