حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430873206

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439502956/1443
رقم الحكم:4430873206
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502956 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430873206 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439502956 لعام 1443 هـ المدعي: شركة ابركان المحدودة المدعى عليه: شركة الماسة المثالية السعودية للخدمات التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عمر بن معوضه بن سعيد القحطاني، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 29/08/1441هـ، الموافق 22/04/2020م، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعي عليها بنقل حاوية صهريج سعة ١٠/قدم + واحد صندوق عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (عدم اتخاذ سائق الشاحنة التي تحمل الشحنة التدابير الاحترازية لحزم وربط الشحنة جيداً بجسم المركبة)، مما تسبب بـ(ضرر بالشحنة المنقولة بسبب خطأ السائق وعدم تثبيت الشحنة جيدا بالمركبة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (والتي ما كانت ليحدث التلف إلا بخطأ ورعونة المدعى عليها.) ومقدار التعويض المطلوب (٣٦٨,٢٧٤.٣٣) ريال، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي (٣٦٨,٢٧٤.٣٣) ريال، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 17/01/1444هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه بالوكالة رقم (44303766)، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما جاء بطي لائحته، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت حاجتها لندب خبرة تقييمية لتقيم الحاوية والوقوف عليها ومعاينتها قبل وبعد تلف وتتطلع على مدى خطأ المدعى عليها ونسبة تحملها لهذا الخطأ إن وجد على أن تدفع أتعاب الخبرة من المدعية ابتداء وبتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية وتكون مدة أعداد التقرير ثلاثة أسابيع من تاريخه يزود الطرفان بنسخة من التقرير لإبداء ملاحظاتهم إن وجدت ومن ثم إحضار التقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع متضمن الردود على ملاحظات الأطراف مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي جلسة 23/03/1444هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن قرار الندب لم يتم لعدم وجود ممثل للمدعى عليها وذكرت المدعية وكالة أن لديها بيانات تخص المدعى عليه وأبرزت نسخة منها تم ضمها لملف القضية الإلكتروني وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لإتمام قرار الندب، وفي جلسة 20/04/1444هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن قرار الخبرة الصادر عن الدائرة لم ينفذ لعدم وجود ممثل للمدعى عليها ومثل في هذه الجلسة المدعى عليه وكالة لأول مرة ذاكرا بانه لم يطلع على الدعوى ولا مرفقاتها ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتزويد المدعى عليه بنسخة من لائحة الدعوى والمرفقات بعد الجلسة مباشرة وأفهمت المدعى عليها وكالة بإبراز جوابه في الجلسة القادمة واستعد الطرفان لإتمام ذلك، وفي جلسة 21/04/1444هـ، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكاله ذكر بأن المدعي لم يزوده بالمستندات ولائحة الدعوى ثم ارفق مذكرة جوابيه ونصها (فضيلة / قاضي الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد الموضوع: القضية رقم 439502956 المرفوعة من المدعي شركة إبراكان للمقاولات العامة ضد شركة الماسة المثالية الوقائع لقد تقدم المدعي لدى فضيلتكم بالدعوى المشار إليها بطلب إلزام المدعى عليه بمقدار تعويض مبلغ ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وثلاثون هلله (٣٦٨,٢٧٤.٣٣) استنادا بالتعاقد على أن يقوم المدعي عليه بنقل ٢/ حاوية صهريج سعة ١٠/قدم وهي عبارة عن (٢/ حاوية صهريج سعة ١٠/قدم + واحد صندوق) عن طريق البر المدعي لم يتقدم لنا بلائحة الدعوى ولا الأسانيد والعقد المبرم بين الطرفين ولم يرفق في الدعوى مرفقات لكي يتسنى لنا مراجعتها كم هو مشار بالجلسة السابقة من فضيلتكم مع العلم اننا نتقدم لكم في هذه المذكرة لقد صدر حكم بالقضية ذاتها صك رقم٤۳۳۳۰۳٤۰۷ بنص الحكم (فلهـذه الأسباب حكمت الـدائرة بـأن الـدعوى المقامـة من (شركة ابراكان للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه (شـركة الماسة المثالية سجل تجاري رقم (...) بانها كأن لم تكن مرفق لكم صك الحكم الطلبات نلتمس من عدالتكم ما يلي: عدم سماع الدعوى لصدور حكم في القضية رقم 433303403407 وعلى سبيل الاحتياط الزام المدعي بتقديم العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه وتحرير لائحة الدعوى لكي يتسنى لنا تقديم الرد على الدعوى، الوكيل الشرعي عبدالله دواس الشمري) وبعرضها على المدعي وكالة قرر قيامه بتسليم المدعى عليه لكافة المستندات ولائحة الدعوى كما قرر المدعى عليه وكاله استلامه لها كما ذكر المدعي وكاله أن الاتفاق تم بين الطرفين شفهيا وقد فوضت المدعية باسم الوايلي لمتابعة التخليص الجمركي مشيرا إلا أن المدعى عليه قد أقرت بالتعامل بالدعوى السابقة كما أنه توجد إيميلات تواصل تثبت التعامل، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكاله ذكر بأن المدعي قد أرفق عرض أسعار صادر عن موكلته موجه سؤاله للمدعي هل هذا العرض هو مثار التعامل في هذه القضية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة استمهل لمراجعة موكلته ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل مذكرات بواقع تبادلين لكل طرف، وفي تاريخ 26/04/1444هـ، أودع وكيل الدعية مذكرة تضمنت بشأن السؤال الموجة لنا بالجلسة الماضية بشأن هل عرض الأسعار المقدم من جانب المدعى عليها هو مناط التعامل في هذه القضية أم لا؟ وردنا على ذلك بأن عرض الأسعار الوارد إلى موكلتي من جانب المدعى عليها هو ما تم بناء عليه الاتفاق على إجراءات التخليص الجمركي من جانب المدعى عليها وطلب عمل تفويض بايميل رسمي من المدعى عليها لمؤسسة باسم علي الويلي وبناء عليه تم عمل التفويض، وفي تاريخ 25/05/1444هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها واستنادا على ما سبق وعلى لائحة الدعوى وطلبات المدعية بخصوص إلزام المدعى عليه بمقدار تعويض مبلغ ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وثلاثون هلله (٣٦٨,٢٧٤.٣٣) وذلك كتعويض عن تلف الحمولة بسبب حادث على حسب ما أفاد المدعي يعتبر منافي للتعاقد بين الطرفين وذلك استنادا لعرض الأسعار بالنقاط التالية: 1. التأمين على الحمولة ليس من مسئولية المدعى عليه وإنما مذكور بصريح العبارة أن التأمين على الشحنة وجميع المصاريف لا يشملها السعر وأنها تكون من مسئولية المدعي، 2.أي خسارة بالبضاعة أو تلف أو أي أسباب أخرى ينشأ عن طريق سبب مباشر أو غير مباشر لا يتحملها المدعى عليه، وفي جلسة 27/05/1444هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة رد من المدعى عليه وكالة وبعرضها على وكيل المدعية استمهل لمرجعة موكلته فأمهل لذلك ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي بواقع تبادل واحد لكل طرف ويكون مدة كل تبادل أسبوعين فاستعدا الطرفان لإتمام ذلك، وفي جلسة 03/07/1444هـ، حضر الطرفان، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية مستنداتها سألت المدعى عليه وكالة هل قام بنقل الشحنة مثار النزاع فذكر بأن شركة باسم الوايلي هي من قامت بنقل الشحنة مثار النزاع، وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكر بأن التعامل تم مع شركة الماسة المثالية (المدعى عليها) والمدعى عليها هي من قامت بالتعاقد مع شركة باسم الوايلي وطلبت من المدعية عمل وكالة لشركة باسم الوايلي ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن عرض الأسعار مثار النزاع غير موجود في ملف القضية فاستعد لإبراز نسخة منه عبر برنامج التيمز وتم ضمه لملف القضية الإلكتروني ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما ذكره المدعي وكالة فذكر صحة ذلك ثم سألت الدائرة طرفي النزاع عما يودان إضافته وأبرزت المدعية وكالة مذكرة ونصها (قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد بالجلسة الماضية وهي ما نفيدكم فيها بالرد التالي: استند وكيل المدعى عليها إلى عرض الأسعار الصادر من جانبه والمنصوص فيه على تحمل العميل التأمين على الشحنة، وهذا لا خلاف عليه، حيث إن العرف التجاري لا يلزم شركات التخليص الجمركي بالتأمين على البضائع التي يتم إنهاء أمورها الجمركية، ولم يصدر عنا أن طالبنا المدعى عليه بالتأمين أو مصاريف التأمين على الشحنة موضوع الدعوى، لكن النتيجة التي ليست محتمله لعدم التزام المدعى عليه (المخلص الجمركي) بالتأمين على الشحنات التي يتم إنهاء أمورها الجمركية هي عدم تحمل مسؤولية تعمد إتلاف الشحنة وتدميرها, كما سيأتي بيانه، حيث إن تصرف المدعى عليها بعد استلامه للشحنة والتوجه بها إلى محل المدعي للتسليم والذي بدى منه عدم اتخاذ أي مقومات السلامة البديهية المتعارف عليها لنقل الشحنات التي يقوم بتولي إنهاء أمورها الجمركية، وكون المدعى عليها شركة تعمل في مجال التخليص الجمركي وغير مطالبة بالتأمين على الشحنات التي تقوم بنقلها، ونصت على ذلك في طيات عرض السعر الصادر عنها، إلا إن ذلك لا يعفيها من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومقومات السلامة لنقل أي شحنة والمتمثلة في (تثبيت الشحنة بجسم السيارة) منعاً لتعرض الشحنة من الانزلاق، وهذا هو ما حصل بالفعل مع شحنة موكلتي، بعد أن قامت المدعى عليها بإنهائها وتخليصها الجمركي ووضعها على جسم الشاحنة التي تقوم بنقلها إلى محل التسليم المتفق عليه، قام السائق المتولي أمر النقل بعدم تثبيت الشحنة في جسم السيارة (الشاحنة)، مما أدى إلى انزلاق الشحنة بالكامل من على جسم السيارة إلى الأرض، وذلك بعد بضعة أمتار من خروجه من المينا، مما أحدث التلفيات الواردة على الشحنة وتدميرها بالكامل، وعندي المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي طالت الشحنة بسبب الرعونة والخطأ الفادح المرتكب من تولى أمر نقل الشحنة، تأتي المدعى عليها وتقول بأن عرض السعر لم ينص فيه على التأمين، فهل هذا الجواب ملاق وشافي لما أصاب المدعية من أضرار ؟؟!! وحيث إنه اجتمعت أحكام المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليها المتمثلة في عناصرها الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهم وذلك على النحو التالي: أولاً: الخطأ: تمثلت مهمة المدعى عليها في إنهاء أمور التخليص الجمركي للشحنة الخاصة بالمدعية والتي تتكون من (2/ حاوية صهريج سعة 10/قدم + واحد صندوق) وذلك من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى محطة التسليم بمقر الشركة المدعية، وقد تمثل خطأ المدعى عليها في التقصير والإهمال الأمني وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بتثبيت الشحنة (الحاويتان) بجسم السيارة التي تستقل مجسم الشحنة، وأثناء انعطاف السائق في طريقه داخل المينا سقطت الحاويتان من على السيارة مصطدمه بالرصيف، الأمر الذي أدى إلى تحطم وتضرر جسم الحاوية (الصهريج) من الخارج والداخل، وذلك حسب التقرير الصادر من شركة نجم لتقيم الحوادث المرفق الذي أفاد بتحمل مسؤولية الخطأ بنسبة (100%) على السائق لعدم تأمين الحمولة، وحسب الملاحظات المدونة ببوليصة الشحن رقم (DY20039SHADAM59) وتاريخ 20/05/2020م، ثانياً: الضرر: على أثر انزلاق الشحنة (2/ حاوية صهريج) من على السيارة التي تحملهما بسبب خطأ السائق، اصطدمت بالأرض مما أدى إلى تلفها كلياً، لكون تلك الصهاريج عبارة طبقات داخلية أشبه بالزجاجية تقوم بحفظ المواد السائلة التي تنقل عبرها بدرجات حرارة معينة، ومع اصطدام الحاوية بالأرض أدى إلى تكسير وتلف تلك الطبقات الداخلية، ومعه تتلف الحاوية بالكامل لانتفاء غرض الانتفاع منها، مرفق لفضيلتكم تقرير صادر عن بتاريخ يفيد تلف الحاويتان الصهريج كلياً، وعدم صلاحيتهما للغرض المستوردة من أجله، ثالثاً: علاقة السببية بين الخطأ والضرر: بسبب الخطأ الذي ارتكبه (السائق) التابع للمدعى عليها الموضح في الفقرة (أولاً) المتمثل في عدم تأمين الحمولة وتثبيتها جيداً بجسم السيارة، الأمر الذي تسبب بصورة مباشرة في الأضرار التي لحقت الحاويتان (الصهريج) نتيجة الاصطدام بالأرض الموضحة في الفقرة (ثانياً) الأمر الذي يعد قرينة قاطعة الثبوت على توافر علاقة السببية بين الخطأ المرتكب من قبل المدعى عليها والضرر الذي أصاب الحاويتان الصهريج، إذ أن هذه الأضرار التي لحقت بالحمولة لا تعود لأي أسباب أخرى إلا بسبب خطأ السائق التابع للمدعى عليها وما كانت لتقع تلك الأضرار بعد تقدير الله إلا بسبب الخطأ والتقصير في تثبيت الحمولة وتأمينها بجسم السيارة، وبناء على ما سبق بيانه وتوضيحه نطالب المدعى عليها بالتعويض عن قيمة الشحنة الخاصة بالمدعية والصادر بشأنها التقارير المرفقة، بإجمالي مبلغ وقدره (92.590) دولار بما يعادل مبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسون ألف ريال (350.000)، (مرفق صورة فاتورة المنشأ) بالإضافة إلى رسوم الجمارك وقدرها ثمانية عشر ألف ومائتان وأربعة وسبعون وثلاثة وثلاثون هللة (18.274.33) (مرفق فاتورة جمرك ميناء الملك عبدالعزيز)، بإجمالي مبلغ وقدره ثلاثمائة وثمانية وستون ألف ومائتان وأربعة وسبعون وثلاثة وثلاثون هللة (368.274.33) جراء تلف الشحنة بالكامل، الطلبات: استناداً إلى أحكام المسؤولية العقدية للمدعى عليها وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، نلتمس من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع ثمن الحاويتان مبلغ وقدره ثلاثمائة وثمانية وستون ألف ومائتان وأربعة وسبعون وثلاثة وثلاثون هللة (368.274.33)، إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مائة ألف ريال (100.000) أتعاب مطالبة بالمحكمة، والله يحفظكم ويرعاكم،) وبعرضها على المدعى عليه وكالة قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه وأحال عليه كما اكتفى وكيل المدعية بما سبق ذكره وتقديمه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 09/08/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ عبدالعزيز بدر بن ناصر العتيق، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/محمد بن جاسم بن علي الحنفوش، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت طرفي النزاع عما حصل في الشحنة مثار النزاع وهل تلفت بالكامل فذكر المدعي وكالة بأن الشحنة تلفت بالكامل وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه لا يعلم عما حل بالشحنة ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن الشحنة فذكر بأنها أشبه لخزان لحفظ البرودة والحرارة وقد تلف في الحادث ثم تمسك المدعى عليها وكالة بالشرط السادس الوارد في العقد المبرم بين الطرفين ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٦٨,٢٧٤.٣٣) ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، ودفع المدعى عليه وكالة بأن الناقل وهو باسم الوايلي وأن عرض الأسعار لم يشترط على النقل التأمين على البضاعة، باطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى تقرير الميناء وتقرير نجم وعلى العقد المبرم بين الطرفين، تبين بأن المدعى عليه قد فرط في وسائل السلامة ولا ينال من ذلك ما ورد في المادة السادسة من عقد الطرفين بأن المدعى عليها غير مسئولة عن الخسارة والتلف، ذلك أن الحادث الذي استنادا إلى تقرير نجم وقع بتفريط الناقل من تأمين الحمولة فهو خطأ الناقل وهو مسئول عنه، ولما كان مبنى مطالبة المدعي بالتعويض يتمثل في الضرر الذي طاله نتيجة الحادث الذي وقع من الناقل، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها ثبوت خطأ المدعى عليها وتسببها بالحادث، وقد ثبت الضرر من خلال تقرير نجم في الشحة وهذا الضرر مرتبط بالحادث فاكتملت أركان التعويض ولما جاء في المادة الثالثة من الإثبات والتي ذكرت: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر مما فقد ثبت للدائرة بالبينة مسؤلية المدعى عليها عما حدث في الشحنة وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره 368.274.33 ثلاثمائة وثمانية وستون ألف ومائتان وأربعة وسبعون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430873206 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439502956 لعام 1443 هـ المدعي: شركة ابركان المحدودة المدعى عليه: شركة الماسة المثالية السعودية للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره 368.274.33 ثلاثمائة وثمانية وستون ألف ومائتان وأربعة وسبعون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- بني الحكم على مسؤولية الناقل دون أن يأخذ في اعتباره وجود اتفاق بين الطرفين على أن التأمين لا يشمله السعر وأنها من مسؤولية المدعي، 2- التعويض النقدي يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع وأوراق القضية لم تفصح عن تقدير تلفيات البضاعة الموصوفة في الدعوى، واعتبرت التلف هلاك كلي للعين، وكان على المدعية أن ترد الشحنة من مخازنها لما في ذلك من حصولها على أكثر من حقها، وانتهى بطلب نقض الحكم والحكم برفض الدعوى)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة علنية افتتحت (عبر الاتصال المرئي) في هذا اليوم الاثنين الموافق 18/10/1444هـ وحضرها وكيل المدعية/ عبدالعزيز بن بدر بن ناصر العتيق بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (441614875) كما حضرها وكيل المدعى عليها/ عبدالله بن دواس بن فرحان الشمري بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (411193809)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وتضيف هذه الدائرة بأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت وجود طرف ثالث - جهة التأمين - يضمن التلف الحاصل في البضاعة، فعاد أصل ضمان المتلف إلى المباشر - المدعية - باعتبار المباشر مرتكب الفعل الضار المؤدي للنتيجة دون واسطة، والثابت لهذه الدائرة أن المدعى عليها لا تنكر نسبة مباشرة التلف إليها، وقد تقرر باتفاق الفقهاء أن المباشر ضامن وإن لم يتعمد، ولما كان الضرر الذي لحق بالبضاعة أدى إلى تلفها بالكامل حسب التقارير المقدمة من المدعية أمام الدائرة الابتدائية، ولم تعترض المدعى عليها على تلك التقارير المقدمة من المدعية حيال تلف البضاعة رغم تكرار المدعية لذلك في أكثر من موضع في الوقائع، ولا يخفى أن السكوت في معرض الحاجة بيان، ولما كان ظاهر كلام الفقهاء أن مالك العين إن رضي لنفسه بقيمة المتلف بدلا عن مثلها فإنه يعدل عن المثل إلى القيمة، كما قرر الفقهاء أيضا أن التلف في العين إن كان فاحشا و يبطل المقصود به منها فإن مالك العين مخير بين إعطاء المعتدي العين وأخذ قيمتها من دون زيادة أو نقص، وبين إبقاء المالك للعين ومطالبة متلفها بقدر الجناية- ينظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد كتاب الغصب باب الطوارئ، وكتاب الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني - وبما أن المدعية طلبت كامل قيمة البضاعة التالفة، فإن هذه الدائرة ترى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة دون اللجوء لتقدير النقص لما تقدم، وللمدعى عليها حال دفعها لكامل قيمة المتلف مطالبة المدعية بعين البضاعة التالفة إن رغبت في ذلك، ولجميع ما تقدم تنتهي الدائرة لمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 5/9/1444 في القضية رقم 439502956 لعام 1443، والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة الماسة المثالية السعودية للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ابركان المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 368.274.33 ثلاثمائة وثمانية وستون ألفا ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث