حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430684481

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449056580/1444
رقم الحكم:4430684481
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056580 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430684481 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 449056580 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفتها مديرة ضد المدعى عليها بصفتها شريكا في شركة (...) للرياضة النسائية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (33.33 %)، ورأس مالها (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وعدد الشركاء (3)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علما أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 24/12/2022م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (وجود أجرة مستحقة بموجب طلب تنفيذ) والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الاتفاق على تأسيس الشركة بناء على قرار الشركاء). وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (32,896.00) اثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون ريالا. وقدم سند لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد الشركة برقم (440564) وبتاريخ 07/05/1442ه. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم وجود اتفاق بين المدعى عليها والمدعية على دفع مبلغ الايجار. وطالب برفض الدعوى لسبق الفصل فيها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/02/1444ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى البينات والأسانيد المقدمة فيها، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية مزيد تحرير للدعوى بذكر العناصر المادية للخطأ الصادر من المدعى عليها والضرر الذي تسببت به، ففهم ذلك واستعد به. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/03/1444ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما استمهل لأجله أجاب قائلا إنه أرسل الجواب عبر أيقونة المحادثة في برنامج التيمز، وبالاطلاع عليه وجد كما ورد بلائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا ما ذكره المدعي وكالة من وجود اتفاق بين المدعى عليها على دفع مبلغ الاجار فغير صحيح، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للجواب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/07/1444ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أجاب قائلا إنه أرفق جوابه عبر أيقونة المحادثة في برنامج التيمز، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه (وحيث إن الدائرة طلبت من الوكيل السابق مزيد تحرير للدعوى بذكر العناصر المادية للخطإ الصادر من المدعى عليها والضرر الذي تسببت به، ولكون هذا السؤال له أبعاد، بشأن ما تعلق بطبيعة علاقة الأطراف. ولعل رحابة صدر المحكمة تتقبل من وكيل المدعية بعض البيان والتوضيح، في شأن علاقة أطراف الدعوى، بما ينتهي إلى ما هو مقدم في هذه الدعوى. نشأت، بداية العلاقة، على أن المدعية منها رأس المال ابتداء؛ وتكون المدعى عليها شريكات، بما ينتج من أرباح، لقاء إدارتهن، متضامنتين، للنشاط الخاص للشركة، محل علاقة الأطراف. ولثقة المدعية وحسن نيتها، وبناء على طلب المدعى عليها بإدراج العلاقة بوجه ما هو مقدم، في ملف الدعوى، من عقد تأسيس لشركة ذات مسؤولية محدودة. وبعد انطلاق الشركة، بإدارة المدعى عليها، انقلبت النوايا، من قبلها، في شأن حقيقة العلاقة، إلى تمسكها بعقد التأسيس، رغم عدم دفعها لرأس المال المسمى عن نصيب كل منهن، في حينه؛ ونظرا لقلب المدعى عليها النية في شأن طبيعة العلاقة مما اضطر المدعية، بطلب قرار الشركاء بما هو لازم دعم الشركة لتحقيق مبدأ استمراريتها أو أن تتم تصفيتها والتأكيد بوجه صريح على ما تعلق بالاستحقاق الإيجاري الحال على الشركة، قبل تكبد مزيد خسائر على الشركة. وقد قامت المدعى عليها بتقرير مبدأ الاستمرارية للشركة، وتقرير الدعم بما يتم تقريره من المحاسب القانوني في شأن ما على الشركة من التزامات ومنه الدفعات الإيجارية محل العقد الإيجاري لمقر الشركة (محل نشاط الشركة). وقد لجأت المدعية بناء على ما تم اختياره من قبل الشركاء من محاسب قانوني معتمد، وقد خلص تقرير المحاسب الصادر ولكن المدعى عليها قامت بالتسويف في شأن إمضاء لازم ما سبق تقريره منها؛ وحيث إن الدفعة الثالثة من القيمة الإيجارية الخاصة بالعقار محل مقر الشركة ومقر نشاطها التجاري قد حلت على الشركة دون قيام المدعى عليهن بدفع ما قررن الالتزام بدفعه مما جعل مالك العقار يلجأ إلى التنفيذ في شأن القيمة الإيجارية الحالة (الدفعة الثالثة) مما تسبب في إيقاف خدمات الشركة بناء على القرارات التنفيذية الصادرة ضد السجل الخاص بالشركة؛ والذي تلازم معه عدم إمكانية تجديد السجلات وما تعلق بالنشاط أو المقر من رخص خاصة؛ مما كان لازمة تعطل النشاط الخاص بالشركة؛ وقد قام مالك العقار بالتنفيذ في شأن ما تعلق بالدفعة الرابعة الحالة بموجب العقد الإيجاري ولا زالت جميع الطلبات محل تنفيذ مباشر على الشركة وخدماتها؛ ولكون المدعية قد قامت بدفع القسط الإيجاري الأول للعقار (49,375) تسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالا؛ ويضاف إليه مبلغ الأقساط الحالة من القيمة الإيجارية لمقر الشركة، وهي قسط رقم 3 و4، حسب العقد الإيجاري؛ ومجموع القسطين مبلغ (98,750) ثمانية وتسعين ألفا وسبعمائة وخمسين ريالا؛ ويضاف ما سبق أن دفعته المدعية من قسط إيجاري (القسط الأول) وقدره (45,375) خمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالا ويضاف ما تبقى من أقساط بمقتضى العقد وهو القسط الخامس والقسط السادس بمبلغ (49,375) تسعة وأربعين ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعين ريالا لكل قسط ليكون إجمالي الأقساط الخاصة بالشركة والتي لم يتم دفعها من قبل الشركة أو الشركاء بمبلغ إجمالي قدره (246,875) مائتان وستة وأربعون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالا؛ إذ إن مالك العقار قد أقام دعوى فسخ صدر بها الصك رقم 4430538292 بتاريخ 26/06/1444ه والقاضي بتقرير الإلزام بإخلاء العقار وتسليمه للمدعية؛ ولكون الدعوى المقامة من قبل المالك قد تحفظ بحقه القانونية الأخرى؛ وعليه ولكون المدعى عليها لم تلتزم بلازم ما قررته من قرار دعم إلى هذا اليوم. ولكون المدعى عليها قامت بتغيير الأقفال الخاصة بمقر الشركة دون حق مما جعل حيلولة الأمر على أن يتم إخلاء العقار إلى تاريخه؛ ولكون المدعى عليها لم تلتزم بما قررت الالتزام به ما عاد بالضرر على الكيان التجاري وتعطل التزامه بالوفاء بحقوق الغير على الكيان؛ لذا يؤكد على إلزام المدعى عليها بدفع قيمة ما دخل به الكيان التجاري من التزام مع الغير بمقتضى العقد الإيجاري لمقر الشركة (مقر النشاط التجاري) مما لم تتم تغطيته من قبل الشركة بمبلغ إجمالي قدره (248,750) مائتان وثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا ليكون مقدار الإلزام لكل من المدعى عليها بمبلغ (82,916.66) اثنين وثمانين ألفا وتسعمائة وستة وعشر ريالا وستة وستين هلله؛ مع احتفاظ المدعية بحقها بما تعلق بالضرر الصادر من المدعى عليها لقاء علاقة الأطراف في موضوع الدعوى. ونعتذر من مقام الدائرة بعدم الالتزام بما أفهم به الوكيل السابق من مدة لتقديم مثل هذه المذكرة لغفلتنا سهوا عنه.)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا إن القضية سبق الفصل فيها ويطلب رفض الدعوى لذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح، لكون القضية الأخرى تتعلق بدفعات أخرى غير هذه الدفعات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/08/1444ه ملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى هل لديهم ما يضيفانه فقرر وكيل المدعية الاكتفاء، قرر وكيل المدعى عليها طلبه مهلة لتقديم مذكرة للرد على دفع وكيل المدعية بشأن عقد جمعية، فلم تر الدائرة وجاهة إمهال وكيل المدعى عليها وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين شركاء فتكون المحكمة مختصة بنظر هذا النزاع بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي بأنه موكله مدير وشريك مع المدعى عليهم في شركة ذات مسؤولية محدودة وأنه قرر استئجار عقار لممارسة نشاط الشركة ولم تلتزم المدعى عليهم بقيمة عقد الإجار ويطلب إلزام المدعى عليهم (الشركاء) بقيمة الايجار، ولأن وكيل المدعى عليهم دفع بسبق الفصل بالقضية ودفع بعدم موافقة موكليه على زيادة رأس المال لغرض استئجار العقار، ولأن المدعي وكالة قرر بأن الشركة ما زالت قائمة ولم تصفى، وما دام الحال كذلك فلا يمكن الرجوع على الشركاء بالتضمين قبل التصفية وثبوت مسؤوليتهم عن الديون، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوارد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث