حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430729284

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470457912/1444
رقم الحكم:4430729284
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457912 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430729284 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470457912 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 02/03/1442هـ الموافق 19/10/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه 5 سيارات (...) موديل ٢٠٢١ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً وهي كالتالي: 1- (...) لوحة رقم (...) سنة الصنع 2021 بأجرة شهرية وقدرها (2,780) ألفان وسبعمائة وثمانون ريال. 2- (...) لوحة رقم (...) سنة الصنع 2021 بأجرة شهرية وقدرها (2,780) ألفان وسبعمائة وثمانون ريال. 3- (...) لوحة رقم (...) سنة الصنع 2021 بأجرة شهرية وقدرها (2,780) ألفان وسبعمائة وثمانون ريال. 4- (...) لوحة رقم (...) سنة الصنع 2021 بأجرة شهرية وقدرها (2,780) ألفان وسبعمائة وثمانون ريال. 5- (...) لوحة رقم (...) سنة الصنع 2021 بأجرة شهرية وقدرها (2,780) ألفان وسبعمائة وثمانون ريال. وفي تاريخ 2020/12/20م تم طلب 10 سيارات إضافية من قبل المدعى عليها بناء على خطاب تعميد وتم تعميد 10 سيارات إضافية للعقد وهي كالتالي: 1- (...) لوحة رقم (...) سنة الصنع 2021 بأجرة شهرية وقدرها (2,780) ألفان وسبعمائة وثمانون ريال. 2- (...) لوحة رقم (...) سنة الصنع 2021 بأجرة شهرية وقدرها (2,780) ألفان وسبعمائة وثمانون ريال. 3- (...) لوحة رقم (...) سنة الصنع 2021 بأجرة شهرية وقدرها (...) لوحة رقم (...) سنة الصنع 2021 بأجرة شهرية وقدرها (2,780) ألفان وسبعمائة وثمانون ريال. 4- (...) لوحة رقم (...) سنة الصنع 2021 بأجرة شهرية وقدرها (2,780) ألفان وسبعمائة وثمانون ريال. 5-(...) لوحة رقم (...) سنة الصنع 2021 بأجرة شهرية وقدرها (2,780) ألفان وسبعمائة وثمانون ريال. 6- (...) لوحة رقم (...) سنة الصنع 2021 بأجرة شهرية وقدرها (2,409.33) الفان وأربعمائة وتسعة وثلاثة وثلاثون هللة. 7-(...) لوحة رقم (...) سنة الصنع 2021 بأجرة شهرية وقدرها (2,409.33) الفان وأربعمائة وتسعة وثلاثة وثلاثون هللة. 8-(...) لوحة رقم (...) سنة الصنع 2021 بأجرة شهرية وقدرها (2,409.33) الفان وأربعمائة وتسعة وثلاثة وثلاثون هللة. 9-(...) لوحة رقم (...) سنة الصنع 2021 بأجرة شهرية وقدرها (2,409.33) الفان وأربعمائة وتسعة وثلاثة وثلاثون هللة. 10-(...) لوحة رقم (...) سنة الصنع 2021 بأجرة شهرية وقدرها (2,409.33) الفان وأربعمائة وتسعة وثلاثة وثلاثون هللة. وترتب على المدعى عليها اجمالي مبلغ مستحق وقدره (1,032,979.80) مليونا واثنان وثلاثون ألفا وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالا وثمانون هللة ريال، سددت منها مبلغ قدره (163,579.80) مائة وثلاثة وستون ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالا وثمانون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (869,400) ثمانمائة وتسعة وستون ألفا وأربعمائة ريال وهو عبارة عن: اجرة: شهر 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 من عام 2021 بقيمة (287,730) مائتان وسبعة وثمانون ألفا وسبعمائة وثلاثون ريال، حسب الفواتير المرفقة لم تسدد منها شيء، تلفيات: شهر 2 لعام 2021 بقيمة (3,450) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال و قيمة تلفيات عن شهر 11 لعام 2021 بقيمة (2،760) ألفان وسبعمائة وستون ريال لم تسدد منها شيء، ليصبح مجموع الأجرة والتلفيات مبلغ قدره (293,940) مائتان وثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وأربعون ريال، غرامة الغاء اتفاقية: وحيث ان المدعى عليها انهت العقد في السنة الأولى من العقد فترتب عليه مبلغ قدره (575,460) خمسمائة وخمسة وسبعون ألفا وأربعمائة وستون ريال، عبارة عن غرامة تأخير حسب ما هو متفق عليه في عقد الاتفاقية في البند رقم 16 ونصه (في حالة الغاء الاتفاقية لأي سبب من الأسباب قبل موعد انتهائها وخلال السنة للاتفاقية فعلى المستأجر الالتزام بما يلي 1- السنة الأولى يدفع 12 شهر كغرامة الغاء الاتفاقية كاملا)، ليصبح مجموع المطالبة مبلغ قدره (869,400) ثمانمائة وتسعة وستون ألفًا وأربعمائة ريال، عن الفترة من 2020/12/31م حتى 2021/11/30م، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (869,400) ثمانمائة وتسعة وستون ألفا وأربعمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية مؤرخ في 21/12/2021م بمبلغ إجمالي قدره (869,400) ثمانمائة وتسعة وستون ألفًا وأربعمائة ريال. 2- عقد تأجير سيارات على مطبوعات المدعية مؤرخ في 19/10/2020م ممهور بختم من الطرفين. 3- خطاب اعتماد ايجار سيارات صادر من المدعى عليها للمدعية مذيل بختم للمدعى عليها. 4- فاتورتين على مطبوعات المدعية برقم 1361 ورقم 2021/01 تتضمن قيمة التلفيات. 5- عدد 6 فواتير على مطبوعات المدعية تتضمن قيمة الأجرة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/06/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها فأفهمت الدائرة بتحرير الدعوى بيان السيارات والمدة الأجرة بشكل مفصل وإعادة ارفاق المرفقات نظرا لتعذر الاطلاع عليها وتقديم ذلك خلال أسبوع وعلى المدعى عليها الرد خلال الأسبوع التالي. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1444/06/24هـ وملخصها: ما جاء في دعوى من التعاقد مع المدعى عليها واستحقاقها لمبلغ الأجرة عن الأشهر المذكورة فهذا صحيح ولا تعترض عليه المدعى عليها، اما ما جاء في طلب المدعية بغرامة إنهاء الاتفاقية والمطالبة بمبلغ وقدره (575,460) خمسمائة وخمسة وسبعون ألفا وأربعمائة وستون ريال فلا تقر به المدعى عليها وتعترض على ذلك فمدة الاتفاقية لم تكن ملزمة على المدعى عليها وانما جاءت بصيغة الموافقة من طرف واحد وهي المدعى عليها، بالتالي فلا يحق لها أن تطالب المدعى عليها بشيء وهي من الأساس لم تلزم به المدعى عليها، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت الضرر الذي وقع عليها حتى تطالب بهذه المطالبة، إضافة إلى ذلك كله فلا يخفى على فضيلتكم جائحة (كورونا) والذي تركت أثار وتداعيات أثرت على كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية وكانت سبباً في عدم قيام المدعى عليها بالاستفادة من السيارات المؤجرة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/06/1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وتفيد الدائرة بتأخر المدعى عليه بتقديم مذكرته الجوابية، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن مدة الإيجار فطلب مهلة، وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات على أن تكون البداية من المدعية ومدة التبادل 5 أيام لكل طرف. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 1444/07/02هـ وملخصها: ان مدة العقد (48) شهر بداية من تاريخ 2020/10/19 م، بما أن المدعى عليها لم تقر بالغرامة وقالت انها لم تكن ملزمة عليها وجاءت بصيغة الموافقة من طرف واحد فهذا غير صحيح حيث ان العقد موقع من كل الطرفين ونص العقد على غرامة الانهاء وبما ان المدعى عليها انهت العقد في تاريخ 2021/11/01 أي في السنة الأولى من العقد وهذا ما رتب عليهم مبلغ انهاء العقد حسب ما هو منصوص عليه في البند رقم 16 فقرة رقم 1 (في حالة الغاء الاتفاقية لأي سبب من الأسباب قبل موعد انتهائها وخلال السنة للاتفاقية فعلى المستأجر الالتزام بما يلي 1- السنة الأولى يدفع 12 شهور كغرامة الغاء الاتفاقية كاملا)، وحيث ان المدعى عليها اقرت بمبالغ الأجرة والفواتير المترتبة عليها فهي تقر بالعقد وبما جاء فيه وتناقض ما ذكرته بأن مدة العقد لم تكن ملزمة لها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/07/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الأجرة الشهرية هل هي ثابتة طيلة العقد فأجاب بان الأجرة ثابتة وان السيارة سلمت للمدعى عليها جديده وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الضرر الفعلي في فسخ العقد فطلب مهلة وعليه رأت الدائرة تبادل المذكرات على ان تكون البداية من المدعية ومدة التبادل خمسة أيام، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 06/08/1444هـ وملخصها: إن المدعى عليها أقرت في ردها السابق بالعلاقة التعاقدية مع المدعية، وأقرت بمبلغ (6) ستة أشهر من السنة الأولى من العقد، وانطلاقاً من إقرارها ذلك فهي ملزمة بدفع مبلغ قدره (575,460) خمسمائة وخمسة وسبعون ألفا وأربعمائة وستون ريال، وهي مطالبة فسخ العقد للثلاث سنوات المتبقية، لأن مدة العقد بين المدعية والمدعى عليها (48) شهراً، حسب ما هو مذكور في عقد الاتفاقية وقد أخلت المدعى عليها بالالتزامات العقدية برد وفسخ العين المؤجرة بالإرادة المنفردة قبل مضي المدة المتفق عليها، ولا يخفى على شريف علمكم أن الإجارة عقد لازم لا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين، سواء انتفع المستأجر بالعين المؤجرة أم لا، فالمدعى عليها ملزمة ببقية قيمة العقد كما توضحه نصوص الفقهاء، وهي هنا الأجرة المتبقية من (36) شهراً، لكن المدعية في سبيل الحصول على ذلك تطالب بما اشترطته من شرطٍ جزائيٍ على المدعى عليها في حال فسخ العقد كما هو موضح في عقد الاتفاقية البند (16) والموقعة من قبل المدعى عليها، والذي نصه (في حالة الغاء الاتفاقية لأي سبب من الأسباب قبل موعد انتهائها وخلال السنة للاتفاقية فعلى المستأجر الالتزام بما يلي 1- السنة الأولى يدفع 12 شهر كغرامة الغاء الاتفاقية كاملا)، ولا يخفى على شريف علمكم أن الشرط الجزائي من قبيل العقوبة المالية، لقصد الالتزام بالعقد المبرم، ومنع المماطلة والتأخير في الحقوق؛ فهو من باب العقوبة والتعزير لا التعويض، لأنه إن كان الشرط الجزائي تعويضا عن الضرر، فلا فائدة من اشتراطه في العقد، لأن التعويض للمتضرر ثابت سواء كان هناك شرطا جزائيا أم لا، وبما أن الأصل في الشروط الصحة، والشرط الجزائي من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد، ويلزم الوفاء به، ولما جاء في المبادئ والقرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا (المبدئ: 51 ص44): "الغرامة بسبب الشرط الجزائي إذا ثبت موجبها لا تسقط إلا بالتنازل عنها"، وطالب بذات الطلبات المذكورة في صحيفة الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/08/1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مستحقات المدعية ذكر بأن المستحق للمدعية مبلغا قدره (293,940) مائتان وثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وأربعون ريال وقرر وكيل المدعية اكتفائه بما سبق تقديمه وطلب وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم رده على مذكرة المدعية، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 13/08/1444هـ وملخصها: طلبت المحكمة الموقرة في الجلسة المؤرخةب تاريخ 17/07/1444هـ من المدعية تقديم ما يثبت الضرر الذي لحق بها نتيجة الفسخ التي تزعم به إلا أنه لم تقدم ما طلب منها الأمر الذي يتضح منه أن المدعية لم يلحقها أي ضرر وما تطالب به ما هو إلا محاولة منها أخذ ما لا تستحق دون وجه حق، لا سيما أن المدعى عليها قد سلمت السيارات واستلمتها المدعية دون أي اعتراض، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/08/1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، تشير الدائرة الى مذكرة مقدمة من وكيل المدعى عليها عبر النظام بتاريخ اليوم، وقرر الطرفين الاكتفاء بما سبق بسؤال وكيل المدعى عليها عن مبرر موكلته لإلغاء العقد ذكر بأن موكلته قد تضررت من جائحة كرونا مما أدى الى عدم استمرار العقد مع المدعية ثم قرر طرفي الدعوى ان تسليم السيارات كان في السنة الأولى بناء عليه عند بلوغ القضية الى هذا الحد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/08/1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن حصر طلبه في الدعوى قرر بأنه يحصر طلبه في الدعوى بمبلغ (869,400) ثمانمائة وتسعة وستون ألفا وأربعمائة ريال والمتضمن لشرط الجزائي لإلغاء المدعى عليه للعقد وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها (طلب وكيل المدعية التعويض عن غرامة انهاء العقد الذي لاحق موكلته الضرر، فإن وكيل المدعية لم يقدم بينة على تحقق الضرر، وقد جاء في مجمع الفقه الإسلامي ما نصه (الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقة وما فاته من كسب مؤكد) مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم (١٠٩) (١٢/٣)، وحيث أنه من المتقرر أنّ على مدعي شيء إثباته والا تحمل مخاطر العجز عن الأثبات تأسيسًا على قاعدة القضاء الشرعية بأنه لا يعطى الناس بدعواهم بل (البينة على المدعي)، وحيث ان وكيل المدعية لم يقدم مستندات على الاضرار المراد التعويض عنها. لذا وتأسيسا على ما ذكر نطلب من فضيلتكم رد الدعوى) وقرر الطرفين الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المنازعة القائمة بين طرفي الدعوى تأجير حافلات بين تجارين، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها لمبلغ (287,730) ريال اجرة: شهر 5. 6. 7. 8.9. 10 من عام 2021 م، وتلفيات للحافلات بمبلغ (6210) ريال ليصبح مجموع الأجرة والتلفيات مبلغ وقدره (293940) ريال، إضافة إلى غرامة الغاء اتفاقية العقد في السنة الأولى من العقد بمبلغ وقدره (575,460) ريال وبما أنّ المدعى عليه وكالة صادق على استحقاق المدعية لمبلغ الأجرة والتلفيات وأجاب بأن المستحق للمدعية مبلغا قدره (293,940) مائتان وثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وأربعون ريال، ودفع بعدم استحقاق المدعية لغرامة إلغاء الاتفاقية وأنّ سبب إلغاء موكلته للعقد أنها تضررت من جائحة كورونا مما أدى إلى عدم استمرار العقد مع المدعية، كونها لم تستفد من السيارات المستأجرة من المدعية أثناء الجائحة، كما أن موكلته قد سلمت السيارات واستلمتها المدعية دون أي اعتراض، وبما أنّ طرفي الدعوى قررا أنّ تسليم السيارات كان في السنة الأولى، ولم يقدم وكيل المدعية ما يثبت وقوع الضرر على موكلته، وبما أنّ العقد أبرم بتاريخ 19/10/2020م وهو ذات العام الذي وقعت فيه جائحة كورونا، وبما أنّ سبب إلغاء المدعى عليها للعقد كان سببا خارجا عن إرادتها وتأثرها بسبب الجائحة، وبما أنّ وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم ما يثبت الضرر الواقع على موكلته ولم يقدم ذلك، ولم يثبت وجود أي ركن من أركان التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوئها وترتب المسؤولية بموجبها، وبما أنّ الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليه وتسببها بخسائر للمدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية شركه (...) لتأجير السيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (293.940) مئتان وثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة واربعون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث