حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430731278

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470785129/1444
رقم الحكم:4430731278
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470785129 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430731278 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٨٥١٢٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) أحد عشر مليونًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء اراضي وبنائها وبيعها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء اراضي وبنائها وتوزيع الارباح بعد تصفية المشروع، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٦م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكة والتحويلات البنكية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة) واختتم صحيفة دعواه بطلبه: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) أحد عشر مليونًا ريال سعودي. وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى: ١/عقد شراكة في مشروع عقاري مؤرخ في ١٩ /١٢ /١٤٤٠ محرر على مطبوعات شركة (...) مبرم بين الطرف الأول/ شركة (...) والطرف الثاني/(...) موقع من الطرفين بخط اليد ومختوم بختم شركة (...). ٢/ السجل التجاري لشركة (...) برقم (...) مؤرخ ١١ /٣ /١٤٣٠. ٣/ صك حكم صادر من دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض برقم ٤٤٣٠١٣٨٧٧٥ مؤرخ في ٢٣ /١١ /١٤٤٣ محكوم فيه بعدم الاختصاص النوعي. وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة . عقدت الدائرة جلساتها وفي الجلسة المؤرخة في ٢ /٠٨ /١٤٤٤هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي بالوكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها في هذه الجلسة، رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول الرابط لها، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في غياب المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو في أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب قائلاً: لقد سبق لنا رفعها في المحكمة العامة وحكم فيها بعدم الاختصاص، وصدر فيها الصك مكتسب الصفة القطعية في القضية رقم ٤٣٩٥١٩٦٧٧ ،هكذا قال . وباطلاع الدائرة عليه وجدته كما قال. وتم إرفاقه في مرفقات القضية، فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: إعادة رأس المال في شركة مضاربة، ثم سألته الدائرة عن دعواه وطلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: بينتي هي إقرار المدعى عليها باستلام رأس المال في العقد معها، والحوالات للمدعى عليها بمبلغ ١١ مليون ريال. هكذا قال. وبسؤاله هل استلم موكله أي من رأس المال والأرباح. قال: لا لم يستلم موكلي أي شيء من تاريخ التعاقد بينهما. هكذا قال. عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أنه صدر حكم من المحكمة العامة مكتسب الصفة القطعية بعدم اختصاصها واختصاص المحاكم التجارية بهذه الدعوى، وبناءً على الفقرة (ب) من المادة (٧٨/ ١) فإن الدائرة ملزمة بنظرها، وحيث تبلغ مدير الشركة المدعى عليها، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها. ولما كان المدعي وكالة يدّعي تعاقد موكله مع المدعى عليها للشراكة واستثمار مال المدعي في شراء العقارات وبنائها وبيعها، ويدعي أن المدعى عليها لم تقم بالعمل، ويطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال. وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وحيث قرر المدعي وكالة أن موكله لم يستلم من رأس المال أو الأرباح شيئاً، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى العقد الموقع بتوقيع منسوب لممثل المدعى عليها والمختوم بختمها، والحوالات، وجاء في العقد بند "صفة المشاركة" ما نصه: (٣- وافق الطرف الثاني -المدعي- على المشاركة بمبلغ وقدره: (١١,٠٠٠,٠٠٠) ريال بموجب تحويل كامل رأس المال وسحب كامل الأرباح من العقد رقم (٣١١-١) بواقع عدد (١١٠) أسهم في أحد مشاريع الشركة ب(...))ا.هـ، وهذه بينة في استلام المدعى عليها لرأس المال وتحويله من مشروع آخر لهذا المشروع، ولما كانت مدة هذا المشروع تنتهي بتاريخ: ١ / ٢ / ١٤٤٢هـ، حيث إن عقد الشراكة لمدة سنة ونصف فقط، ولما كان الأصل عدم دخول المال في وعاء الشراكة لهذا المشروع، ولما كانت مطالبة المدعي منحصرة في رأس المال، لذلك وإضافة إلى تخلّف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالإنكار أو الخسارة أو بالسداد أو الإبراء لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب. وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (١١,٠٠٠,٠٠٠) إحدى عشر مليون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث