حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430764599
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470800858/1444
رقم الحكم:4430764599
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800858 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430764599 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٨٥٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات التالية: ١-صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة من دائرة الاستئناف الثانية والمؤرخ في ١٦/١٠/١٤٤٣هـ. ٢- اتفاقية توريد على مطبوعات شركة (...) التجارية متضمنة مبلغ المطالبة والمؤرخة في ٠١/٠٩/٢٠٢٠م وممهورة بختم شركة (...) التجارية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة دعواها، ثم قدم المدعي أسانيده على الدعوى والمرفقة في ملف القضية، ثم قررت المدعية وكالة الاكتفاء بما قدمت، وطلبت الفصل في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية وسماع دعوى المدعية وكالة، وبعد أن حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إثبات مسؤولية المدعى عليه و إلزامه بمبلغ قدره(١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال، وحيث طلبت المدعية وكالة إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعت به المدعية، تبين للدائرة أنه أبرم وفق أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، وأن هذه الواقعة قامت في ظل سريان النظام السالف ذكره، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) ثبتت مخالفة المدعى عليه /(...) - مدير شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ ولما ثبت للدائرة وفقاً لما ورد بالحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٠٧٦٦١٣٨) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال، لذا تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٠٧٦٦١٣٨) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣هـ بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال، والله أعلم وأحكم.