حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430772985

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470841758/1444
رقم الحكم:4430772985
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841758 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430772985 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤١٧٥٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (الوقائع: ١- تم توقيع عقد اتعاب محاماة مع مكتب (...) بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه الموافق ٠٩/٠٣/٢٠٢٢م لقيد ومباشره دعوى قضائية تجارية مطالبة مالية بمبلغ (٢٠٤.٦٥٣ ريال) ضد المدعى عليها مقابل أتعاب وقدرها ٣٠.٠٠٠ريال و قام المكتب المتعاقد معه بقيد طلب الصلح الا ان المدعى عليها تعذر الصلح معها ومن ثم قيد الدعوى رقم ٤٤٩٠١٩٠١٨ تاريخ ١١/٠١/١٤٤٤ه، و المرافعة و المدافعة أمام دائرتكم الموقرة ومن ثم أمام المحكمة الاستئنافية وحتى الحصول على حكم قطعي بالزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة بموجب صك الحكم الابتدائي رقم ٤٤٣٠٣٧٠٣٣٦ تاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ه و المؤيد بصك الحكم الاستئنافي رقم ٤٤٣٠٥٠٩٨٦٩ تاريخ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض. ٢- عقب استلام الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية أسندت المدعية لمكتب (...) تنفيذ الحكم وتحصيل المبلغ محل المطالبة بموجب عقد الأتعاب المؤرخ ٠٧/٠٧/١٤٤٤ه الموافق٢٩/٠١/٢٠٢٣م مقابل أتعاب وقدرها ١٠.٠٠٠ ريال عشرة الاف ريال، وقام المكتب بالشروع على الفور بتنفيذ الحكم المذكور حتى تم سداد مبلغ المطالبة بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٤ه وانهاء طلب التنفيذ بالسداد. ٣- لما كانت المدعية تكبدت أتعاب المحاماة كاملة بمبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال (أربعون ألف ريال) شاملة مرحلتي التقاضي و التنفيذ وكان ذلك بسبب راجع للمدعى عليها بان الجأتها للشكاية وعليه يلزمها ضمان ما غرمته المدعية من أتعاب عليه تقدمنا بهذه الدعوى. الأسانيد: ١-عقد أتعاب المحاماة للمطالبة. ٢-عقد أتعاب المحاماة للتنفيذ. ٢-فاتوره مقدم الاتعاب و فاتورة مؤخر الأتعاب وفاتورة أتعاب التنفيذ. ٣-صك الحكم النهائي الابتدائي والاستئنافي. ٤-طلب التنفيذ الطلبات: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال أربعون الف ريال لصالح المدعية مؤسسة (...). سجل تجاري رقم (...) مقابل أتعاب المحاماة. هذا والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل). فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠٤/٠٩/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) وشهادة تدريب رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) ترخيص محاماة رقم (...)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قدم مذكرة ناصة على: (لا نسلم مماطلة موكلتنا بالإضافة الى ان المدعية لم تقدم الخدمات المطلوبة بالشكل الصحيح وقدمت الخدمات ٥ أيام والتعاقد كان ٦ أيام وهذا يفيد ان سبب عدم السداد من قبل موكلتي هو ان المدعية اخلت ببنود الاتفاق معها وملاحظات موكلتي مبينة في الحكم الابتدائي فموكلتي لم ترتكب أي خطا بعدم سداد مستحقات المدعية في حينه كون المدعية هي من بدأت بالإخلال بالعقد وتقديم خدمات سيئة وبأسعار مرتفعة مما أدى الى قصر المخيم الى ٥ أيام وعليه نطلب رد دعوى المدعي) ا.هـ. وبعد الاطلاع على مرفقات القضية وتأملها؛ رأت صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠ ريال) تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته في الدعوى الأصلية المنظورة لدى هذه الدائرة، ولما كان النزاع متعلق بتعويض عن ضرر ناشئ عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، أما عن الموضوع، وباطلاع الدائرة على صك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ومجرياته، والمؤيد من دائرة الاستئناف، تبين لها إقرار المدعى عليها بجزء كبير من مبلغ المطالبة الذي طلبته المدعية؛ مما يثبت مماطلتها في سداد ما أقرت به دون مسوغ شرعي؛ وإلجاء المدعية الى رفع دعوى قضائية رغم علمها وإقرارها بحقها بذلك المبلغ، كما أن ما زاد عنه وإن لم تقر المدعى عليه به صراحة إلا أنها أقرت به دلالة حسب ما ثبت في تلك الدعوى من البريد المنسوب إلى المدعى عليها، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن مماطلة المدين في سداد الحق لصاحبه وإلجاءه للشكاية تلزمه بتحمل ما غرمه من نفقات إذا كانت على الوجه المعتاد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية؛ فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد.)، وحيث نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي الآتي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠.٣٠٠) عشرون ألفا وثلاثمائة ريال، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث