حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430722440

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470725722/1444
رقم الحكم:4430722440
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470725722 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430722440 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470725722 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تقدمت المدعى عليها بطلب من المدعية فتح حساب بيع بالآجل بحد ائتماني (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وقد ترتب على التعامل التجاري بينهما مديونية لصالح المدعية مقدارها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، بموجب كشف الحساب المؤرخ في 2022/12/19م، وكانت المدعى عليها قد أصدرت سندين لأمرين لصالح المدعية كضمان للسـداد الأول بتاريخ 2019/04/18م بمبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، يستحق السداد في 2019/08/31م، والثاني بتاريخ 2019/04/18م يستحق السداد بتاريخ 2019/12/31م وقد تم إخطار المدعى عليها بسداد المبلغ المدعى به بطريقة ودية بموجب الخطاب رقم (018/م ك/1444) وتاريخ 1444/06/19هـ الموافق 2023/01/12م، المرسل لها بالبريد السعودي فلم تتجاوب المدعى عليها. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. 2-التعويض عن التكاليف القضائية وعن أتعاب المحاماة بواقع 10% من المبلغ المدعى به، أي مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف الحساب على مطبوعات المدعية، المتضمن رصيد المدعى عليها لديها، وقدره (304,271.22) ثلاثمائة وأربعة ألف ومئتان وواحد وسبعون ريال واثنان وعشرون هللة، المؤرخ في 2022/12/19م. 2- صورة سندين لأمر محررين على مطبوعات المدعى عليها في 2019/04/18م، وقيمة كل واحد منهما مبلغ قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/21هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤالها عن الدعوى أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب سند لأمر مستحق بتاريخ 2019/08/31م، وبموجب سند لأمر مستحق بتاريخ 2019/12/31م، وكلاهما مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 300.000 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في سند لأمر مستحق بتاريخ 2019/08/31م، وبموجب سند لأمر مستحق بتاريخ 2019/12/31م، وكلاهما مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المادة 29/1 من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 30.000 ريال. نص الحكم: بإلزام شركة مراكز (...) العالمية رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 300.000 ثلاثمئة ألف ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 30.000 ثلاثون ألف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث