حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430738516
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470799767/1444
رقم الحكم:4430738516
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470799767 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430738516 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470799767 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للعطور شركة ذات مسؤولية محدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنني بعت على المدعى عليها عطور بثمن وقدره (44,300) ريال، واستلمها المدعى عليها، ولم تقم بسداد المبلغ المتفق عليه؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (44,300) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود إخطار أو صلح أو مصالحة وبسؤال المدعي عن ذلك أجاب بأن محضر المصالحة ليس لديه كما أنه تم إغلاق طلب الصلح وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، فبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344)، وتاريخ 26/10/1441هـ والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعي لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة، وفقاً للمادة (59/1) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على"1-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام" وصريح هذه المادة يوجب على المدعي تقديم الوثيقة وهو ما يقع عبءً على عاتقه استنادًا لذات المادة في فقرتها (۲) حيث نصت على أنه: "تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة" الأمر الذي يوجب على الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى التزامًا بما نصت عليه المادة المذكورة آنفًا وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (4470799767) والله الموفق.