حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430714504

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439565090/1443
رقم الحكم:4430714504
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439565090 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430714504 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٥٠٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (.....)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم ٤٣٥٠٤١٨٣٤، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه خضار وفواكه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ١١/١٢/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره ١٠٧,٩٧٥.٣٤ مائة وسبعة ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله سدد منه ٨٣,٥٨١ ثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات, وطلب إلزام المدعى عليها ١-بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٣٩٤.٣٤) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وأربعة وثلاثون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤ ه حضر الطرفان وكاله وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرضه على المدعى عليه وكالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه، فطلب إمهاله، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين تعذر تمامها، وإمهالا للمدعى عليه لتقديم جوابه الكترونياً فطلب مهلة لذلك فأمهلته الدائرة لتقديم جوابه خلال سبعة أيام ثم للمدعي تقديم رده خلال مدة مماثلة وتأجلت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة رفع القضية للدارسة كما أفهمت الدائرة المدعي بحصر الفواتير غير المسددة وإرفاقها في النظام. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على الفواتير المقدمة من المدعي في المذكرة الأخيرة وبحساب الفواتير تبين انها تفوق قيمة المطالبة ذكر المدعي بوجود فواتير مسددة من المدعى عليه وعليه افهمت الدائرة المدعي تقديم بيان للفواتير وقيمتها والمسدد منها والغير مسدد وتأجلت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعي المدونة وكالته سابقاً ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال الحاضر هل لديه اضافه ذكر انه يكتفي بما سبق ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان بما أن المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ و قدره (٢٤٣٩٤.٣٤) أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة أربعة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هللة قيمة بيع خضار وفواكه للمدعى عليها فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبما أن المدعية قدمت اتفاقية فتح الحساب تثبت العلاقة التجارية و وفواتير تثبت استحقاقها للمبالغ، وحيث أن المدعى عليها حضرت ثم تغيبت مع تبلغها ولم تقدم دفاعها مع إمهال الدائرة لها عدة مهل، مما تعتبر الدائرة ذلك إقرار ضمني بصحة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما ما يتعلق بطلب أتعاب التقاضي فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع وإلجاء المدعية لرفع الدعوى واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: الزام شركة(....)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤٣٩٤.٣٤) أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة أربعة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هللة. ثانيا: الزام شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع(....)هوية وطنية رقم (...) مبلغا و قدره بمبلغ قدره (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي تمثل أتعاب التقاضي. رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث