حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430739588
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470621967/1444
رقم الحكم:4430739588
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470621967 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430739588 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢١٩٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للمحكمة لائحة دعوى مقدمة من المدعي الموضحة بياناته يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال تخريم وتفجير فقط وذلك في تنفيذ أعمال التخريم والتفجير، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٦/ ٣/ ١٤٣٦ه الموافق ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٤م على أن يُسلم العمل بتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٣٧ه الموافق ١٩/ ١١/ ٢٠١٥م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧١,٤٩٤) واحد وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧١,٤٩٤) واحد وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٧١,٤٩٤) واحد وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (١٠١٠٣٣٥) في ٢٠/ ٧/ ١٤٤٣ه الموافق ٢١/ ٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧١,٤٩٤) واحد وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧١,٤٩٤) واحد وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة ١٠/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولم يثبت إبلاغها بموعد الجلسة وبناء عليه تم تأجيل الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها، وفي جلسة ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بالبلاغ رقم (٦٧٥٥٧١٥٩)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ قدم عبر برنامج التيمز لائحة ونصها (بتاريخ ٦/ ٣/١٤٣٦ه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة أعمال تخريم وتفجير للمدعى عليها وذلك بمجمع كسارات (...) – طريق (...)/(...)– (...) ونصت بنود العقد على أعمال تقوم بها المدعية وموضحة تفصيلاً في البند (ثالثاً) من العقد وكذا أعمال تقوم بها المدعى عليها وموضحة تفصيلاً في البند (ثانياً) من العقد، اتفقت المدعية مع المدعى عليها في البند (رابعاً) من العقد على أن يكون سعر المتر الطولي بقطر(٦٤) كامل وشامل التخريم والتفجير بسعر (٥٩) تسعة وخمسون ريال للمتر الطولي الواحد، شرعت المدعية في تنفيذ الأعمال المتفق عليها وبالفعل بدأت المدعى عليها في سداد بعض المبالغ للمدعية وآخر مبلغ سددته كان بتاريخ ١٩/ ١١/٢٠١٥م وامتنعت بعدها عن سداد باقي المبالغ المستحقة عليها والبالغ قدرها (٧١,٤٩٤) واحد وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال وموضح ذلك تفصيلاً في كشف الحساب المقدم من المدعية، تم التواصل مع المدعى عليها بالطرق الودية ومطالبتها بالمبالغ المستحقة عليها إلا أنها رفضت دفع هذه المبالغ مما جعل المدعية تلجأ للقضاء لاقتضاء حقها، المدعى عليها لم تراعي قول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) مما سبب ذلك ضرراً كبيراً للمدعية ولا شك بأن حبس المال طيلة هذه الفترة به الكثير من الضرر للمدعية والشريعة الغراء أمرت بمنع الضرر وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) الطلبات: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره (٧١,٤٩٤) واحد وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال وذلك للأسباب الموضحة سلفاً). وبسؤاله عن بينته عن الدعوى؟ أجاب بأنها عبارة عن ثلاثة مستخلصات مرفقة بملف الدعوى، وبسؤاله عن المدعو (...) قرر بأنه يعمل لدى المدعى عليها وطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديمها عبر النظام خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٣/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم (٦٧٨٤٤٨٣٣)، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية لطلب ترخيص المتفجرات وقرر بأنه بينة إضافية لموكلته على دعواها ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، وبناء عليه، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧١,٤٩٤) واحد وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال وبما أن المدعي وكالة قدم عقد اتفاق أعمال تخريم وتفجير فقط وهو ما يثبت العلاقة بين طرفي الدعوى، كما قدم عدد (٣) مستخلصات مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها إضافة إلى (٤) طلبات صرف لصالح كسارة المدعى عليها، وكشف حساب، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات، ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، وللمدعى عليها الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشريكه للصيانة والتشغيل والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لمالكها/ (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره واحد وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين.