حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430731340
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470275302/1444
رقم الحكم:4430731340
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470275302 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430731340 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470275302 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: "إنه بتاريخ 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي بيع قطع غيار وارفف(...) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م بثمن إجمالي قدره (6,000,000.00) ستة ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، المبيع. ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (1,500,000.00) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ1444/03/12هـ الموافق 2022/10/08م، وبعد بدء سريان العقد قمت بعمل إعادة تهيئة للبضاعة وتنظيف وإعادة تغليف وتهيئة للمكان ومن اليوم الأول كان واضح ان البضاعة والمكان كانت تأخذ شكل ومنظر اخر وهذا بشهادة السيد / (...)بنفسه الذي زارنا اكثر من مره وعمال (...)الموجودين في المكان السيد/ (...) الجنسية والسيد /(...) واللذين اطلبهم لشهادة وانا واولادي وجميع منسوبي شركتي نعمل بجد لمدة تفوق العشرين يوم على مدار 24 ساعه لكي أقوم بالوفاء مع الشركة بالموعد المحدد لأنه لم يكن هناك جرد واضح للبضاعة وان المستودع منذ اكثر من 5 سنوات لم يقم احد بترتيبه علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م، عندما قام المدعى علية بتوقيع العقد معنا مع البيع الاهليه فقدانه مع الأهلية، حيث قام المدعى عليه بالبيع لنا وهو مكفوفة يده عن إدارة شركة (...) ورد مبالغ مالية لشركة في القضية المقامة في المحكمة التجارية بجدة رقم 2728 لعام 1437 و المكتسب الصفة القطعية المرفق صورة منه بعد ان حضر اخوة المدعى عليه والوكيل الشرعي لهم السيد/ (...) بالدوريات الأمنية واوقفونا عن العمل والجرد وعلمت وقتها ان السيد (...)لديه مشاكل مع الورثه الذين طلبت تداخلهم في طلب مستقل في مجرى هذي القضية، وحيث تكبدت مصاريف عمال وتغليف وكراتين وصيانة ونظافة مما ترتب علينا حقوق للأخرين وتم بعد عمل شاق توقيفنا بالقوة الجبرية من السيد/ (...) الي رفض ان يستمر بالعقد بعد ما احس اننا انجزنا عمل ممتاز وان المستودع والبضاعة صارت مغرية قام باستخدام علاقتهم في شرطة الساحل الذين مارسوا بحقي طريقة قاسية وتوقفت لمدة اكثر من عشرة أيام لا لشي الا لتضيع حقوقي ومبالغ المصاريف التي صرفتها وتعب والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تدليس بالبيع وضرر وغرر) ومقدار التعويض المطلوب (700,000.00) سبع مئة ألف ريال سعودي وذلك نتيجة الخسائر المرفق صور من العقود والفواتير وصور من المستودع قبل وبعد والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تدليس بالبيع وضرر وغرر) ومقدار التعويض المطلوب (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (تشويه سمعة مؤسستي والاسم التجاري لنا)، مما تسبب بـ(قام ببلاغ بشرطة الساحل واستغل علاقته وحبست بالشرطة لمدة عشر أيام مورس بحقي اقسى أنواع التمادي)، طلبات المدعي/ لذا أطلب إلزام المدعى عليه وهم شركة(...) (...)السعودية والسيد (...)1- إبطال العقد المبرم بسبب فقدان الاهلية. 2- تعويضي عن الاضرار والسجن والسمعة بمبلغ اجمالي قدره (1,200,000.00) مليون ومائتا ألف ريال سعودي, هذه دعواي" ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المتداعيين وكالة المدونة بياناتهما في ضبط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد بصحيفة دعواه المرصودة بعاليه، وقدم سندا لدعواه عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعى عليها ويمثلها في العقد (...)، وصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) في القضية رقم: 1087 لعام: 1439هــ والمتضمن في الفقرة (خامساً) من الحكم: "إلزام الشركاء في شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يقوموا بتعديل عقد تأسيس شركة (...) فيما يتعلق ببند الإدارة وعليهم اتخاذ قرار بجمعية شركاء لتعيين مدير أو مجلس مديرين لإدارة الشركة ويكون التصويت باختيار المدير أو المديرين بالأغلبية حسب ما هو وارد بنظام الشركات السعودي" ا.هــــ، كما تشير الدائرة إلى ورود طلب إدخال عبر النظام مقدم من المدعي وكالة برقم: (...)وتاريخ: 16/5/1444هــ، وبسؤاله عن أسباب الطلب ومبرراته؟ أجاب بأنه يطلب إدخال ورثة أحمد بامعروف للحكم عليهم في هذه الدعوى، وبسؤاله عن العقد مبرم مع من؟ أجاب بأنه مبرم مع الشركة، وعليه قررت الدائرة رفض طلب الإدخال، ثم حصر المدعي وكالة دعواه في طلب إبطال العقد، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه استمهل لذلك، فجرى إفهامه بتقديم جواب ملاقي لما ورد في الدعوى مع توضيح من قام بإبرام العقد مع المدعية؟ وما صفته؟ وهل كان يعمل لدى المدعى عليها حين توقيع العقد أم لا؟ عليه واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما جرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه وكالة، ولكل طرف خمسة أيام، ثم في جلسة أخرى حضر لها المتداعيان وكالة الدونة بياناتهما في ضبط الجلسة، وتشير الدائرة إلى ورود المذكرة الجوابية من المدعى عليه وكالة عبر النظام وقد تضمنت ما نصه: " بوافر التقدير والاحترام، أدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إخطار المدعى عليه قبل رفع الدعوى بمدة (15) يوما وفقا لما اشترطته المادة (69) من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية حيث أن قيمة المطالبة في الدعوى تزيد عن مليون ريال وبالتالي ليست من الدعاوى اليسيرة كما نصت الفقرة (أ) من المادة (237) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وفيما يخص الموضوع فاطلب رد الدعوى لأنه وفقا لما ورد في لائحة الدعوى بناجز أن المدعي أقر بأن هناك دفعة حلت من العقد بمبلغ قدره (1,500,000) ريال بتاريخ 12-03-1444 ولم يدفعها أبدا مما منح الحق للمدعى عليه بإنهاء العقد ورد المباع بناء على البند السابع من العقد ونصه: (يقر الطرف الثاني بأنه ملتزم بسداد ثمن المبيع وفقا للآلية الموضحة في البند الثالث دون تأخير ويقر بأنه في حال عدم التزامه بهذه الآلية يحق للطرف الأول الخيار بين المطالبة برد المبيع كاملا له وتعتبر في هذه الحالة جميع المبالغ المدفوعة من الطرف الثاني قبل ذلك للطرف الأول بمثابة تعويض للطرف الأول وهو تعويض اتفاقي لا يخضع تقديره للقضاء...) وبالتالى لا حق للمدعي في المطالبة بالتعويض لإخلاله بالبند الثالث من العقد وعدم سداده الدفعة المستحقة في موعد استحقاقها في 12-03-1444هـ. وأخيرا فإن (...) صاحب المؤسسة المدعية ووالده وكيل المؤسسة (...) قاموا بسرقة جزء من البضاعة على عدة مرات وذلك باقتحام مستودع الشركة ليلا وليس نهارا وكسر الأقفال والاعتداء على العاملين بالمستودع وحراس شركة الأمن بالضرب ومطاردتهم وكسر زجاج سياراتهم وذلك يوم الخميس ليلا بتاريخ 24-03-1444 ثم يوم الخميس ليلا بتاريخ 02-04-1444هـ ثم يوم الخميس ليلا بتاريخ 09-04-1444هـ وبصحبتهم أكثر من ثلاثين عاملا ليسوا على كفالته معظمهم من الجنسية الافريقية وسرقوا بضاعة بمبلغ مليوني ريال سعودي وهذا كله ثابت بمحاضر الدوريات الأمنية ومحاضر شرطة (...)ولازالت الدعوى الجنائية قيد الإجراء بالنيابة العامة بجدة." ا.هــ،، ثم جرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي وكالة، وفي جلسة أخرى حضر لها المتداعيان وكالة الدونة بياناتهما في ضبط الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة عبر النظام ذكر فيها أن (...) ليست مكفوفة يده عن إدارة الشركة، وأن الحكم الذي استند عليه المدعي - والمرصودة بياناته بعاليه - لم ينص على كف يد(...) عن إدارة الشركة، وأن المدعية لم تلتزم بسداد الدفعة الأولى المنصوص عليها في العقد، ولم يلتزم بدفع أجرة المستودع؛ وأنه نص في العقد على أنه اذا لم يلتزم فكل ما دفعه قبل ذلك يعتبر تعويض للمدعى عليها، وانتهى لطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم السجل التجاري للمدعى عليها المؤرخ في: 17/10/1425هــ وفيه أن مدير الشركة هو عمر بامعروف، وعقد تأسيس الشركة المؤرخ في: 2/5/1434هـــ وقرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس المؤرخ في: 5/1/1436هـــ ونص فيهما على أن من يتولى إدارة الشركة هو عمر بامعروف، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما تم عقب صدور حكم دائرة الاستئناف الثانية – المرصودة بياناته بعاليه - أجاب بأن الشركاء لم يقوموا بتعديل عقد التأسيس ولم يعينوا مديرا بعد صدور حكم دائرة الاستئناف وأن (...)يعمل مديرا لدى المدعى عليها حتى تاريخه، هكذا قرر، وفي جلسة أخرى حضر لها المتداعيان وكالة الدونة بياناتهما في ضبط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه مزيد بينة على دعواه؟ أجاب قائلا: ليس لدي سوى ما قدمت، هكذا قرر؛ عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه في طلب الحكم ببطلان عقد البيع المبرم بين موكلته والمدعى عليها مدعيا أن موكلته أبرمت العقد مع عمر بامعروف ويده مكفوفة عن إدارة الشركة المدعى عليها بموجب صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة في القضية رقم: 1087 لعام: 1439هــ، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر ما جاء في الدعوى ودفع بأن الحكم الذي استند عليه المدعي وكالة لم ينص على كف يد عمر بامعروف عن إدارة الشركة، لذا وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة في القضية رقم: 1087 لعام: 1439هــ والمتضمن في الفقرة (خامساً) من الحكم ما نصه: "إلزام الشركاء في شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يقوموا بتعديل عقد تأسيس شركة (...) فيما يتعلق ببند الإدارة وعليهم اتخاذ قرار بجمعية شركاء لتعيين مدير أو مجلس مديرين لإدارة الشركة ويكون التصويت باختيار المدير أو المديرين بالأغلبية حسب ما هو وارد بنظام الشركات السعودي" ا.هــــ، وحيث قرر المدعى عليه وكالة أن الشركاء لم يقوموا بتعديل عقد التأسيس ولم يعينوا مديرا بعد صدور حكم الاستئناف وأن عمر بامعروف يعمل مديرا لدى المدعى عليها حتى تاريخه، عليه وحيث حصر المدعي وكالة بينته فيما ورد في حكم الاستئناف، وبما أن الحكم صدر في مواجهة الشركاء ولم ينص فيه على كف يد (...) عن إدارة الشركة، وحيث إن الأصل هو بقاء ما كان على مكان، مما يتبين معه صحة تمثيل (...) للمدعى عليها في العقد المبرم بين طرفي الدعوى؛ استنادا للفقرة (أ) من البند (ثانيا) من قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس والمؤرخ في: 5/1/1436هـــ والتي منحت المدير (...) صلاحية إبرام الاتفاقيات والعقود والتوقيع عن المدعى عليها، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفــض الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.