حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430738843

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470621766/1444
رقم الحكم:4430738843
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470621766 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430738843 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢١٧٦٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه: بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد تفجيرية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٩٣,٠٠١.٠٠) ثمان مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وواحد ريال سعودي سدد منه (٥٠٥,٣٩٤.٠٠) خمس مئة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٦.٠٠) ستة وثلاثون أشهر ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هــ ، وفيها حضرت وكيلة المدعية المثبت بياناتها بمحضرها، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعدها ووقتها ووصول الرابط إليه حسب بيان سجل التبليغات، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية، والتي تطلب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغا قدره (٤٤٢,١١٢.٩٠) أربعمائة واثنان وأربعون ألفا ومائة واثنا عشر ريال وتسعون هللة ، قيمة توريد بضاعة ، وقدمت في سبيل اثباتها: كشف حساب على مطبوعات موكلتها يتضمن القيمة محل المطالبة، ثم استوضحت الدائرة منها هل لدى موكلتها بيات مثبتة للمطالبة غير كشف الحساب؟ فأجابت بعدم وجود أي مستندات إضافية. وفي جلسة ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٤هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعدها ورابطها حسب الظاهر في سجل التبليغات، ثم طلبت وكيلة المدعية توجيه اليمين للمدعى عليه، فاستجابت الدائرة لطلبها؛ وذلك استنادا على ما جاء في المادة (٩٧) من نظام الإثبات، وإذا نكل المدعى عليه عن الحضور في الجلسة القادمة وأداء اليمين الحاسمة فإنه يحكم عليه؛ وذلك استنادا على ما جاء في المادة (٩٨) من نظام الإثبات. وفي جلسة ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية؛ كما حضر المدعى عليه أصالة عن نفسه، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر أنه ينكر صحة المطالبة، وأنه لم يقم بتوقيع أي مستند فيها، ثم ذكر بأنه مستعد بأداء اليمين على نفي ما جاء في الدعوى، فرأت الدائرة توجيهها بالصيغة التالية، فأداءها قائلا : (والله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر وأخفى أني لم أقم باعتماد أي مستند للشركة (...) بالتوقيع أو الختم عليه؛ وذلك فيما يخص التعامل محل الدعوى المتعلق بتوريد المواد التفجيرية، وأنه ليس في ذمتي أي مبالغ لها، وأن المبلغ محل الدعوى غير صحيح، وأقسم بالله العظيم أني ما قلته هو الحق والصدق)، هكذا حلف، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي من: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٤٢,١١٢.٩٠) أربعمائة واثنان وأربعون ألفا ومائة واثنا عشر ريال وتسعون هللة ، قيمة توريد بضاعة، وقدمت في سبيل اثباتها: كشف حساب على مطبوعات موكلتها يتضمن القيمة محل المطالبة، وحيث إن هذا المستند خلا من اعتماد المدعى عليه بالتوقيع أو الختم، فإن الدائرة استوضحت منها هل لدى موكلتها بيات مثبتة للمطالبة غير كشف الحساب؟ فأقرت بعدم وجود أي مستندات إضافية أخرى، ثم طلبت وكيلة المدعية في جلسة: ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٤هــ توجيه اليمين للمدعى عليه، فاستجابت الدائرة لطلبها؛ وذلك استنادا على ما جاء في المادة (٩٧) من نظام الإثبات، ثم حضر المدعى عليه بجلسة: ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هــ فأداها على نفي صحة المطالبة في هذه الدعوى، وأنه ليس في ذمته أي مبالغ للشركة المدعية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث