حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430762583

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470434087/1444
رقم الحكم:4430762583
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470434087 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430762583 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٤٠٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) للمواصلات المدعى عليه: (...) للتشغيل والصيانة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية عن بعد (مرئي) يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ: وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا. ثم سألته الدائرة المدعى وكاله عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: (بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة ٦١ سيارة حسبما هو مفصل في صحيفة الدعوى المرفقة مبلغاً قدره: (١,٨٤٨,٠٥٢.٠٠) مليون وثمان مئة وثمانية وأربعون ألفًا واثنان وخمسون ريال.، بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وكشف الحساب التفصيلي الصادر من موكلتي)، وعليه أفهمت الدائرة المدعي بإرفاق كامل المستندات التي أشار إليها في دعواه عبر النظام. ورفعت الجلسة لذلك. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه: وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليها لمذكرته الجوابية المتضمنة إقراره بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين، ودفعه بعدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به إذ أن القيمة المطالب به لاحقة لسحب المدعية للسيارات محل الدعوى، كما قد تم سداد جزء من المبلغ المطالب به. عليه أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما قدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. عليه وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية لمذكرته الجوابية المتضمنة: "بناءً على ما جاء في مذكرة رد المدعى عليها فإننا نقدم لفضيلتكم ردنا فيما يلي: ما ذكره المدعى عليه في رده على الدعوى غير صحيح: فمطالبتنا هي بالأجرة من تاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢م الى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١,٨٤٨,٠٥٢) مليون وثمان مئة وثمانية وأربعون ألفًا واثنان وخمسون ريال وبالنظر الى ما يدعيه من سداد وصور الحوالات البنكية المرفقة بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢١م و بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م و بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢٢م فنوضح للدائرة بأن هذه المبالغ المستلمة من موكلتي هي مبالغ إيجار عن فترات سابقة مستحقة لموكلتي ولا تخص فترة المطالبة في هذه الدعوى وقد صدر لموكلتي حكم سابق برقم (٤٤٧٠٥٦٨٠٦) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ بالقضية رقم (٤٣٩٤٣٩١٧٤) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ عن تلك الفترة حتى تاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٢م في دعوى سابقة تخص المطالبة بالأجرة. ولا صحة لما يدعيه من سحب جميع السيارات فلازالت المدعى عليها تنتفع بعدد ٦١ سيارة تحت حيازتها حتى تاريخه وتحتفظ موكلتي بحقها في المطالبة بالأجرة المترتبة عن انتفاع المدعى عليها بالسيارات حتى تاريخ إعادتها لموكلتي وما يترتب على ذلك من شروط جزائية حسب ما ورد في عقد الإيجار محل الدعوى بدعوى مستقلة، ومما تقدم يتضح بأن ما ذكرته المدعى عليها في ردها غير صحيح وإنما هو مجرد مماطله لإطالة امد التقاضي وتهرب من سداد المبالغ المترتبة بذمتها " هكذا تضمنت، عليه وبعد مراجعة كافة المستندات المقدمة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما سبق، وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١,٨٤٨,٠٥٢.٠٠) مليون وثمان مئة وثمانية وأربعون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي، والذي يمثل المتبقي من قيمة أجرة (٦١) سيارة للمدعى عليها –حسبما هو مفصل في وقائع الدعوى-، وبما أن المدعى عليه قد أقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين واستلامه للسيارات محل الدعوى، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه كما هو متقرّر فقهاً وقضاءّ، وبناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وحيث أن ما دفع به المدعى عليه من سداد جزء من المبلغ لم يقم البينة عليه إذ أن كامل السدادات المرفقة سابقة لتاريخ المطالبة مما يُسقِط هذا الدفع، ولأن ما أثاره وكيل المدعى عليها من أن السيارات محل الدعوى قد سحبت منه دفعٌ مرسل لم يقدّم بينة عليه مع إمهال الدائرة له، وعليه فلا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه المدعي، كما أن الأصل أن العين بيده وأن دعوى التسليم عارضة بناء على الدليل العقلي المُبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، عليه وبناء على القاعدة الفقهية:(الأصل في الصفات العارضة العدم)، ولقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية الشركة (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١,٨٤٨,٠٥٢.٠٠) مليون وثمان مئة وثمانية وأربعون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آهل وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث