حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430754413
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439212501/1443
رقم الحكم:4430754413
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212501 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430754413 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439212501 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة عن بعد في تاريخ 1443/09/10هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على لائحته والتي ذكر فيها طلباته، وبالاطلاع تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه أصالة أن الدعوى سبق نظرها وأن المطالبة غير صحيحة، وعليه فتبين للدائرة عدم إمكانية إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمها عبر النظام في تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية. وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وعليه رفعت الدائرة الجلسة. وردت مذكرة من المدعى عليه في تاريخ 1443/09/10هـ ومفادها: بأنه تم سابقاً رفع عدة قضايا وآخرها مقيده برقم (6832) لعام 1441هـ بالدائرة التجارية السابعة. و يتلخص الرد كالتالي: 1- الشركة (المدعى) غير مصرح لها نظاماً البيع بنظام الإجارة. 2- العقد المبرم معها عقد من عقود الإذعان مختل الأسس والأركان ولم يحفظ أو يراعي حقوق الطرف الثاني (المستأجر) بل كل شروطه لصالح الطرف الأول المدعي. 3- ذكر بأن صحيفة الدعوى تصرح بأنه أبرم عقد إيجار ل 10 سيارات 2007 لمدة 36 شهراً أجرة منتهية بالوعد بالتمليك بثمن إجمالي قدره (731,304) سبعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة ريال والمبالغ حالة السداد هي (731,304)سبعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة ريال طالبين إلزامي بالأجرة المتبقية وقدرها (710,990) سبعمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وتسعون ريال وهذا غير صحيح هل من المعقول أن يقوم بسداد مبلغ (20314) عشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر ريال خلال 36 شهراً أين هذه الشركة التي تعطيك سيارات وتتركك مدة 36 شهراً ولا تطالبك بحقوقها. وفي دعوى سابقة قامت المدعية برفع دعوى ضدها نصها كالتالي: بتاريخ 21/02/1427هـ تم التعاقد بين شركة (...) للسيارات المحدودة كمؤجر ومؤسسة (...) للتجارة المستأجر على إبرام عقد إيجار مقرون بوعد البيع على تأجير سيارات عددها الإجمالي 30 سيارة قيمة الاتفاقية قدرها (1951797) مليون وتسعمائة وواحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال ومدة العقد 36 شهرا يبدأ من 1/5/2007 وينتهي بتاريخ 1/4/2010 بأجرة شهريه قدرها (56,106) ستة وخمسون ألفاً ومائة وستة ريال تسلمت المدعى عليها السيارات بموجب مشهد استلام السيارات محل التعاقد وسددت إيجارات إجمالي ما دفعته (1,593,331) مليون وخمسمائة وثلاثة وتسعون الف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال وتاريخ آخر دفعه 4/8/2008 ثم تركت السداد حتى استحقت عليها مديونية لموكلتها قدرها (358466) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريال مقابل إيجارات مستحقة الدفع لم يتم الوفاء بها حتى تاريخه وإن تاريخ نشوء الحق 1/5/2007. وذكر بأن هذه دعواهم السابقة وتم رفع دعوى جديدة مختلفة تماماً عن التي قبلها لدى الدائرة بتاريخ 29/03/2022 وتم حضور هذه الجلسة بتاريخ 10/9/1443هـ ويطالبونه بسداد مبلغ مختلف تماماً عما سبق بقيمة (358466) ريال. 4-وبأنهم صرحوا بالعقد أنهم وقعوه على عدد 36 سند لأمر واجبة الدفع بعدد الدفعات الشهرية فما الذي يجعلهم لم يتقدموا بطلب التنفيذ لسندات الأمر و ما الذي يجعلهم لم يتقدموا بمطالبته أثناء سريان العقد والتي صرحوا بأنه أوقف السداد بتاريخ آخر دفعه في 4/8/2008م وكذلك صرحوا بأنه قام بسداد مبلغ (1,593,331) مليون وخمسمائة وثلاثة وتسعون الف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال، أليس ذلك واضحاً لهم بأنه قام بسداد المديونية محل الدعوى وليس لهم الحق في مطالبته بالسداد. 5- وذكر بأنه قام بشراء السيارات بنظام الإيجار مع الوعد بالتملك ويرجو من الدائرة سؤال المدعى عن مصير تلك السيارات ولماذا لم يتملك أياً منها. 6- فضيلة القاضي أليس من المتعارف عليه وكذلك مبين بالعقد أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك خاضعاً للتامين الشامل أين المبالغ التي صرفت من التامين على السيارات. 7- ويخاطب الدائرة بأنه أليست هذه السيارات مباعة له بنظام الإيجار المنتهي بالتملك وتم سداد مبلغ (159,331) مائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال أليس من واجبهم تسليمه السيارات ونقل ملكيتها باسمه وليس لهم الحق بالتصرف بها بإعادة بيعها لطرف آخر والعقود لازالت سارية معهم. 8- و يؤكد للدائرة بأن المدعي استلم حقوقه بالكامل ولو كانت لهم أي حقوق فما الذي يجعلهم لم يطالبوا بها طيلة تلك الفترة والتي تخطت مدة 15عام منذ إبرام العقد. 9- سبق وأن تم رفع دعوى ضده من قبل المدعى يطالب بمبلغ مختلف تماماً عن هذه المبالغ المذكورة وهذا تأكيد لصحة كلامه. 10-وذكر بأن الدعوى ليست من الاختصاص المكاني حيث أنه من سكان مكة المكرمة ولا يوجد لديه أي عنوان بمدينة جدة. و يتبين له أن المدعي لديه مشاكل ماليه وقام يتخبط برفع دعاوي ضد العملاء السابقين بغية جمع مبالغ لسداد متعثراته أو زيادة أرصدته بدون وجه حق. وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ 1443/10/09 وملخصها: بأن اجمالي العقود مختلف عما هو مقدم في صحيفة الدعوى، حيث أن الدعوى مقامة على عقدي إيجار مقرونة بوعد البيع، العقد الأول برقم (32339)، بإجمالي قدره (475,365) أربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وخمسة وستون ريال، مقسم على ايجارات شهرية عدد (33) شهراً، قيمة القسط الشهري مبلغ وقدره (14,405) أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمس ريالات، والعقد الثاني برقم (33883) بإجمالي قدره (365,625) ثلاثمائة وخمسة وستون ألفاً واثنان وخمسون ريال، مقسم على عدد ايجارات شهرية عددها (36) شهراً، قيمة القسط الشهري (10,157) عشرة ألاف ومائة وسبعة وخمسون ريال، ليصبح اجمالي العقود مبلغ وقدره (841,017) ثمانمائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعة عشرة ريال، التزمت المؤسسة المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (24,562) أربعة وعشرون وخمسمائة واثنان وستون ريال، وتعثر عن سداد باقي مبلغ المطالبة وقدرة (816,455) ثمانمائة وستة عشر ألافً وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال (مرفق1) العقود المبرمة بين طرفي الدعوى. ثانياً: وجود دعوى سابقة بين طرفي الدعوى، (مرفق 2 عدد 64 سند لأمر محرر من المؤسسة المدعى عليها لصالح المدعية. ثالثاً: تكييف العقود يفيد بأن عقد الايجار المبرم بين أطراف الدعوى عقد إيجار مقرون بوعد البيع. رابعاً: تأخر الشركة المدعية بالمطالبة. خامساً: يطلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بالآتي: 1-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (816,455) ثمانمائة وستة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال، عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى. 2-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (150,000) مائة و خمسون ألف ريال عبارة عن أتعاب محاماة. كما وأرفق وكيل المدعية العقود المبرمة بين الطرفين وسندات الامر المحررة من قبل المدعى عليه لصالح المدعية. وختم مذكرته مذيلةً بتوقيعه. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 08/11/1443هـ وملخصها:، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم جوابا تضمن وجود دعوى سابقة بين الطرفين لدى الدائرة السابعة، كما دفع بعدم صحة ما جاء في دعوى المدعية من المبالغ المتبقية، كما دفع بسداد مبلغ قدره مليون وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال، ثم دفع بعدم الاختصاص المكاني، كما تشير الدائرة إلى أن المدعية قدمت مذكرة تضمنت تعديلا لمبلغ المطالبة إذ أن مجموع الأجرة المستحقة مبلغ قدره ثمانمائة وواحد وأربعون ألف وسبعة عشر ريالاً، والمبلغ المسدد من قبل المدعى عليه قدره أربعة وعشرون ألف وخمسمائة واثنان وستون ريالاً، والمتبقي مبلغا قدره ثمانمائة وستة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالاً، و كما ذكرت المدعية أن الدعوى السابقة كانت لعقود مختلفة عن العقود المطالب بها في هذه الدعوى، وأن الدعوى السابقة حكم بها كأن لم تكن، وعليه قررت الدائرة ندب خبير محاسبي في القضية عبر منصة خبرة لمراجعة المستندات المقدمة من الطرفين، وبيان المبالغ المستحقة لكل طرف على الآخر فيما يخص العقدين محل الدعوى، وأفهمت الدائرة الطرفين بمتابعة المنصة، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة، ثم وردت مذكرة من (...) في تاريخ1443/11/12هـ وملخصها: 1. إن المدعية تطالب المدعى عليه بالمتبقي على جميع العقود المبرمة معها بالمديونية المستحقة على المدعى عليه بقيمة (358,466) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال، وفي الجلسة التالية تعدل دعواها بأن المبلغ المتبقي لها بقيمة (841,017) ثمانمائة وواحد وأربعون ألف وسبعة عشر ريال، سددت منها (24,562) أربعة وعشرون ألف وخمسمائة وإثنان وستون ريال، وتذكر في ردها بأن العقود التي تم الرد عليها مختلفة تماماً عن تلك العقود التي تم رفع الدعوى بها وهذا خطأ وإفتراء، كما ذكرت أن إجمالي الاتفاقية لعدد 30 سيارة مبلغ (1,951,797) مليون وتسعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال، وأنه قام بسداد إيجارات بقيمة إجمالية قدرها (1,593,331) مليون وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال، وهذا اعتراف واضح وصريح منها في أصل دعواها بقيمة ما تم دفعه من قبل المدعي وقيمة أصل المطالبة. 2. إن هذا الخطأ الذي هم السبب فيه لتعثره في السداد إنما هو حصيلة استهتارهم بحقوق العملاء. ويطلب: طلب المدعية بكشف حساب للسيارات بأرقام لوحاتها، حيث أنها في العقد لم يوضحوا أرقام اللوحات بل أرقام الهياكل فقط مبينين فيه المبالغ المدفوعة لكل سيارة وتاريخ دخول السيارات للصيانة، والمدة التي استغرقت لإصلاح السيارات وتاريخ حوادث السيارات وقيمة التعويض عن كل سيارة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 20-12-1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، والمدعى عليه أصالة، وبالاطلاع على قرار ندب الخبرة تبين أن التقرير في مرحلة الإعداد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/01/01هـ وملخصها: حضر الطرفين، وبالاطلاع على قرار ندب الخبرة تبين أن التقرير في مرحلة الإعداد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 17/ 02/ 1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، والمدعى عليه أصالة، وبحضور الخبير المحاسبي استوضحت الدائرة من المدعية هل هناك مستندات مثبتة للدعوى سوى ما تم تقديمه؟ فذكرت بعدم وجود مستندات؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الجلسة لإصدار الحكم. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/17هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى إعادة القضية من محكمة الاستئناف وقد نص في تسبيب الحكم على وجود سقط في النسخة الالكترونية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطالب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية للسيارات التي أجرتها للمدعى عليها وقدرها (٧١٠٩٩٠) سبع مئة وعشرة ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠١م إلى ١٤٣١/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٠/٠٤/٠١م،.وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، وبناء على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة لإثبات دعواها حيث لم تقدم كل من محاضر استلام جميع السيارات محل النزاع بالدعوى الماثلة، والمستندات الخاصة بالحوادث الخاصة بالسيارات محل النزاع،و خطابات التعويضات من شركات التأمين عن السيارات التي تعرضت للحوادث، ومذكرات سحب السيارات محل النزاع وما يؤيد تاريخ ردها للشركة المدعية من المدعى عليه المستندات المؤيدة للمبالغ المسددة من المدعى عليه للمدعية عن السيارات محل النزاع كشف حساب بنكي و/أو سندات قبض و / أو شيكات وحوالات بنكية) كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه،وبما أن الدائرة استوضحت من المدعية هل هناك مستندات مثبتة للدعوى سوى ما تم تقديمه؟ فذكرت بعدم وجود مستندات مثبتة للدعوى سوى ما تم تقديمه؟ فذكرت بعدم وجود مستندات.وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير، مما تنتهي معه الدائرة ولكل ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من شركة (...) للسيارات المحدودة ضد (...) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430754413 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439212501 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، وتتلخص في طلب المدعية إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية للسيارات التي أجرتها للمدعى عليها وقدرها (٧١٠٩٩٠) سبع مئة وعشرة ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٠١م إلى ١٤٣١/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٠/٠٤/٠١م، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في 17/06/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى المقامة من شركة الجميح للسيارات المحدودة ضد (....) وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 29/08/1444هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه , وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430503134 الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 17/6/1444 في القضية رقم 439212501 فيما قضى به من/ رفض الدعوى المقامة من شركة (...) للسيارات المحدودة ضد (...) لما هو موضح بالأسباب.