حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430683563

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470693538/1444
رقم الحكم:4430683563
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470693538 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430683563 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٣٥٣٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد بلاستيكية وورقية وما في حكمها)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٦٩,٢٣٠) تسعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٢٣٠) تسعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال، وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٠م صادرة من مطعم (...) على مبلغ قدره (٦٩,٢٣٠) تسعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال ممهور بختم مطعم (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها: أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ، ثم قرر الطرفان بأن المدعى عليه قد سدد كامل مبلغ المطالبة قبل تاريخ هذه الجلسة ، ومبلغ المطالبة يخص كشف الحساب للفترة من ١/٩/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م ، وطلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٢٣٠) تسعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال، وبما أن وكيلة المدعية أقرت بسداد المدعى عليه للمبلغ محل المطالبة وبما أن أطراف الدعوى اتفقوا على إنهاء النزاع وطلبوا من الدائرة الحكم بانتهاء الخصومة بناءً على أن المدعي هو من يصرف دعواه إنشاءً وتعديلاً وتسييرًا وتوقيفًا وإنهاءً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى . وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث