حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430771074
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٨٤٨٠٤٤/١٤٤٤
رقم الحكم:4430771074
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470848044لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430771074 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٨٠٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٤هـ حضر فيها عن المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا بموجب التبليغ رقم: (٧٠٨٣٠٩٥٣)، وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (وقائع دعواي تبدأ اتفاق موكلتي شفوياً مع المدعى عليها على توريد بضائع من نوع (ملابس وأحذية) لصالح المدعى عليها وذلك بحسب الطلب بموجب فواتير آجلة على أن تقوم المدعى عليها بالسداد على دفعات بنظام الدائن والمدين، وقد استمر التعامل بتلك الطريقة حتى تراكم بذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، ثم قامت المدعى عليها بتحرير شيك رقم (٠٠٠٠٢٠٧٥) المسحوب على البنك (...) فرع (...) المستحق الأداء وقيمته (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال وعند عرض الشيكات على البنك المذكور أعلاه تم الاعتراض من البنك بعدم وجود رصيد كافي. وقد امتنعت المدعى عليها عن الوفاء بما تراكم في ذمتها من مبالغ رغم مطالبة موكلتي لها، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً جواز الاحتجاج بالدفاتر التجارية المنتظمة بين التجار كأحد وسائل الإثبات، وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقد أورد شيخ الإسلام في كتابه الاختيارات ٢/٢٤١ما نصه (من مطل صاحب حق حتى ألجأه إلى الشكاية فعليه ما غرمه) وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي..) فإنني أطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال، إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال هذه دعواي) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في (شيك رقم (٠٠٠٠٢٠٧٥) المسحوب على البنك (...) فرع (...) المستحق الأداء وقيمته (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف وورقة الاعتراض المتضمنة عدم وجود رصيد كافي)، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، ثم رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من أسباب: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم ذكره في وقائع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره: (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، يمثل ثمن (ملابس وأحذية) وردتها موكلته للمدعى عليها، وأرفق بدعواه المستندات المبينة أعلاه والتي ثبت معها للدائرة صحة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وقدم ما يثبت تعلق المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليها بموجب شيك رقم (٠٠٠٠٢٠٧٥) المسحوب على البنك (...) فرع المدينة المنورة المستحق الأداء وقيمته (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال وورقة الاعتراض على الشيك المتضمنة عدم وجود رصيد كافي، أما بشأن طلبه أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وبما أن المنظم في نظام المحكمة التجارية أوجب على المحكمة الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه المادة: (الرابعة والستون بعد المائة) من لائحة النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطًا بالدائرة مراعية في تقديرها له جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف أو العادة المستقرة في ذلك ورأي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعى عليها قد مطلت المدعي حقه الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبته بالتعويض أمر جدير بالإيجاب؛ قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعي عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته في ما زاد عن ذلك، وحيث تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى، رغم تبلغه بموعدها، فإن الدائرة سارت في نظر الدعوى حضورياً، وحكمت بناءً على ما بين يديها من مستندات، وبينات، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال. ثانيًا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣،٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال. أتعاب تقاضي، والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.