حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430682300

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439481497/1443
رقم الحكم:4430682300
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439481497 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430682300 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم439481497 لعام 1443ه المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: فندق (...) الفندقية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن موكلته قامت بتوريد خضار وفواكه للمدعى عليها ابتداءً من عام 2016م حتى انتهى التعامل مع المدعى عليه بنهاية شهر (8) من عام 2016م، وقد أرسلت موكلته كشف حساب موجه إلى المدعى عليها بمبلغ المطالبة (85,600.15) خمسة وثمانون ألفًا وستمائة ريالا وخمسة عشر هللة، وطابقت المدعى عليها على كشف الحساب بتاريخ 28/02/2017م، وبعد مطالبات عديدة سددت المدعى عليها من مجموع المطالبة مبلغ قدره (7,324.25) سبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالا وخمس وعشرون هللة، وتخلفت عن سداد باقي مستحقات موكلته، وبعد إمهال المدعى عليها للسداد لم تتجاوب. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته التالي: مبلغ قدره (78,275.90) ثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريالًا وتسعون هللة، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريالا. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 28/02/2017م، وتضمنت المصادقة على مبلغ (85,600.15) خمسة وثمانون ألفًا وستمائة ريالا وخمسة عشر هللة ممهورةً بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/ 01/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وعليه رفعت الجلسة للتأمل. وفي جلسة 8/2/1444هـ حضر المدعي وكالة المشار إليه بعاليه وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها / (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بإرفاق كافة مستندات موكلته خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة للمدعى عليه للرد، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في 26/ 02/ 1444هـ وملخصها: أولاً: من الناحية الشكلية: دفع بعدم وجود صفة للمدعي حيث أن المدعي ذكر في دعواه أنه تعاقد مع شركة (...) للاستثمار وأن أسم موكلته التجاري فندق (...) الفندقية، وأشار إلى المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: من الناحية الموضوعية: أنهم استثمروا واستأجروا الفندق من صاحبه (...) بعقد مدته (10) سنوات، تبدأ من تاريخ 01/04/2021م، وأن تاريخ تعاقد المدعية كان في تاريخ 2016م كما ذكرت، أي قبل استثمارهم بستة سنوات، وأن العقد المبرم بينهم وبين مالك العقار نص على أن كل الفواتير المتعلقة بالموردين مسددة، وطلب رد دعوى المدعية لعدم وجود الصفة أو المصلحة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/ 03/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مذكرة رد من المدعى عليه بتاريخ 26/ 02/ 1444هـ، ثم ذكر المدعي وكالة بأن خانة التبادل كانت مقفلة فأرفق جوابه وتضمن: (أولاً: من الناحية الشكلية: تم رفع الدعوى على ذات السجل التجاري الذي كان عليه التعامل بين الطرفين وهو برقم (...)، وبهذا فإن الصفة متحققة في المدعى عليها أياً كانت مسماها، والواقع أنه تم تغيير اسم السجل التجاري للمدعى عليه أكثر من مرة، وهذا غير مؤثر بسبب أن حق موكلته متعلق بالسجل التجاري الذي كان عليه التعامل، والذي تمت عليه مصادقة الرصيد أياً كان اسمه التجاري. ثانياً: ما ذكره المدعى عليه وكالة من عدم الصفة لأنها مستأجرة وأن الصفة واقعة على شركة (...) فهذا غير صحيح، لأنه لا يمكن رفع دعوى على سجل تجاري مختلف عن السجل الذي كان عليه التعامل، وأن موكلته قد أقام دعوى سابقة في نفس موضوع الدعوى على شركة (...) للاستثمار لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (439056085) وتاريخ 18/ 05/ 1443هـ وتم رد الدعوى بسبب عدم الصفة، وذكر في تسبيب الحكم ما نصه: " وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعـد تـدقـيقها في ملف الـدعـوى أن الـدعـوى مقامة ومقيدة على رقم سجل تجاري مختلف وأن المصادقة على الرصيد التي أرفقها المدعي تخص سجل تجاري آخر، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبه تقضي"، وأرفق صك الحكم). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن التعامل تم مع شركة (...) الاعمال للاستثمار وذكر بأن لديه ما يثبت ذلك، فأفهمته الدائرة بتحرير جواب مفصل عن ذلك وإبراز جميع ما يثبت دفعه، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. ثم ورد للدائرة مذكرة من المدعى عليه وكالة ضمنها ذات الدفع كما ضمنها صور للسجل التجاري الخاص بالمنشئة بيد المالك لها وصورة وهو بيد شركة (...) وصورة وهو بيد المدعى عليها بعد التعاقد مع المدعية، وفي جلسة 20/4/1444هـ حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعي وكاله عن مذكرة المدعى عليها الأخيرة قرر الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه بالجلسة السابقة كما قرر المدعى عليه اكتفائه بذلك بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/ 05/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت المدعي وكالة عن دعواه هل هي مقامة في مواجهة المدعى عليها شركة (...) الاعمال أم في مواجهة (...)، فذكر بأن التعامل قد تم مع شركة (...)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأن موكلته لم تكن مالكة للفندق وقت التعاقد وأحال على مذكرته السابقة، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإحضار العقد مثار النزاع، كما أفهمت المدعى عليها بإحضار مستخرج بسجله التجاري يثبت تاريخ تملك موكلته للفندق فاستعد الطرفان بذلك، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأن التعامل تم مع شركة (...) الاعمال والتي خرجت من الفندق بتاريخ 01/01/2021م، وبعد ذلك استلم الفندق (...) لمدة أربعة اشهر ثم انتقل الفندق بالإيجار لموكلته شركة (...) للتطوير و الاستثمار العقاري، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بالالتزام بما طلب منهما، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/ 07/ 1444هـ: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، و سألت طرفي النزاع عما يودان إضافته، فأبرز المدعى عليه أصالة نسخة من السجل التجاري الخاص به يثبت وقت إنشاء المؤسسة، كما ذكر بأنه لم يتمكن من إحضار العقد المبرم بين الطرفين، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة إحضار نسخة أوضح من المصادقة مثار النزاع، فأبرز نسخة منها عبر برنامج التيمز وتم إرفاقها في ملف القضية، ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه، وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة اليوم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (78,275.90) ثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريالًا وتسعون هللة، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في الدفع بأنهم استثمروا واستأجروا الفندق من صاحبه (...) بعقد مدته (10) سنوات، تبدأ من تاريخ 01/04/2021م، وأن تاريخ تعاقد المدعية كان في تاريخ 2016م أي قبل استثمارهم بستة سنوات. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (78,275.90) ثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريالًا وتسعون هللة، ولما دفع وكيل المدعى عليه بأن استئجار الفندق بدأ من تاريخ 01/04/2021م وتاريخ تعاقد المدعية في عام 2016م، وبما أن البينة التي قدّمها المدعي لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاقه للمبالغ محل الدعوى، وهي غير كافية لإثبات ما ادعى به في المبلغ المطالب به، ذلك أنه قدم مصادقة حساب ممهور بختم لا ينسب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليه منكر لدعوى المدعي مما يقتضي حينئذ تطبيق الإيجاب الشرعي حيال دعوى المدعى، وبما أن الحق لا يقوم إلا على بينة موصلة للحق ومظهرة له وكاشفة عنه والمستندات المقدمة من قبل المدعية ليست سوى قرائن ضعيفة لا تقوى على أن تكون مستندات يقوم عليها الحكم القضائي، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث