حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430725236

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470758422/1444
رقم الحكم:4430725236
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758422 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430725236 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٨٤٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية بجدو لائحة دعوى ونصها: "أولاً:- تم التعاقد بين موكلي وشركة (...) التجارية المحدودة والتي يديرها ويملكها المدعى عليه بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م مقابل مساهمته مع المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٥٢٥٠٠ ريال) فقط مائه واثنان وخمسون الف وخمسمائة ريال لأجل المضاربة بها واستثمارها الا ان المدعى عليها اخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تسلم شيئا من رأس المال او الأرباح وقد تم تقديم دعوى في المحكمة التجارية بجدة وتم قيدها لدى الدائرة الثانية بالقضية رقم ٤٣٩٠٩٥٧٦٤ وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣ه وصدر فيها صك حكم برقم ٤٣٧٠١٤٢٧٢ وتاريخه ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ وقد تم تذييله بالصيغة التنفيذية، وقد تم رفع قرار تنفذي تجاه شركة المدعى عليه برقم ٤٠٠٤٦٤٣٠٠٧٦٩٨٥٥ في محكمة التنفيذ بجدة،ولما ان المدعى عليه ومن خلال شركته التي يديرها ويمتلكها بنفسه هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومارس من خلالها نشاط الاستثمار والثابت ان المدعي عليه خالف بذلك ما جاء في نص المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ نصت في الفقرة رقم (١و٢) على: ١/ يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. ٢/ تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا، أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. ثانياً: - جاء في نص المادة (التاسعة والعشرون) من ذات نظام الشركات في الفقرة رقم (٤) ونصت: (للشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به).وبينت المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركات الاتي: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى).ثالثاً: - وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم القضاء لنا بالآتي: -ضم الذمة المالية للمدعى عليه إلى الذمة المالية للشركة المملوكة من قبله وإلزامه بصفته الشخصية بدفع مبلغا قدره (١٥٢,٥٠٠) ريال. إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال"، ثم في الجلسة الأولى والتي افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية ثم جرى من الدائرة إفهام أطراف الدعوى بما تضمنته المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد بعالية، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليها أجابت قائلةً: أولاً: نفيد فضيلتكم بأنه تم إطلاع المدعي من خلال العقد المبرم بين الشركة وبينه ببيان نوع الشركة وتم تزويد المدعي من خلال التعاقد بصورة من السجل التجاري موضحاً من خلالها جميع البيانات الخاصة في الشركة. ثانياً: إن قبول المدعي على توقيع العقد وهو بأهليته المعتبرة وإقراره في العقد فهذا مما تنتفي معه جهالة المعقود عليه، علماً بأن ما تم تدوينه في العقد المبرم هو بموافقة جميع الأطراف. ثالثاً: أن الأصل المعتبر في العقود "العقد شريعة المتعاقدين" واستناداً على ذلك تم تجهيز وإعداد العقد وبيان محتواه باطلاع جميع الأطراف المعنية، علماً أن موكلتي لديها حسن نية حيث تم إضافة ورقة إضافية في العقد المبرم وهي نسخة من السجل التجاري لتوضيح كيان الشركة وبيان رأس المال وجميع التفاصيل الخاصة بالسجل التجاري وحيث ما ذكر نطلب من فضيلتكم رد الدعوى وذلك لانتفاء صحة الدعوى المقامة، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية ثم قدم المدعي رده على ما ذكره المدعى عليه في الجلسة الماضية ومفاده بأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح لما ذكره من مواد تسند دعواه ثم طلب منه رفعه عن طريق النظام وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرد على ما ذكره المدعى عليه، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية مع شركة (...) التجارية المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...)، وبما أن الثابت في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها/ شركة (...) التجارية المحدودة، رقم (...) وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣ه وصدر فيها صك الحكم رقم ٤٣٧٠١٤٢٧٢ وتاريخه ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة المبرم مع المدعى عليها (شركة (...) التجارية المحدودة - شركة شخص واحد) والذي يقضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (١٥٢،٥٠٠) مائة واثنان وخمسون ألف وخمس مائة ريال، المكتسب الصفة النهائية؛ وبالاطلاع على العقد تبين خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة، مخالفاً بذلك ما ورد في الفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات والتي نصت على أنه: ((..٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة))، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يبتغي منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، ولما كانت هذه المخالفة قد وقعت وفق النظام القديم مما تستند إليه الدائرة وتنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم، (...)، مع شركة (...) التجارية المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...)، في المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٠١٤٢٧٢) المؤرخ في ٢٤-٨-١٤٤٣هـ، في القضية رقم (٤٣٩٠٩٥٧٦٤)، وقدره (١٥٢،٥٠٠) مائة واثنان وخمسون ألف وخمس مائة ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث