حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430869755

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470684431/1444
رقم الحكم:4430869755
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684431 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430869755 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470684431 لعام 1444هـ المدعي: شركة الشمال المتقدم للمقاولات المدعى عليه: مرسي بن عبدالكريم عبد رب الرسول آل زاهر الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ مرشد عواد بن مران الشمري، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٣%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الشراكة في عدد ثلاث مشاريع قائمة على أن يكون العمل من قبل المدعي والمال من قبل المدعي)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (٣٢٢,٥٤٩.٠٠) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تم تسليم المشاريع والانتهاء منها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (الخسائر الناتجة بعد تنفيذ المشاريع)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٠هـ، مما تسبب بـ(أنا المدعى قام بتحمل الخسائر المالية الناتجة أمام الغير لوحده وذلك المشاريع محل الشراكة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أن المدعى عليه قام بالتهرب عن تحمله بنسبته المتفق عليها عن بما يتعلق بالمشاريع محل الشراكة) ومقدار التعويض المطلوب (٧,٨١٤,٠٩٩.٠٠) سبعة ملايين وثمان مئة وأربعة عشر ألفًا وتسعة وتسعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧,٨١٤,٠٩٩.٠٠) سبعة ملايين وثمان مئة وأربعة عشر ألفًا وتسعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفة دعواه، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، حيث عقد لها جلسة في 9/ 8/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (41632498) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (442020719) وتشير الدائرة الى انه افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أفاد قائلاً: (أدفع بعدم الاختصاص النوعي وعدم نظر المحكمة التجارية لهذه الدعوى لكونها شركة عنان فمن المدعي والمدعى عليه المال، فالمدعية شاركت بالمال والعمل والمدعى عليه شارك بالمال، إضافة على ذلك فإن المدعية تقدمت بنفس هذه الدعوى الى المحكمة التجارية وحكم بعدم الاختصاص ثم تقدمت للمحكمة العامة وحكم بعدم الاختصاص وفصلت المحكمة العليا باختصاص المحكمة العامة) هكذا قال، فجرى إفهامه بإرفاق الصك المشار اليه ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر المشار اليهم بعاليه، وقد أفاد وكيل المدعية بتقديم عدد من الاحكام القضائية اليوم عبر النظام وبسؤاله عن مضمونها، أرسل عبر الاتصال المرئي ما نصه: (1-تم تقديم الدعوى وتقييدها لدى المحكمة العامة بالدمام برقم (38437273) وتاريخ 12/05/1438هـ من قبل /عبدالله بن ناصر السماعيل وقيدت باسمه بصفته مدير الشركة، وبعد عدة جلسات وبعد أن تم تكليف خبير محاسبي بنظر الأمور المحاسبية المقيدة في الدعوى مرفق (1)، دفع وكيل المدعى عليها بأن المحكمة العامة غير مختصة بنظر القضية، صدر الحكم القضائي بعدم اختصاص المحاكم العامة وهي من اختصاص المحكمة التجارية ونصه (وبما أن الاتفاق المذكور عقد شراكة والنظر في النزاع الناتج عن عقود الشراكة من اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة ٣٥ من نظام المرافعات الشرعية التجارية وبناء على ما جاء في الفقرة تاسعا من تعميم رئيس مجلس الأعلى للقضاء المكلف برقم (٩٧٩/ت) وحيث إن النزاع بين المدعي والمدعى عليه نزاع بين شركاء في شركة وبما أن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية لذلك كله بناء على المادة ٣٥ من نظام المرافعات الشرعية التجارية وبناء على ما جاء في الفقرة تاسعا من تعميم رئيس مجلس الأعلى للقضاء المكلف برقم (٩٧٩/ت) وصدر فيها صك الحكم رقم (٤٠١٣٦١٠٣٥) وتاريخ 18/12/1440هـ، مرفق (2) 2- بعد أن صدر الحكم من قبل المحكمة العامة، تقدمنا بدعوى لدى المحكم التجارية بالدمام وقيدت الدعوى لدى الدائرة الثامنة برقم (1239) لعام1441هـ، ثم صدر الحكم بعدم الاختصاص النوعي وأن المحكمة العامة هي المختصة بنظر المنازعة بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (149/4/38) وتاريخ18/11/1438هـ المعمم برقم (967/ت) وتاريخ 01/01/1439هـ، مرفق (3)3- ثم أحيلت القضية للمحكمة العليا لنظر الاختصاص والحكم فيه، ثم أصدرت قراراها باختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى.4- بعد أن استمرت المحكمة العامة بنظر الدعوى بناء على قرار المحكمة العليا وهو قرار ملزم، صدر الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برد الدعوى لكومها مقامة من غير ذي صفة، ولكون الدعوى قديت باسمه/عبدالله ناصر السماعيل، ولم تقيد باسم الشركة، والشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة شريكها، مرفق (4).) ا.هـ. وقد جرى من الدائرة الاطلاع على الأحكام القضائية المرفقة وآخرها حكم محكمة الاستئناف بالصك رقم (4430460271) وتاريخ 5/ 6/ 1444هـ والذي انتهى فيه إلى عدم الصفة، وقد أفاد وكيل المدعية بأن الحكم المشار إليه آنفاً تم الفصل فيه في الاختصاص والصفة، فجرى من الدائرة فتح الملف المرفق والحكم القضائي عبر الاتصال المرئي وعرضه على الأطراف، فلم يتبين فيه الفصل في الاختصاص، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تذكر وجود شراكة بين الطرفين في ثلاثة مشاريع، وتهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٨١٤,٠٩٩.٠٠) سبعة ملايين وثمان مئة وأربعة عشر ألفًا وتسعة وتسعون ريال عن الأخطاء الواقعة من المدعى عليه الناتجة عن هذه الشراكة، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى، وأنه سبق وأن كان هناك نزاع على ذات الوقائع بين المحكمة العامة والمحكمة التجارية، وقررت المحكمة العليا اختصاص المحكمة العامة بنظر النزاع، وبما أن النظر في الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، استناداً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 /01 /1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن وكيل المدعية قرر صراحة في صحيفة دعواه أن المال مبذول من كلا الطرفين في المشاريع الثلاث، كما أن المحكمة العليا قد فصلت سابقاً في الاختصاص على ذات الوقائع حسب إقرار الأطراف، وبما أن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلاً والقضاء فيها موضوعاً تبعاً للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، ولأن حقيقة التعامل بين الطرفين يصدق عليه وصف شركة العنان الفقهية، حيث إن المدعية والمدعى عليه قد بذل كل منهما مالاً في هذه الشراكة وهذه هي حقيقة شركة العنان، وبما أن المنظم قد فصّل بين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية فقرر في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 93 وتاريخ 15/ 8 / 1441هـ على اختصاص المحاكم التجارية في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات النظامية، وفيما يخص الشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية/ شركة الشمال المتقدم للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه/ مرسي بن عبدالكريم عبدرب الرسول آل زاهر سجل مدني رقم (...)، وأن الاختصاص منعقد لدى المحاكم العامة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430869755 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470684431 لعام 1444هـ المدعي: شركة الشمال المتقدم للمقاولات المدعى عليه: مرسي بن عبدالكريم عبد رب الرسول آل زاهر الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تتمثل بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٨١٤,٠٩٩.٠٠) سبعة ملايين وثمان مئة وأربعة عشر ألفًا وتسعة وتسعون ريال عن الأخطاء الواقعة من المدعى عليه الناتجة عن هذه الشراكة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الثامنة أصدرت حكمها المؤرخ في 04/09/1444ه، القاضي عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية/ شركة الشمال المتقدم للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه/ مرسي بن عبد الكريم عبد رب الرسول آل زاهر سجل مدني رقم (...)، وأن الاختصاص منعقد لدى المحاكم العامة. وقد سببت الدائرة حكمها أن المدعية والمدعى عليه قد بذل كل منهما مالاً في هذه الشراكة وهذه هي حقيقة شركة العنان. ثم تقدم وكيل المدعية المحامي/مرشد عواد الشمري، بالاعتراض على الحكم، ومفاد أن الدائرة أخطأت ودونت في أسباب حكمها بأن موكلته المدعية قد أقرت صراحة بأن المال مبذول من كلا الطرفين وهذا غير صحيح، وسبق للمدعى عليه وأن أقر صراحة في ضبوط الجلسات السابقة في القضية التي سبق وأن نظرت أمام المحكمة العامة بأن الشراكة محل النزاع (شركة مضاربة) وتمسك باختصاص المحكمة التجارية، واختتم بطلب إلغاء الحكم محل الاستئناف وإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى لنظرهاً موضوعياً استناداً لنص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة اليوم 18/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفي هذه الجلسة حضر الطرفان وكالة المشار إليهما إلكترونياً، وقرر كل طرف الاكتفاء، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحيفة الاستئناف، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما أثاره المستأنف وكالة لا يقوم على سوقه، ذلك أن أسباب الحكم محل الاعتراض تضمنت أنه سبق وأن كان هناك نزاع على ذات الوقائع بين المحكمة العامة والمحكمة التجارية، وقررت المحكمة العليا اختصاص المحكمة العامة بنظر النزاع، وبحسبان المادة (204) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في04/09/1444 والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية/ شركة الشمال المتقدم للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) ضد المدعى عليه/ مرسي بن عبدالكريم عبد رب الرسول آل زاهر (سجل مدني رقم (...)) وأن الاختصاص منعقد لدى المحاكم العامة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث