حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430684507

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439446705/1443
رقم الحكم:4430684507
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439446705 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430684507 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439446705 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته في ملف القضية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (200,000) مائتا ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعى عليه للمدعى مبلغاً قدره (100,000) مائة ألف ريال، ونشاط الشراكة بيع وشراء الأغنام، وقد بدأت الشراكة في 1437/07/1هـ الموافق 2016/04/08م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء الاتفاق، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/03/11هـ الموافق 2018/11/19م. وطالب بإلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: إقرار المدعى عليه الخطي المتضمن أن في ذمته للمدعي مبلغ(170,000) مائة وسبعون ألف ريال (100,000) مائة ألف ريال منها عبارة عن بيع غنم، و(70,000) وسبعون ألف ريال سلف، ومذيل بتوقيعه وتوقيع الشاهد، وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في13/01/1444هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم (447228815) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في09/08/1444 هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت المشار إليها أعلاه. ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة ن دعواه موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى البينات والأسانيد المقدمة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة مزيد بينة فقرر قائلا أكتفي بما قدمت ثم سألت الدائرة المدعي وكالة البينة على تسليم موكله للمدعى عليه مبلغ مئتي ألف ريال فقرر قائلا بينتي هي إقرار المدعى عليه لدى المحكمة العامة باستلامه من موكلي مبلغ مئتين ألف ريال وبالرجوع للحكم المشار له وجدته تضمن إقرار للمدعى عليه باستلامه من المدعي أصالة مبلغ مئتين ألف ريال وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى ولأن النزاع ناشئ بين شركاء في شركة مضاربة فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي بأن موكله تعاقد مع المدعى عليه على إنشاء شركة مضاربة في شراء وبيع الأغنام يلتزم المدعي بتقديم رأس المال ويلتزم المدعى عليه بالعمل في الشراء والبيع، وقد انتهت الشراكة بين الطرفين وطلب المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة رأٍس المال حسب التفصيل الوراد في صحيفة الدعوى، ولأن المدعي وكالة في سبيل إثبات دعوى موكله قدم إقرار المدعى عليه الخطي بالحق المدعى به والمذيل بتوقيعه وتوقيع الشاهد، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغ المدعى عليه بالدعوى وتخلف عن حضور موعد الجلسة، ولم يودع مذكرة جوابيه على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغه برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة على صحة المستند المقدم من وكيل المدعي، وتركًا من المدعى عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وتحكم به وفقا لمنطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدرة (100.000) مائة ألف ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث